34/12/03
تحمیل
الموضوع : الصوم , منكر
وجوب الصوم
الدليل الثاني : اطلاق الروايات التي تذكر اسلام من نطق الشهادتين(وحقن دمه وله ماللمسلمين وعليه ما عليهم ) والمقصود بالروايات هي :-
الاولى صحيحة الفضيل بن يسار قال (سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : إن الايمان يشارك الاسلام ولا يشاركه
الاسلام، إن الايمان ما وقر في القلوب والاسلام ما عليه المناكح والمواريث و حقن الدماء، والايمان يشرك الاسلام والاسلام لا يشرك الايمان . )[1]
فالرواية بصدد المقابلة بين الاسلام والايمان وتبين ان الاسلام لا يعتبر فيه ان يستقر في القلوب .
فمقتضى اطلاق الرواية بل ظاهرها ان الاسلام الظاهري يترتب عليه اثر الاسلام حتى مع عدم الاقرار في القلوب .
الثانية :-صحيحة حمران بن اعين (عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : الايمان ما استقر في القلب وأفضى به إلى الله عز وجل وصدقه العمل بالطاعة لله والتسليم لأمره , والاسلام ما ظهر من قول أو فعل وهو الذي عليه جماعة الناس من الفرق كلها وبه حقنت الدماء وعليه جرت المواريث وجاز النكاح واجتمعوا على الصلاة والزكاة والصوم والحج)[2]
فهذه الرواية ايضا ظاهرها في ان الاسلام الظاهري يكفي فيه اظهار الشهادتين .
الدليل الثالث :الآية الشريفة ( قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُل لَّمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِن قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئاً إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ } )[3]
فالآية واضحة في ان الاسلام لا يشترط فيه دخول الايمان , فهؤلاء لم يدخل الايمان في قلوبهم ومع ذلك سماهم مسلمين .
الامر الرابع من المقدمة
ما المقصود من الضروري في قولنا (ضروريات الدين او ضروريات المذهب )
فالملاحظ ان هذا العنوان لم يرد في شيء من النصوص كما ان المتقدمين (أي ما قبل المحقق) معظمهم لم يتعرض للمسألة ومن تعرض لها كبعض تلامذة الشيخ الطوسي لم يرد في كلماتهم عنوان (الضروري ) وانما عبروا ب(المعلوم من الدين )
نعم ورد ذلك في لسان المتأخرين كالمحقق والعلامة والشهيدين ومن تأخر عنهم , فقد ذكر المحقق كما نقله صاحب مفتاح الكرامة ( ويدخل في الكافر كل من أنكر ضروريا من ضروريات الدين . قال في " التحرير " إن الكافر كل من جحد ما يعلم من الدين ضرورة سواء كانوا حربيين أو أهل كتاب أو مرتدين وكذا النواصب والغلاة والخوارج . ومثله في " الشرائع ونهاية الإحكام والإرشاد والذكرى والتذكرة والبيان والروض والروضة والحاشية الميسية " وغيرها، بل ظاهر " نهاية الإحكام والتذكرة والروض الإجماع على ذلك بخصوصه . )[4]
ولو كان هذا التعبير مذكورا في عباراتهم لذكره صاحب مفتاح الكرامة الذي بنى كتابه على استقصاء اقوال العلماء .
فأقتصاره على كلمات العلامة والاخرين يدل على ان غيرهم لم يتعرض لهذه المسألة , نعم ذكرنا ان بعض تلامذة الشيخ الطوسي تعرضوا لكن ليس بهذا الوضوح ولا بهذه الكلمات , والذي يظهر من كلمات الفقهاء ان الضروري (كل ما يكون ثبوته في الدين واضحا بحيث لا يحتاج الى دليل ) كوجوب الصلاة والصوم .
والظاهر ان الفقهاء لم يذكروا الضروري كأصطلاح خاص , وانما هو نفس اصطلاح الضروري في المنطق الذي يقابل النظري حيث ان النظري ما يحتاج الى دليل ليفهمه الغير والضروري ما لا يحتاج الى دليل .
ومثلوا لذلك بقولهم (النار حارة )
ولبيان معنى الضروري بوضوح اكثر نحتاج الى ذكر بعض التنبيهات :-
التنبيه الاول :-
توجد ثلاث احتمالات لبيان الميزان في الضروري
الاول:- ان الضروري هو ضروري الثبوت عند جميع المسلمين .
