38/03/26
تحمیل
آیةالله الشيخ بشير النجفي
بحث الفقه
38/03/26
بسم الله الرحمن الرحيم
الموضوع : التيمم _ شرائط التيمم _
(مسألة 12): مع اتحاد الغاية لا يجب تعيينها ومع التعدد يجوز قصد . .. .
كان الكلام في ماافاده اليزدي من انه اذا قصد غاية في التيمم وتبين انها غير موجودة قال بطل التيمم وقال اذا قصد غاية معينة غير معينة ولكن توجد غاية اخرى شرع التيمم لأجل تلك الغاية الثانية يقول هنا اذا كان قصد الغاية مفقودا بنحو التقييد يعني قيد التيمم المأتي به بتلك الغاية الغير موجودة فيحكم بالبطلان ايضا اما اذا لم يقصد بالتقييد بل أخطأ في التطبيق ماهو المطلوب على ذلك مثلا ليس في ذمته صلاة الظهر ولكن قصد التيمم لأجل صلاة الظهر ولكن لا قيد التيمم بصلاة الظهر باعتبار انه جاء باسم صلاة الظهر باعتبار انه تخيل انها الغاية هي المطلوبة الآن لم يقيد فيقول حينئذ يحكم بصحة صلاة الظهر ,
هذه مطالب ثلاثة ذكرها قصد غاية غير موجودة وهو ليست له غاية اخرى فيقول بطل التيمم وان قصد غاية غير موجودة ولكن توجد معه غاية اخرى يقول يشرع التيمم لأجل تلك الغاية فحينئذ ان قصد الغاية المفقودة بنحو القيد بطل وان لم يقصد القيد صحت , هذا مافي كلامه .
وهذا غير واضح ومع قطع النظر عما يأتي وذكرناه لان التيمم الذي تحقق منه جزئي والجزئي لايقيد فالتقييد للكليات والتقييد معناه تضييق الدائرة وهذا يتعلق في الكليات والتيمم الذي تحقق من المكلف جزئي حقيقي فكيف تقيده , وقلنا في محله ان الجزئيات توصف والكليات تقيد وتوصف وهاهنا التيمم المتحقق من المكلف جزئي .
اما السيد الاعظم عنده في المقام تعليقة قال انه يكفي في عبادية التيمم ان تنسب التيمم الى المولى بنحو من النسبة تضيفه باي اضافة الى المولى لله لثواب الله للتخلص من عقاب الله فهو عبادة ويحكم بالصحة باي نحو من الاضافة تحققت , سواء اتى المكلف مقيدا بهذه الغاية او غير مقيد مادام تمت الاضافة الى المولى فهو عبادة صحيحة .
هذا الذي افاده غير واضح لان الكلام الذي طرحه اليزدي وعلق الاعلام عليه يدور عن مشروعية التيمم وان هذا التيمم اذا تحقق لأجل غاية غير موجودة مشروع او غير مشروع فاذا كان مشروعا يصح قصد التقرب ثم قصد التقرب كيف فيأتي كلام السيد الاعظم وهو يكفي اضافة الفعل الى الله تعالى باي نحو فليس الكلام في كيفية قصد القربة في التيمم فالكلام في المشروعية هل هذا التيمم الذي قصد فيه غاية غير موجودة او غاية اخرى هل هو مشروع او ليس بمشروع .
وشبيه هذه المسالة حيث يكون واجب نفسي وواجب غيري والواجب الغيري كيف يكون عبادة هل امر تعبدي او توصلي فيأتي هذا في الوضوء او الغسل او التيمم كقطع المسافة الى الحج ونحو ذلك , وفي هذه المطالب ذكروا مطلبين وكل المشاكل الموجودة تستقي من ذينك المطلبين وقد رفضناهما في مقدمة الواجب
المطلب الاول : وهو ان الواجب الغيري قالوا انما يثبت له الوجوب لا لمصلحة في الواجب الغيري انما المصلحة في ذي المقدمة فالوضوء يجب لأجل مصلحة في الصلاة وغسل الملابس لأجل الصلاة اما نفس المقدمة فلاتوجد فيه اي مصلحة , هكذا ذكروا وقلنا هناك هذا غير مقبول وليس له معنى فمادام الاحكام تابعة للمصالح في متعلقاتها عندكم فهذا الوجوب ليس فيه مصلحة عندكم فكيف يجب ؟ ! نعم المصلحة قد تكون في الفعل قد يكون لأجل نفسه وقد يكون لأجل انه مقدمة فتصير المصلحة فيه فمقدمات الواجب فيها مصالح ولكن وجدت فيها لكونها مقدمة لا انها خالية من المصلحة .
المطلب الثاني : قالوا ان التعبدية تدور مدار الوجوب النفسي والوجوب الغيري لايصير تعبديا , وهذا ايضا غير واضح فكون الفعل واجبا نفسيا لايعني انه تعبديا لأنه واجبا نفسيا , الغير عبادية في الشرع الشريف اكثر من الواجبات النفسية العبادية مثل اداء الدين والانفاق على الاهل والاولاد ومواقعة الزوجة كل اربعة اشهر واجب نفسي وليس تعبديا ولايشترط فيه قصد القربة والانفاق على الوالدين كذلك , واذا استأجرك شخص لأجل اجراء العقد فيجب عليك فالعمل بالإجارة واجب وهو واجب نفسي وليس تعبديا اذن ليس كل واجب نفسي تعبديا ولا كل واجب غيري توصليا , فالطهارات الثلاث واجبة غيرية وهي تعبدية اذن التعبدية والتوصلية لا تدور مدار الوجوب النفسي والغيري انما اذا دل الدليل ان هذا الواجب تعبدي نأتي به متقربا الى الله تعالى واذا لم يدل دليل فناتي باي نحو تحقق , فكلامهم غير واضح علينا ومعظم المشكال في هذه المسالة تستقي من هاتين المعضلتين وهي ان التعبدية تكون في الواجب النفسي وان الواجب الغيري يكون لمصلحة في الغير وهذا غير واضح علينا .