38/02/05
تحمیل
آیةالله الشيخ بشير النجفي
بحث الفقه
38/02/05
بسم الله الرحمن الرحيم
الموضوع : التيمم _ شرائط التيمم _ حكم اللحم الزائد والاصبع الزائدة .
قلنا هذه الزوائد قسمت الى اقسام منها اللحم الزائد وتقدم الكلام فيها وكل واحد التزم بطريق والتزمنا انه ما لايتحقق مسحه فلانحرز المسح الواجب بدون ذلك فيجب المسح حتى يتحقق الامتثال .
والكلام في الاصبع الزائدة ويظهر من مصباح الهدى انه يقول انه جزء من الكف وهذا التعبير منه غير واضح علينا فان مجرد كونه جزء من الكف لا يقتضي وجوب المسح نعم قد يسقط وجوب الوضوء والغسل ولكن الكلام في المسح فانه مسح لظهر الكف وليس مسح اجزاء الكف كلها فلابد ان نلتزم بكلامه في الجملة وهو اذا كانت الاصبع الزائدة متصلة بالكف بنحو يكون ظهرها متصلا بظهر الكف فحينئذ بما ان ظهر الكف يجب مسحه بمقتضى الادلة المتقدمة فيجب مسح ظهر هذه الاصبع اما اذا لم يكن كذلك فالنفرض شبه اصبع في وسط باطن الكف او اصبع على العضد ففي هذه الصورة دعوى انها جزء لاتكفي هذه الدعوى .
اما السيد الاعظم فاستدل على وجوب المسح بعين ما تقدم منه بدليله على وجوب مسح اللحم الزائد , وملخص ماقدمناه ان هذه الاصبع تابعة للكف فعليه مسح هذه الاصبع وقلنا هناك ماذا يعنى بالتبعية هل هي التبعية الخارجية او هي في الحكم فان كان يقصد الخارجية فهي تقضي الاثنينية والاختلاف فيقال فصيل تابع لامه او تلميذ تابع لاستاذه او نحو ذلك من التعبيرات في استعمال لفظ التابع فحينئذ هذا يدل على انه خارج عن الكف فيكون دليلا على عدم وجوب المسح لا انه دليلا على وجوب المسح .
اما المعنى الثاني فيقول ان هذا الزائد تابع للكف في الحكم وقلنا ان هذه مصادرة فانك تعتبر ان هذه الاصبع زائدة وتريد تثبت وحدة الحكم فتقول تابعة في الحكم فهو عين المدعى , فما افاده غير واضح علينا .
والذي ينبغي ان يقال في الاصبع ان الادلة دلت على وجوب مسح ظهر الكف فكل ما يكون من لحم زائد او اصبع زائدة ظهره متصلا بظهر الكف فحينئذ ادلة وجوب مسح الكف تشمله فعلى هذا الاساس نفصل في المقام ان الاصبع الزائدة اذا كانت متصلة بالكف بنحو يكون لهما ظهر واحد متصل من الزند الى اطراف الاصابع فمقتضى الادلة على وجوب مسح ظهر الكف فيجب المسح حينئذ اما اذا لم يكن متصلا بظهر الكف فلا دليل على وجوب المسح اصلا , نعم الغسل في الوضوء شيء آخر فهو كل ما يوجد في الجسم يجب غسله .
بقي الكلام في الكف الزائدة : فصاحب العروة وحكيم الفقهاء فأرجعانا الى بحث الوضوء فقالوا هناك ان كانت اصلية يجب غسلها او غير اصلية فلايجب غسلها ثم مال هناك الى الغسل ايضا , ولكن لم يضع اي احد من الاجلاء مقياسا واضحا للأصلية وغير الاصلية .
ويظهر من كلمات السيد الاعظم ان مايستخدمه الانسان عند القيام بحاجاته هي تلك الاصلية اما التي لاتصلح للاستخدام في ذلك وهذا المعنى غير واضح للتميز بين الاصلية وغير الاصلية فقد تكون يد واحدة وهو عاجز عن استخدامها في شؤنه فلو كان وصف الاصلية بامكانية الاستخدام فلو كانت لا استفيد منها حتى لو لم تكن زائدة وكانت واحدة فهنا غير واجبة في الغسل وفي التيمم ! .
والذي نفهمه والعلم عند الله من المقياس للتمييز بين الاصلية والتبعية والزائدة هو ان الله سبحانه خلق البشر كباقي الحيوانات وجعل لها خلقة بمقتضى طبعه فاتصال بعض الاعضاء ببعض واتصال بعض الاجزاء الخاصة بالبدن له نظام خاص فهو تعالى نسقها ورتبها على هذه الحالة فاذا كان اتصالها بالبدن على نحو اتصال اليد التي بمقتضى الطبع نسميها اصلية اما اذا لم تكن على مقتضى الطبع فلا نسميها اصلية وهذا هو المقياس .
ودعوى انه لايجب غسل غير الاصلية هذا يفتقر الى الدليل فمقتضى ادلة الغسل والمسح هي شمول كل مايطلق عليه لفظ اليد او الكف فهذا يجب مسحه في التيمم ويجب غسله في الوضوء اما انه يستخدم او لا يستخدم فليس مقيدا للحكم ,
نعم في وجه هذا الاطلاق الذي نحاول التمسك به فيه التعبير بصيغة التثنية في جملة من الروايات في الوضوء والتيمم مثلا ( احداهما بباطن الاخرى ) فهذا اثنان في روايات التيمم وكذلك في بعض الوضوء , فمعناه الواجب في الوضوء هو غسل اليدين فقط , وانت تريد ثلاثة ايدي او اربع ايدي فهذا من اين , وكذلك في التيمم , فهذا الوجه فقط يقف امامنا ولكن هذا الوجه مرفوض كما رفضه بعض الاعلام وهو اضافة كلمة التثنية في الروايات انه لا يبعد انه من لحاظ الوضع المتعارف للبشر فاذا كان هذا هو الظاهر فارتفع الدليل او لا الاقل انه محتمل جدا ومع وجود الاحتمال لا يبقى لهذه الصيغة الاثنينية صلاحية تقييد المطلقات .
وبهذا يتبين ان لافرق بين ان تكون اليد الزائدة دون المرفق او فوق المرفق وكذلك اتصال الكف الزائدة مادون الزند او فوق الزند فمادام كف فيجب مسحه .