الثاني :- ان الضروري هو ضروري الثبوت عند معظم المسلمين وليس الجميع .
الثالث :- ان الضروري يكفي ان يكون ضروريا عن بعض المسلمين كطائفة او فرقة .
اما الاحتمال الثالث فقد اتفق جميع الفقهاء على استبعاده فمن ينكر ضروريا من مذهب او طائفة لا يخرج عن الدين ولا يعد كافرا .
اما الاحتمال الاول فهناك قرائن تدل على عدم المجال لقبوله
القرينة الاولى
ان الاحتمال الاول يفترض ان( الشيء الضروري ) ثابت الضرورة عند جميع المسلمين بما فيهم المنكر الذي نحن بصدده وهل يخرج من الدين بأنكاره ؟ ام لا ؟
وعلى هذا الفرض (أي اذا كان المنكر عالما ان الذي ينكره ضروريا من ضروريات الدين ) فهذا يعني ان هذا الانكار يعود الى انكار النبوة او التوحيد .
وعليه فلا نزاع في مثل هذا الامر بل الكل متفق على كفر من كان في مثل هذا الفرض وانما وقع النزاع في ان الانكار الذي لا يستلزم انكار التوحيد والرسالة هل ان ذلك المنكر كافر وخارج عن الدين ؟ ام لا ؟ وهذا النزاع لا يمكن تصوره على الاحتمال الاول وانما يمكن تصوره على الاحتمال الثاني والثالث .
وبما ان الاحتمال الثالث قد بينا بطلانه فلا يبقى الا الاحتمال الثاني .
القرينة الثانية :- ان الفقهاء افترضوا الجهل نتيجة البعد عن مراكز المعرفة ولكون الشخص حديث العهد في الاسلام بل يمكن فرض الجهل بالضروري في بعض المكلفين في اوائل بلوغهم .
وهذا يعني امكان فرض الجهل بأصل الضروري في الدين فضلا عن الجهل بضروريته ومن هنا يتعين الاحتمال الثاني , أي ان المراد بالضروري هو (ان يكون ضروريا عند معظم المسلمين )
الدليل الثاني : اطلاق الروايات التي تذكر اسلام من نطق الشهادتين(وحقن دمه وله ماللمسلمين وعليه ما عليهم ) والمقصود بالروايات هي :-
الاولى صحيحة الفضيل بن يسار قال (سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : إن الايمان يشارك الاسلام ولا يشاركه
الاسلام، إن الايمان ما وقر في القلوب والاسلام ما عليه المناكح والمواريث و حقن الدماء، والايمان يشرك الاسلام والاسلام لا يشرك الايمان . )[1]
فالرواية بصدد المقابلة بين الاسلام والايمان وتبين ان الاسلام لا يعتبر فيه ان يستقر في القلوب .
فمقتضى اطلاق الرواية بل ظاهرها ان الاسلام الظاهري يترتب عليه اثر الاسلام حتى مع عدم الاقرار في القلوب .
الثانية :-صحيحة حمران بن اعين (عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : الايمان ما استقر في القلب وأفضى به إلى الله عز وجل وصدقه العمل بالطاعة لله والتسليم لأمره , والاسلام ما ظهر من قول أو فعل وهو الذي عليه جماعة الناس من الفرق كلها وبه حقنت الدماء وعليه جرت المواريث وجاز النكاح واجتمعوا على الصلاة والزكاة والصوم والحج)[2]
فهذه الرواية ايضا ظاهرها في ان الاسلام الظاهري يكفي فيه اظهار الشهادتين .
الدليل الثالث :الآية الشريفة ( قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُل لَّمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِن قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئاً إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ } )[3]
فالآية واضحة في ان الاسلام لا يشترط فيه دخول الايمان , فهؤلاء لم يدخل الايمان في قلوبهم ومع ذلك سماهم مسلمين .
