38/04/01
تحمیل
الأستاذ السيد علي السبزواري
بحث الفقه
38/04/01
بسم الله الرحمن الرحيم
الموضوع: شرائط الوضوء.
قال السيد الماتن (رحمه الله): قال السيد الماتن (رحمه الله): (وإنما الإشكال في أنه هل يكون المأمور به متعددا أيضا، وأن كفاية الوضوء الواحد من باب التداخل أو لا بل يتعدد؟ ذهب بعض العلماء إلى الأول، وقال: إنه حينئذ يجب عليه أن يعين أحدها وإلا بطل، لأن التعيين شرط عند تعدد المأمور به. وذهب بعضهم إلى الثاني، وأن التعدد إنما هو في الأمر أو في جهاته. وبعضهم إلى أنه يتعدد بالنذر ولا يتعدد بغيره، وفي النذر أيضا لا مطلقا، بل في بعض الصور ، مثلا إذا نذر أن يتوضأ لقراءة القرآن ونذر أيضا أن يتوضأ لدخول المسجد، فحينئذ يتعدد ولا يغني أحدهما عن الآخر، فإذا لم ينو شيئا منهما لم يقع امتثال أحدهما، ولا أداؤه، وإن نوى أحدهما المعين حصل امتثاله وأداؤه، ولا يكفي عن الآخر، وعلى أي حال وضوؤه صحيح ، بمعنى أنه موجب لرفع الحدث. وإذا نذر أن يقرأ القرآن متوضئا ونذر أيضا أن يدخل المسجد متوضئا فلا يتعدد حينئذ ويجزي وضوء واحد عنهما وإن لم ينو شيئا منهما ولم يمتثل أحدهما، ولو نوى الوضوء لأحدهما كان امتثالا بالنسبة إليه، وأداء بالنسبة إلى الآخر، وهذا القول قريب)[1] .
تقدم الكلام ان المصنف خص النذر بكلام فقال اذا نذر ان يتوضا لمس المصحف ونذر ايضا ان يتوضا ليصلي ركعتين فحينئذ هنا غايتان ونذر لكل غاية وضوء معينا فهل يحتاج الى وضوئين او الى وضوء واحد؟ قلنا ان نذر الوضوء على اقسام.
الصورة الاولى:- ينوي وضوءا او وضوئين او ثلاث وضوءات لغاية معينة لكن قصده في الواقع هو ان هذه الغايات طريق لتحصيل الطهارة فان هذه الغايات انما ذكرها من باب المثال لتحصيل الطهارة فلا ريب في ان مثل هذا النذر اذا اتى به لغاية يصح أن يأتي بغايات اخرى لان المناط تحصيل الطهارة وهي قد حصلت.
الصورة الثانية:- ما اذا نذر لغاية معينة ثم نذر لغاية معينة اخرى ولكن الغايتان انما نذرهما لأنه يشترط فيهما الطهارة فمرجع قصده الى تحصيل هذا الشرط فمن اجل ذلك نذرها وايضا هذا مثل الصورة الاولى فاذا توضا وحصلت الطهارة فيجوز ان يأتي بكل ما يشترط فيه الطهارة ولا اشكال.
الصورة الثالثة:- ما انذر لغاية معينة بعينها وانذر لغاية معينة بعينها لا انهما طريقان الى تحصيل الطهارة بل لغية معينة كقراءة القران وان يدخل المسجد فحينئذ غايتان نذر لكل واحدة منهما وضوءا معينا ففي هذه الصورة لابد من وضوئين ولا يكفي وضوء واحد فيجب ان ينوي وضوءا لأجل قراءة القران وينوي وضوءا اخر لأجل دخول المسجد ، فبما ان المتعلق متعدد فلابد ان يأتي بوضوء بداعي ذلك فلو اتى بهذا الوضوء من غير نية لهما لم يتحقق النذر ولو اتى بالوضوء لإحدى الغايتين المنذور لها الوضوء صحت تلك الغاية ولكن لا تصح الغاية الاخرى بذلك الوضوء لأنه لم يتحقق الاداء والامتثال الا بما نوى فان لم ينويهما معا لم يتحقق لا الاداء ولا الامتثال وان نوى احداهما فلابد ان يتحقق الوضوء لتلك الغاية المعينة المنذورة فلابد من وضوء اخر للغاية الثانية.
الا ان الفقهاء استشكلوا فيما اذا كان هناك نذر لغاية معينة وان يكون هناك نذر لغاية اخرى فحينئذ قال بعضهم ان النذر لأجل تحصيل الطهارة والوضوء لتحصيل الطهارة لان هذه الغاية وهي قراءة القران يشترط فيها الطهارة فنذر لأجل هذه الغاية ولانه يدخل المسجد متطهرا نذر الوضوء لتحصيل الطهارة لأجل هذه الغاية المعينة وهذا لا اشكال فيه ولكن نأتي من ناحية اخرى وهي ان الطهارة طبيعة واحدة والطبيعة الواحدة لا حاجة لان يتعدد فاذا نذر ان يأتي بطهارتين والطهارة طبيعة واحدة كان ذا النذر خلاف المشروع ولذا قال الفقهاء يشترط في متعلق النذر ان يكون مشروعا واما اذا لم يكن مشروعا فالنذر باطل وفي المقام الطهارة طبيعة واحدة فحينئذ هذا الاشكال ذكروه في المقام من هذه الناحية.
ولكن يمكن الجواب عن ذلك باننا ذكرنا فيما سبق بان الطهارة يمكن ان تتعدد فمن قال ان الطهارة طبيعة واحدة فان الطهارة تتميز بالكمال وشدت المراتب وضعفها كما تقدم سابقا فقلنا ان التعدد يأتي من باب الوصف بحال المتعلق ولا اشكال في هذا ، فاذا لاحظنا الطهارة من حيث هي هي ربما نقول بانها طبيعة ولكن لو لاحظنا الطهارة من ناحية المراتب والكمال فيمكن ان تشتد وتضعف ، هم قالوا ان هذه طبائع مختلفة لابد ان يقصد المكلف كل واحد من هذه الطبائع المختلفة ولكن لما اتى دليل يدل على التداخل قالوا بانه لو نوى الجميع او نوى غسل واحد منها فيقع عن جميع الاغسال لقوله عليه السلام اذا اجتمعت عليك حقوق يجزيك غسل واحد فان اطلاق ذلك يشمل ما اذا قصد الاغسال او اذا لم يقصدها فان هذا لأجل الدليل الخاص والا فالأغسال طبائع مختلفة لا تداخل فيها وانما التداخل جاء من ناحية الامر الشرعي.
وهنا قالوا بان الوضوء بان الوضوء هو لأجل تحصيل الطهارة والطهارة طبيعة واحدة فلا يمكن ان نقول بالتعدد ، ولكن الجواب عن ذلك ما ذكرناه بان الطهارة يمكن ان تتعدد من باب وصف المتعلق ومن باب المراتب والكمال ولا اشكال فيه من ناحية.