38/04/26
تحمیل
آیةالله الشيخ محمداسحاق الفیاض
بحث الفقه
38/04/26
بسم الله الرحمن الرحيم
الموضوع: زكاة الفطرة.
بقي هنا شيء لا باس بالإشارة اليه قد جاء في كلمات بعض الاصحاب ان وجوب اداء الدين كوجوب النفقة فالدين المؤجل والحال وجوب اداءه كوجوب النفقة ولهذا يكون اداء الدين من المؤونة فمن كان مالكا لقوة سنته ولا يكون مالكا لما يفي بدينه المؤجل فلا يكون مثل هذا الشخص غنيا.
ولكن الظاهر انه فرق بين الدين وبين النفقة فان الدين وان كان معجلا ولكن لا يجب على المدين ان يصرف مؤونته في اداء الدين بل قد لا يجوز له ذلك بان يبع داره لاداء دينه او يبيع وسائله لاداء دينه فقد لا يكون هذا جائز اذا وقع في حرج ، اما عدم الوجوب فلا شبه فيه والمؤونة تختلف باختلاف مكانة الاشخاص فقد يكون البيوت المتعددة من المؤونة كما انه لو كانت مكانة الشخص تقتضي ذلك او سيارتين من المؤونة وقد لا تكون سيارة واحدة من المؤونة فهذا يختلف باختلاف الاشخاص وما يكون من المؤونة فلا يجب على المالك ان يصرفه في اداء دينه هذا من ناحية ومن ناحية اخرى لا يجوز للدائن ان يطالبه فعليه ان ينتظر الى الميسرة فلا يجوز للدائن ان يطالب بالدين وهذا بخلاف النفقة فان النفقة واجبة على المكلف نفقة الاولاد والاحفاد في هذا السلسلة ونفقة الامهات والآباء والاجداد فان هذه النفقة واجبة على المكلف ونفقة الزوجة.
نعم فرق بين نفقة الزوجة ونفقة الاولاد والاب والام فان نفقة الزوجة دين وجوبه وجوب مالي فهو دين على الزوج واذا لم يعطي نفقة الزوجة فذمته مشغولة بالنفقة ولابد ان يؤديها ، واما نفقة الاولاد والاحفاد وكذا نفقة الام والاب فهو وجوب تكليفي وليس وجوبه مالي واذا لم ينفق على الام والاب اذا كانا فقيرين فهو عاصي ولكن لا يكون مديونا ولا تشتغل ذمته به وهكذا بالنسبة الى الاولاد واما نفقة الزوجة فالشارع اهتم بها كثيرا بمقدار شؤونها ،حتى فيما اذا كان الرجل فقيرا وزوجته لا تصبر على فقره باعتبار انه ليس لديه نفقه تناسب حال زوجته وحينئذ للزوجة ان تطالب بالطلاق اذا لم يقدر على النفقة واذا امتنع عن الطلاق ايضا فالحاكم الشرعي او وكيله يطلقها فهذا يدل على اهتمام الشارع بالنفقة ، اذن فرق بين النفقة وبين الدين من هذه الناحية.
ثم ان ما ذكره السيد الاستاذ + في المقام من الجواب النقضي وقد تقدم الاشكال فيه.
واما الجواب الحلي فهو صحيح فان المكلف اذا قام بدفع زكاة الفطرة الى الفقير وقبضها الفقير فقد خرجت عن ملكه فاذا خرجت صار فقيرا فاذا صار فقيرا جاز له اخذ زكاة المال او زكاة الفطرة بمقدار ما دفعه الى الفقير.
واما ما ذكره + ـــ من ان الغني موضوع بقطع النظر عن ثبوت حكمه وهو وجوب زكاة الفطرة ـــ هذا لا يمكن المساعدة عليه فانه + ان اراد من قطع النظر عن ثبوت حكمه في مرتبة الجعل فهذا غير متصور ، فقد ذكرنا في محله ان للحكم مرتبتين مرتبة الجعل وهذه المرتبة بيد الشارع وهي جعل الحكم للموضوع المقدر وجوده في الخارج والموضوع المفروض وجود في الخارج بيد الشارع فالشارع فرض وجود المستطيع وجعل له وجوب الحج سواء أكان المستطيع موجودا في الخارج او لم يكن موجوا في الخارج.
وكذا فرض وجود الغني وجعل عليه وجوب زكاة الفطرة سواء أكان الغني موجودا ام لم يكن موجودا كما هو الحال في جميع القضايا الحقيقة فان الاحكام الشرعية مجعولة بنحو القضايا الحقيقة والموضوع في القضايا الحقيقة قد أخذ مفروض الوجود سواء أكان موجودا او لم يكن موجودا ولهذا فالقضية الحقيقية ترجع الى قضية شرطية مقدمها وجود الموضوع وتاليها ثبوت الحكم فعلى هذا فجعل الحكم في مرتبة الجعل بدون فرض وجود الموضوع لامعنى له فعلى هذه فان أراد السيد الاستاذ + ان الغني موضوع بقطع النظر عن ثبوت وجوب الزكاة هو في مرتبة الجعل فهو غير متصور فالشارع جعل وجوب زكاة الفطرة الى موضع وجعل الغني موضوعا مع قطع النظر عن وجوب زكاة الفطرة فهذا لا معنى له فان جعل الحكم لا يتصور بدون فرض وجود الموضوع وفرض وجود الموضوع لا يمكن بدون فرض جعل الحكم له.
وان أراد + ثبوت الحكم في مرتبة الفعلية فان للحكم مرتبة الجعل ومرتبة الفعلية ومرتبة الفعلية مرتبة فعلية الحكم بفعلية موضوعه في الخارج وهذه المرتبة خارجة عن يد الشارع فما هو بيد الشارع هو مرتبة الجعل اما فعلية الحكم بفعلية موضوعه فهو امر قهري لا يرتبط بالشارع فاذا صار المكلف مستطيعا صار وجوب الحج في حقه فعليا وهذا لا يحتاج الى أي مقدمة ففعلية وجوب الحج على وجود المستطيع في الخارج امر قهري او اذا دخل وقت الصلاة على المكلف البالغ العاقل القادر صار وجوب الصلاة عليه فعليا وفعلية وجوب الصلاة بعد دخول الوقت امر قهري خارج عن يد الشارع وعلى هذا فان اراد السيد الاستاذ + ان الغني ملحوظ بنحو الموضوعية بقطع النظر عن ثبوت حكمه فعلا فهذا ايضا غير متصور لان فعلية الحكم بفعلية موضوعه في الخارج وفعلية الحكم معلولة لفعلية موضوعه وكيف يعقل ان يتصور الموضوع بدون فعلية الحكم ولا يتصور فعلية الحكم بدون وجود الموضوع في الخارج فان فعلية الحكم معلولة لفعلية موضوعه فاذا كان الغني موضوعا بقطع النظر عن ثبوت وجوب زكاة الفطرة عليه فعلا فهذا غير متصور
النتيجة ان ما ذكره السيد الاستاذ + لا يمكن المساعدة ، عليه بقي هنا شيء جزئي نتكلم فيه ان شاء الله.