38/04/12


تحمیل

آیةالله الشيخ محمداسحاق الفیاض

بحث الفقه

38/04/12

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع:- زكاة الفطرة.

ذكرنا انه لا دليل على ان عدم الاغماء شرط في وجوب زكاة الفطرة غير دعوى الاجماع ولا يمكن الاعتماد على هذه الدعوى فان الاجماع اولا ثبوته بين الفقهاء المتقدمين لا طريق لنا الى ثبوته مع ان العلماء المتقدمين مختلفون في دعوى الاجماع ففي كتاب يدعي الاجماع على شيء وفي كتابه الاخر يدعي الاجماع على خلافه.

مضافا الى ان بعضهم صرح بان مدرك الاجماع تطبيق القاعدة او مدرك الاجماع قاعدة اللطف كما عن الشيخ قدس سره وهذه القاعدة غير تامة وبعضهم يدعي ان العلماء اذا اتفقوا على حكم فان امام العصر شريك معهم وكل ذلك امر حدسي فلا يمكن الاعتماد عليه وعلى تقدير ثبوت هذا الاجماع التعبدي بين المتقدمين فلا طريق لنا الى وصله الى المتاخرين فانه لم يصل اليهم يدا بيد وطبقة بعد طبقة بنحو التواتر او لا اقل بطريق معتبر وليس لكل واحد من العلماء المتقدمين كتاب استلالي حول المسالة يصل الينا حتى نرجع الى كتابه وانه اعتمد في هذه المسالة على الاجماع ومجرد ان فتواه موافقة للاجماع لا يدل على انه اعتمد في هذه الفتوى على الاجماع فيمكن ان يكون مدرك فتواه غيره مضافا الى ان هذا الاجماع لو كان حجة فهو حجة اذا وصل اليهم من زمن اصحاب الائمة ولا طريق لنا الى ذلك فانه بحاجة الى علم الغيب اذن الدليل اللفظي غير موجود وعلى تقدير تسليم ان عدم الاغماء شرط لوجوب زكاة الفطرة فحينئذ لو كان المكلف في ليلة العيد وفي وقت رؤية الهلال غير مغمى عليه فتجب عليه زكاة الفطرة وان فرضنا ان الاغماء عرض عليه الاغناء بعد ذلك وبقي الى اخر الوقت فانه تجب عليه زكاة الفطرة كما هو الحال في سائر الواجبات كما اذا فرضنا انه في اول وقت الصلاة غير نائم وغير مغمى عليه فلامحالة تجب عليه الصلاة بمقدار يتمكن من الاتيان بالصلاة وبعد ذلك عرض عليه النوم او عرض عليه الاغماء الى ان مضى الوقت فهل تجب عليه القضاء اولا؟ هذا امر اخر فان القضاء بأمر جديد وبحاجة الى دليل وما نحن فيه ايضا كذلك فلا شبهة في وجب القضاء في هذا الفرض واما اذا كان المغمى عليه في تمام الوقت وبعد الوقت هل يجب القضاء او لا؟ فهو امر اخر وسوف يأتي الكلام في ذلك في ضمن المسائل الاتية

وكذا الحال اذا كان في اول الليل أي في وقت رؤية الهلال مغمى عليه ثم افاق بعد الفجر او في اثناء الفجر او قبل الفجر أي افاق في اثناء الوقت قبل صلاة العيد او قبل الزوال فحينئذ تجب عليه الزكاة ، اذن يكفي في وجوب زكاة الفطر ان لا يكون مغمى عليه في بعض الوقت سواء أكان في اول الوقت او في اثنائه ، وهنا خصوصيات اخرى يأتي الكلام فيها في ضمن المسائل القادمة.

ثم قال السيد الماتن (قدس الله نفسه): الثالث: الحرية فلا تجب على المملوك وإن قلنا: إنه يملك، سواء كان قنا أو مدبرا أو أم ولد أو مكاتبا مشروطا أو مطلقا ولم يؤد شيئا فتجب فطرتهم على المولى نعم لو تحرر من المملوك شئ وجبت عليه وعلى المولى بالنسبة مع حصول الشرائط)[1] .

