38/02/04


تحمیل

آیةالله الشيخ بشير النجفي

بحث الأصول

38/02/04

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع : اجتماع الامر والنهي _ الاضطرار بسوء الاختيار وعدم سوء الاختيار _

كان الكلام في ما مال اليه صاحب الكفاية في انه اذا توسط الانسان في الارض المغصوبة فالخروج محرم بالنهي السابق الساقط بالاضطرار وقد ناقشنا هذا في الجلسة السابقة ونغض النظر عنه .

ونضيف الى ذلك انه يقول ان هذا المحرم حال الدخول وحال البقاء وحال الخروج هو محرم واحد فهو لم يكن مضطرا وحال الخروج هو مضطر اليه فيقول هنا حرمة واحدة وقلنا انه في الواقع ان الازم التفرقة بين حدوث العمل وبين استمراره بين وجود الفعل وبين بقائه , وقرر في محله ان الحدوث غير البقاء سواء كان ذلك من فعل المولى او كان من فعل غيره سبحانه لايمكن القول ان البقاء عين الحدوث والحدوث عين البقاء فان الحدوث وهو الوجود الاول وهو خروج الشيء من العدم الى الوجود _ اعل غيرنا يعبر بغير هذا التعبير ولامشاحة في الاصطلاح _ ثم انه بعد ذلك ان الوجود في اللحظة الثانية نعبر عنه بالبقاء بلحاظ كونه بعد الاول والا من حيث الحقيقة هو عين حقيقة الاول فالحدوث هو الوجود للفعل لهذه الماهية وذاك الثاني ايضا وجود لذلك الفعل لتكل الماهية بعينها ولكن نعبر عن الاول بالحدوث للتميز عن الثاني الذي نعبر عنه بالبقاء , وقد يجتمعان وقد يفترقان فانه قد يكون حدوث ولابقاء له وقد يكون بقاء مع الحدوث فاذا امكن الاجتماع والافتراق فهذا اوضح شاهد على انهما اثنان وليس شيئا واحدا , فبعد هذا التمهيد نقول :

مادام الحدوث غير البقاء وكل منهما متعلق للحرمة فلابد ان نلتزم بتعدد الحرمة فالحرمة في البقاء كغير الحرمة في الحدوث نعم الحرمة تتعلق بطلب ترك الطبيعة والطبيعة تتجزأ وتتوزع وتنقسم وتتعدد حسب تعدد الافراد والمصاديق فكل فرد من افراد الطبيعة ارتكابه ارتكاب لمحرم مستقل غير المحرم الذي كان بارتكاب الفرد السابق او بالفرد اللاحق , فعلى هذا الاساس ان قلنا الحرمة سقطت فمعناه حرمة وليس مطلق الحرمة المتعلقة بالطبيعة المتشخصة والمتحققة ضمن الفرد الاول وهو الحدوث ولم بالاضطرار انما سقطت بالارتكاب باعتبار ان الفعل قد تحقق وقد قرر في محله وآمن به صاحب الكفاية ان الحكم يرتفع بعد تحقق الامتثال وارتكاب المعصية فالحرمة تحققت وبقي اثر الحرمة وهو استحقاق العقوبة باق على حاله والبقاء في اللحظة الثانية فهو فرد آخر من طبيعة الغصب وهو مصداق آخر للحرام كما اذا ارتكب حراما ثم يعود الى نفس الحرام فكل منهما محرم مستقل ولكل منهما آثار والعقوبة ليست واحدة كما اذا شرب خمرا ويستمر فالعقوبة ليست واحدة , اذن قد حصل الخلط في كلام صاحب الكفاية , فالحرمة السابقة تعلقت بالحدوث والحرمة الموجودة في الارض المغصوبة او في حالة الخروج هذا كل منهما فعل مستقل وحرام مستقل ومصداق للمحرم مستقل فدعوى عدم بقاء الحرمة خلط بين الحدوث والبقاء وبين حرام وحرام ولايمكن الالتزام بذلك وهذا الخلط هو موروث من مطارح الانظار في تقريرات الشيخ الانصاري رض , فنحن نلتزم بسقوط الحرمة ولكن سقط حرمة الفرد الاول من الحرام لابسوء الاختيار بل بارتكاب المحرم من المكلف فلما ارتكب فحرمة المعدوم لامعنى لها فذاك الفرد انعدم فلا تبقى حرمة فارتفاع الحرمة الاولى هي بالارتكاب وليس بسوء الاختيار .