38/04/03
تحمیل
الأستاذ السيد علي السبزواري
بحث الفقه
38/04/03
بسم الله الرحمن الرحيم
الموضوع: شرائط الوضوء.
ذكر السيد الماتن (رحمه الله) ان الماء اذا كان مضرا له فبالأقل لا يكون مضرا له ولكن بالزائد يكون مضرا له فقد تقدم سابقا في حيث الوضوء ان اقل ما يجزي من الغسل ما لو كان على نحو الدهن ن وفي هذه المسالة فروع.
الفرع الاول:- ما اذا يضره الكثير من الماء ولا يضره في الغسل الاقل من الماء المجزي فحينئذ حكم بالصحة ولا اشكال لشمول مثل هذا الوضوء للاطلاقات والعمومات بعد وجود المقتضي للصحة وفقد المانع.
ولكن لو استعمل الماء الكثير اوجب بطلان الوضوء وهذا له حالتان.
الاولى:- ان يكون الغسل دفعيا أي مع القليل يستعمل الماء الكثير دفعة واحدة وهنا لا اشكال في بطلان الوضوء باعتبار ان الماء الكثير مضرا له وهو مأمور بالتيمم هذا اذا كان عالما بذلك اما اذا جاهلا او ناسيا سياتي حكمه.
الثانية:- ما اذا استعمل الماء الكثير تدريجا بان غسل بالماء الاقل المجزي الذي لا يضره ثم صب الماء الكثير عليه فقال السيد الماتن ان وضوئه صحيح باعتبار ان هذا الوضوء قد تحقق بالاقل وصح وضوئه والماء الكثير المضر الذي صبه كان بعد الوضوء وهو لا يرتبط بالوضوء الصحيح ولا ينقضه ، اذن الوضوء قد تحقق صحيحا جامعا للشرائط.
الا ان السيد الماتن فرق فقال تارة يكون هذا الشخص عالما ففي الحالة الاولى حكم بالصحة وفي الحالة الثانية حكم بالبطلان اما اذا كان جاهلا او ناسيا واستعمله دفعة واحدة فهل وضوئه باطل او لا؟ ذهب الماتن الى صحة لان المانع من الصحة هو النهي الفعلي الذي يمنعه من التقرب بما هو مبغوض وهذا يختص بصورة العلم اما اذا كان جاهلا او ناسيا فالنهي الفعلي غير متحقق بالنسبة اليه فيصح له ان يتقرب فهو وان كان في الواقع مبغوض ولكنه في حال النسيان والجهل لا يكون النهي فعليا بالنسبة اليه فاذا لك يكن النهي فعليا فيمكن ان يحصل القربى بالنسبة اليه فتصح العبادة.
ولكن بعض الفقهاء فصل بين النسيان والجهل فحكم بالصحة في صورة النسيان وذلك لأنه ورد فيه حديث الرفع فيرفع عنه الحكم فيصح وضوئه واما في صورة الجهل فان النهي الواقعي والمبغوضية الواقعية لا يمكن التقرب بها وان كان المكلف جاهلا به.
ولكن حديث الرفع الذي تمسك به في النسيان هو موجود في الجهل ايضا وهو رفع عن امتي ما لا يعلمون فكلاهما مذكور في حديث الرفع ، مضافا الى ان المناط على النهي الفعلي الذي لا يمكن ان يتقرب بشيء منهي عنه فعلا اما انه اذا لم يكن النهي فعليا بالنسبة اليه فحينئذ مجرد المبغوضية الواقعية لا في عدم التقرب به.
ثم انه في المقام استشكل بعضهم من ناحية اخرى فقال ان الاضرار بالنفس ليس محرم فان بعض اقسام الاضرار بالنفس محرم وهو صحيح ولا يمكن انكاره مثل قتل النفس وقطع يده وسمل عينيه وامثال ذلك اما بعض الاضرار فلا تكون محرمة والمقام وهو استعمال الماء الكثير ليس مثل القتل ومثل قطع اليد فهو ليس محرم واذا لم يكن محرما فلابد من القول بالصحة لعدم وجود نهي في البين حتى يكون هذا الوضوء منهي عنه.
ولكن يرد عليه هو ان النزاع صغروي وهذا ليس من شان الفقهاء بل هو من شان اهل الخبرة فهو يشخصون ان هذا الضرر بسيط او لا.
ولكن يمكن الاشكال من ناحية اخرى وهو انه لو غسل بالماء القيل ثم صب الماء الكثير فان الاشكال يكون من ناحية المسح بالماء الذي اضر به.
الا ان يكون هذا الماء الكثير مختص ضرره بالوجه لا باليدين فيصح حينئذ بالماء الموجود على اليدين.
الفرع الثاني:- قال السيد الماتن (رحمه الله) لو كان الماء مضرا مطلقا قليله وكثيره ففي هذه الصورة لا اشكال انه ينتقل حكمه الى التيمم هذا اذا كان عالما ، اما اذا كان جاهلا او ناسيا وتضوء فقد ذهب السيد الماتن هنا الى انه يمكن القول ببطلانه ودليله انه لا امر تعلق بوضوئه حتى يمكن القول بالصحة.
ولكن هناك في الشرط السابع حكم بالصحة فخالف ما ذكره هنا مع ما ذكره هناك ، والحق انه يمكن القول بالصحة في صورة الجهل والنسيان لما ذكرناه هناك من ان الامر قد تعلق فعلا بالنسبة اليه ولا يوجد نهي فعلي بالنسبة اليه ولا ملاك للنهي ، فمثل هذا الجاهل يصح وضوئه ويصح ايضا في حال النسيان لحديث الرفع.
اذن لا فرق بين النسيان والجهل فان النهي الواقعي والمبغوضية الواقعية ليس المناط عليها انما المناط على النهي الفعلي.