38/04/22
تحمیل
آیةالله الشيخ بشير النجفي
بحث الفقه
38/04/22
بسم الله الرحمن الرحيم
الموضوع : التيمم _ شرائط التيمم -
مسألة 19): إذا شك في بعض أجزاء التيمم بعد الفراغ منه لم يعتن به وبنى على الصحة، وكذا إذا شك في شرط من شروطه. وإذا شك في أثنائه قبل الفراغ في جزء أو شرط فإن كان بعد تجاوز محله بنى على الصحة، وإن كان قبله أتى به وما بعده، من غير فرق بين ما هو بدل عن الوضوء أو الغسل، لكن الأحوط الاعتناء به مطلقا وإن جاز محله، أو كان بعد الفراغ ما لم يقم عن مكانه، أو لم ينتقل إلى حالة أخرى على ما مر في الوضوء خصوصا فيما هو بدل عنه )[1] .
كان الكلام في جريان قاعدتي الفراغ والتجاوز , وقال بعض الاعلام كما نسب اليهم وهو ان الطهارة التي نحصل عليها بالتيمم والوضوء والغسل هي امر بسيط تترتب على التيمم واذا كان الامر كذلك فتاتي قاعدة التجاوز في العبادات المركبة , وذلك الامر المركب مرتب على التيمم على المسحتين والضربتين فهو امر بسيط فلا معنى لجريان قاعدة التجاوز , واجاب الاعلام فقالوا ان هذا اشتباه فان الطهارة لنفس التيمم وليس هي شيء مترتب على التيمم , واكتفى الاعلام بهذا البيان
وحكيم الفقهاء له الحق ان يرد بهذا الرد اما السيد الاعظم فقد اضطربت الكلمات المنسوبة اليه لأنه في بعض الموارد يقول ان التيمم اسم لنفس هذه الاعمال ولكنه في بعض الموارد قال بمقولة صاحب هذا الكلام بان التيمم اسم للمسبب , وعليه فكلامه مضطرب لكنه غاية ما نقوله هو هنا يقول انه لنفس هذه الاعمال .
لكن ما قاله الاعلام من الجواب هو جواب مبنائي , يعني يقولون انك تقول ان التيمم اسم لأمر بسيط ونحن نقول لاسم مركب فتجري القاعدة او لا تجري , فهذا رد مبنائي لايكتفى به علميا .
والصحيح ان يقال لهذا المستشكل انه يتم الاشكال على مبناك ولكن بعد اثبات ان الامر المترتب على افعال التيمم هو بسيط من جميع الجهات بسيط من حيث الاجزاء وبسيط من حيث الطول والعرض والعمق وبسيط من حيث الشدة والضعف وبسيط من كل انواع البساطة , وهذا مختص بواجب الوجود فقط لأنه مثل هذا البسيط الا الله تعالى , فعليك ان تثبت البساطة من جميع الجوانب حتى تمنعنا من التمسك بقاعدة التجاوز في التيمم .
مطلب آخر : ان الاعلام ضاهر كلامهم ان هذا الاعتراض من المعترض يأتي على قاعدة التجاوز فقط ولكنه حينما نتأمل نجد انه يأتي ايضا على قاعدة الفراغ باعتبار انه لو فرضنا ان الامر البسيط هو عبارة عن التيمم فاذا كان هو بسيطا فمتى نحرز الفراغ حتى تجري قاعدة الفراغ باعتبار ان ذلك الامر البسيط دائر مدار الوجود والعدم اما كله موجود واما كله معدوم هذا هو معنى البساطة فكيف يشك في الفراغ منه انما يشك في تحققه فاذا كان الشك في تحقق العمل بدون احراز الفراغ لا تجري قاعدة الفراغ فهذا الاشكال من المستشكل فانه كما يقتضي بطلان جريان قاعدة التجاوز يقتضي بطلان قاعدة الفراغ ايضا فتخصيص الاشكال بقاعدة التجاوز غير واضح علينا .
ثم ان السيد الاعظم تقدم منه قلنا انه ملتزم بجريان قاعدة الفراغ اذا كان الشك في غير الجزء الاخير واما اذا كان الشك في تحقق الجزء الاخير فلابد من تحقق الامرين اما المسافة الطويلة ( الفصل ) بين انشغاله بالتيمم وبين ضرف الشك او يكون قد دخل المكلف في امر مترتب على الوضوء حتى يتحقق معنى الفراغ .
فإما الاول فقد اجبنا عنه بانه ليس له مقياس , واما الثاني فهو ايضا غير واضح وهو ان تقول ان الدخول في الامر المترتب كالصلاة فالصلاة تبدأ من التكبيرة بناء على ان نية الصلاة شرط ليس جزءا وان قلنا انها جزء عند المشهور وعندنا شرط فيكون اول الصلاة النية والدخول في الصلاة بالنية لا يصح من المكلف الا بعدما اعتقد انه احرز الشرائط ومنها الطهارة فيكون احراز الطهارة هو يتحقق بالفراغ فلابد اولا ان يعتقد انه قد تطهر حتى يصح الدخول له في الصلاة فالدخول في الصلاة مترتب على التيمم بينهما واسطة وهو اعتقاد انه قد تطهر وهذا الاعتقاد هو الذي يحقق الفراغ وحتى يجوز له الدخول في الصلاة لا ان الدخول في الصلاة هو يحقق الفراغ كما ظهر الكلام المنسوب الى السيد الاعظم رض .
ثم ان اليزدي رض قال بعد التزامه بجريان القاعدتين قال الاحوط الاعتناء بالشك سواء كان الشك في الاجزاء وهو مورد قاعدة التجاوز او كان الشك بعد الفراغ وهو مورد قاعدة الفراغ ففي كلتا الحالتين يعتني بالشك يعني يأتي بتيمم جديد الا ان يقوم من مقامه او يتحول الى حالة اخرى .
وهذا الكلام مجمل فان القيام والقعود ليس لهما الموضوعية بالفراغ فان الفراغ قلنا يتحقق بالعزم وليس بحركته من القيام الى القعود او من القعود الى القيام فإذن ربط جريان قاعدة الفراغ جدا غير واضح .
كما ان كلامه ان يتحول الى حالة ثانية ولم يقل ان يدخل في عمل آخر انما قال يتحول فهذا معناه انه لو كان متربعا ثم مد رجليه فقد تغيرت حالته او كان متعمما ثم نزع العمامة فقد تغيرت حالته وهكذا فمجرد تغير الحالة لا يكون مسوغا لجريان قاعدة الفراغ كما هو صريح كلامه رض .