اما العبد اذا قلنا انه لا يملك فلا شبهة في عدم وجوب زكاة الفطرة عليه فانه ليس له مال حتى تجب عليه فانه افقر الفقراء فلا تجب عليه زكاة الفطرة وانما الكلام فيما اذا كان العبد يملك المال فهل تجب عليه او لا؟ المعروف والمشهور وجوبها عليه وقد ادعى عليه الاجماع والتسالم والغريب من السيد الاستاذ قدس الله نفسه ذكر على ما في تقرير بحثه ان هذا الاجماع تام ولا اشكال فيه رغم انه قدس سره لا يعتمد على الاجماع الا في بعض الموارد أي فيما اذا كان هناك تسالم بين المتقدمين والمتأخرين ولكن في المقام ذكر ان الاجماع تام وهذا غريب منه قدس سره.

فانه اولا الخلاف موجود في هذا الاجماع كالصدوق (عليه الرحمة) خالف فيه وكذا نقل هذا الاجماع بعض الفقهاء لا جميعهم ، اذن ثبوت هذا الاجماع بين الفقهاء المتقدمين غير معلوم.

وعلى تقدير تسليم انه ثابت ولكن في نفسه لا يكون حجة الا اذا وصل اليهم من زمن الائمة (عليهم السلام) ولا طريق لنا الى ذلك لا بالتواتر ولا بطريق معتبر فلا يمكن الاعتماد على الاجماع.

ومن هنا استدل جماعة من العلماء منهم صاحب الجواهر (قدس الله نفسه)بالروايات التي تدل على ان زكاة الزوجة على الزوج وزكاة العبد على سيده وزكاة المملوك على مالكة.

ولكن الظاهر ان هذه الروايات أجنبية عن المقام فان محل الكلام في وجوب زكاة الفطرة على المملوك بما هو مملوك وهذه الروايات تدل على وجوب زكاته من جهة انه عيال لمالكه ومن الواضح ان زكاة العبال على المعيل سواء أكانت زوجة او مملوكا او حرا او عبدا فلا فرق في ذلك فان زكاة العيال على المعيل وهذه الروايات تدل على ان زكاة المملوك على المالك من جهة عيلولته كما ان زكاة الزوجة على الزوج من جهة عيلولتها لا من جهة انه مملوك ، اذن هذه الروايات اجنبية عن الدلالة على وجوب الزكاة على المملوك.

وقد يستدل على وجوب زكاة الفطرة على المملوك بانه لا فرق بين زكاة المال وزكاة الفطر فبينهما ملازمة وهذا ايضا غير صحيح فان زكاة الفطرة تختلف عن زكاة المال فان زكاة المال وجوبها مالي فان الزكاة متعلقة بالاعيان الخارجية بنحو الشركة او الكلي في المعين او بنحو الشركة في المالية كما هو المشهور بين الاصحاب واما زكاة الفطر فليس كذلك ، اذن قياسها بزكاة المال قياس مع الفارق.

وقد يستدل بان الزكاة اذا وجبت على المملوك فهو اما يدفع زكاته من مال مولاه او من مال نفسه ولا ثالث في البين ومن الواضح انه لا يجوز ان يدفع زكاته من مال مولاه لأنه تصرف في مال الغير بدون اذنه واما اعطائه ودفعه زكاته من ماله فهو محجور وممنوع من التصرف في ماله لأنه كل على مولاه بمقتضى الآية المباركة فهو ممنوع من التصرف في ماله لان ماله ايضا مملوك للمولى كما ان العبد مملوك للمولى فكذا ماله فلا يجوز له التصرف في ماله اذن كيف تجب عليه الزكاة؟ فمن اجل ذلك لا تجب عليه زكاة الفطرة لأنه لا يتمكن من ادائها لا من مال المولى ولا من مال نفسه نعم قد ورد في بعض الروايات انه اذا كان له مال وليس ممنوع من التصرف بدون اذن المولى فيجوز له ان يدفع زكاته من هذا المال، نتلكم فيه ان شاء الله تعالى.