38/03/26
تحمیل
الموضوع: رؤوس الجبال، وبطون الأودية الصورتان الرابعة والخامسة
الصورة الثالثة: ما إذا كان العنوانان ضمن الأرض المملوكة بالملك العام كالأرض المفتوحة عُنوة فان مقتضى إطلاق ادلة الأرض المفتوحة عنوة هي ان تكون رؤوس الجبال وبطون الادوية التي في ضمنها ملكا للمسلمين وان كانت عامرة. ويقابلها إطلاق الادلة الدالة على ان العنوانين من الانفال فإنها تقتضي ان يكون العنوانان وان كانا عامرين من الانفال وبالتالي ملكا للإمام.
ومن الظاهر ان النسبة بين الاطلاقين هي العموم والخصوص من وجه، وتقع المعارضة بينهما في مورد الاجتماع، وهوبطن الوادي ورؤوس الجبال الواقعة في ضمن الأرض المفتوحة عنوة، حيث يقتضي إطلاق الأرض المفتوحة انه ملك للمسلمين بينما يقتضي إطلاق العنوانين انهما من الانفال. وحيث لم تقم قرينة على ترجيح أحد الاطلاقين على الآخر يتساقطان. فلا يحكم في انهما من الانفال، ولا ملكا للمسلمين
وحينئذ يمكن ان يرجع الى العام الفوقاني وهو النصوص الدالة على ان الأرض كلها للإمام، فتدل على ان مورد الاجتماع ملك للإمام. لكنك عرفت انها حرمة من نحو آخر والا فهي عامة لكل الأرض المفتوحة عنوة.
وحيث فقدنا الدليل الاجتهادي نرجع الى الأصل العملي فان اصالة عدم كونها ملكا للمسلمين يعني انها لا رب لها فتكون من الانفال ولا تجري اصالة عدم كونه من الانفال لأنه من الأصل المثبت. وعليه يكون مورد المعارضة ملكا للإمام لا للمسلمين.
هذا كله إذا بنينا على ان التقابل بينهما تقابل بين اطلاقين إطلاق العنوانين وإطلاق ادلة ملكية الأرض الخراجية للمسلمين، اما إذا قلنا ان ادلة الأرض الخراجية كالصريحة في ملكيتها للمسلمين كما فهمناه من صحيح محمد الحلبي وصحيح ابي الربيع الشامي المتقدمين فسيكون العمل بهما فلا تصل النوبة للأصل العملي وبالتالي تكون الأرض الخراجية كلها للمسلمين بما فيها العمران وحتى الخراب.
الصورة الرابعة: هل يختص ذلك بما كان بطن وادٍ بالأصل قبل جريان ملك مسلم عليه أو يعم ما لو حصل في ملك مسلم، كما لو جرى السيل على الأرض أو أصابتها زلزلة فصيرت فيها وادياً؟ صرح في كشف الغطاء بالعموم. وقد يقرب الاختصاص بما كان بطن وادٍ بالأصل بأمرين:
الاول: ما ذكره السيد الخوئي (ره) من "ان مورد هاتين الروايتين [يعني صحيحتي حفص ومحمد بن مسلم] هي الأموال التي تنتقل من الكفار الى المسلمين كما يشهد به صدرهما من فرض المصالحة وعدم القتال وانه لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب، فذكر البطون في هذا السياق يكشف عن كون النظر مقصورا على ما يتسلمه المسلمون من الكفار، فلا تشمل الأرض التي هي ملك شخصي لمسلم ثمَّ صارت بطن الوادي بزلزلة ونحوها فليست هي في مقام بيان ان كل شيء صدق عليه بطن الوادي فهو من الأنفال ليعم المقام، فالمقتضي قاصر لعدم انعقاد الإطلاق من أصله"[1].
وفيه اولا: ان لازمه عدم العموم لما لم يسبق عليها ملك للكفار ولم تكن في أيديهم أصلاً. لفرض ان ما يتفاوض عليه خصوص ما تحت ايدهم فلا يشمل الأراضي الشاسعة المتصلة بالمدن التي جرى عليها التفاوض.
وثانياً: بأن الصحيحين ـ لو تم انحصار الدليل بهما ـ لم يتضمنا بيان الأنفال من خصوص ما كان بأيدي الكفار ويكون ملكاً لهم، بل الأنفال بقول مطلق، ومقتضى إطلاقهما العموم لمحل الكلام. ومجرد ذكر ما لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب لا ينهض بالتقييد المدعى، ولذا لم يلتزم (قدس سره) بذلك في الأرض الخربة، مع أن أكثر نصوصها قد تضمنت أيضاً ما يؤخذ من الكفار في جملة الأنفال، ومنها الصحيحان المذكوران.
والثاني: دعوى الانصراف عن غير ما كان بطن واد بالأصل.
ولم يتضح وجه الانصراف المدعى. فلو ان رأس جبل انخسف فصار بطن وادٍ الا يكون من الانفال إذا كان خارج الارض المفتوحة عنوة.
نعم يبعد جداً في مسألتنا الالتزام بعدم أولوية المالك به لو أراد التشبث به والانتفاع به ولم يعرض عنه.