الامر الرابع من المقدمة
ما المقصود من الضروري في قولنا (ضروريات الدين او ضروريات المذهب )
فالملاحظ ان هذا العنوان لم يرد في شيء من النصوص كما ان المتقدمين (أي ما قبل المحقق) معظمهم لم يتعرض للمسألة ومن تعرض لها كبعض تلامذة الشيخ الطوسي لم يرد في كلماتهم عنوان (الضروري ) وانما عبروا ب(المعلوم من الدين )
نعم ورد ذلك في لسان المتأخرين كالمحقق والعلامة والشهيدين ومن تأخر عنهم , فقد ذكر المحقق كما نقله صاحب مفتاح الكرامة ( ويدخل في الكافر كل من أنكر ضروريا من ضروريات الدين . قال في " التحرير " إن الكافر كل من جحد ما يعلم من الدين ضرورة سواء كانوا حربيين أو أهل كتاب أو مرتدين وكذا النواصب والغلاة والخوارج . ومثله في " الشرائع ونهاية الإحكام والإرشاد والذكرى والتذكرة والبيان والروض والروضة والحاشية الميسية " وغيرها، بل ظاهر " نهاية الإحكام والتذكرة والروض الإجماع على ذلك بخصوصه . )[4]
ولو كان هذا التعبير مذكورا في عباراتهم لذكره صاحب مفتاح الكرامة الذي بنى كتابه على استقصاء اقوال العلماء .
فأقتصاره على كلمات العلامة والاخرين يدل على ان غيرهم لم يتعرض لهذه المسألة , نعم ذكرنا ان بعض تلامذة الشيخ الطوسي تعرضوا لكن ليس بهذا الوضوح ولا بهذه الكلمات , والذي يظهر من كلمات الفقهاء ان الضروري (كل ما يكون ثبوته في الدين واضحا بحيث لا يحتاج الى دليل ) كوجوب الصلاة والصوم .
والظاهر ان الفقهاء لم يذكروا الضروري كأصطلاح خاص , وانما هو نفس اصطلاح الضروري في المنطق الذي يقابل النظري حيث ان النظري ما يحتاج الى دليل ليفهمه الغير والضروري ما لا يحتاج الى دليل .
ومثلوا لذلك بقولهم (النار حارة )
ولبيان معنى الضروري بوضوح اكثر نحتاج الى ذكر بعض التنبيهات :-
التنبيه الاول :-
توجد ثلاث احتمالات لبيان الميزان في الضروري
الاول:- ان الضروري هو ضروري الثبوت عند جميع المسلمين .
الثاني :- ان الضروري هو ضروري الثبوت عند معظم المسلمين وليس الجميع .
الثالث :- ان الضروري يكفي ان يكون ضروريا عن بعض المسلمين كطائفة او فرقة .
اما الاحتمال الثالث فقد اتفق جميع الفقهاء على استبعاده فمن ينكر ضروريا من مذهب او طائفة لا يخرج عن الدين ولا يعد كافرا .
اما الاحتمال الاول فهناك قرائن تدل على عدم المجال لقبوله
القرينة الاولى
ان الاحتمال الاول يفترض ان( الشيء الضروري ) ثابت الضرورة عند جميع المسلمين بما فيهم المنكر الذي نحن بصدده وهل يخرج من الدين بأنكاره ؟ ام لا ؟
وعلى هذا الفرض (أي اذا كان المنكر عالما ان الذي ينكره ضروريا من ضروريات الدين ) فهذا يعني ان هذا الانكار يعود الى انكار النبوة او التوحيد .
وعليه فلا نزاع في مثل هذا الامر بل الكل متفق على كفر من كان في مثل هذا الفرض وانما وقع النزاع في ان الانكار الذي لا يستلزم انكار التوحيد والرسالة هل ان ذلك المنكر كافر وخارج عن الدين ؟ ام لا ؟ وهذا النزاع لا يمكن تصوره على الاحتمال الاول وانما يمكن تصوره على الاحتمال الثاني والثالث .
وبما ان الاحتمال الثالث قد بينا بطلانه فلا يبقى الا الاحتمال الثاني .
القرينة الثانية :- ان الفقهاء افترضوا الجهل نتيجة البعد عن مراكز المعرفة ولكون الشخص حديث العهد في الاسلام بل يمكن فرض الجهل بالضروري في بعض المكلفين في اوائل بلوغهم .
وهذا يعني امكان فرض الجهل بأصل الضروري في الدين فضلا عن الجهل بضروريته ومن هنا يتعين الاحتمال الثاني , أي ان المراد بالضروري هو (ان يكون ضروريا عند معظم المسلمين )