36/11/01


تحمیل

آیةالله الشيخ بشير النجفي

بحث الفقه

36/11/01

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع : مسوغات التيمم

مسألة 21: لا يجوز للمتطهر بعد دخول الوقت إبطال وضوئه بالحدث الأصغر إذا لم يتمكن من الوضوء بعده‌.[1]

كان الكلام في المسألة واحد وعشرين قلنا فيها مطلبان ,

الاول : لا يجوز لأحد ان ينقض الطهارة اذا لم يكن لديه ماء للوضوء او للغسل , ولكن

المطلب الثاني : وهو انه يجوز نقض الطهارة في خصوص الجماع في السفر او غير السفر والكلام في هذا الاستثناء وهو كيف نجوز نقض الطهارة المائية بواسطة الجماع ؟ قلنا استدل بروايتين في الباب السبع والعشرين من ابواب التيمم الاُولى في سندها علي ابن السندي

وقال حكيم الفقهاء بوثاقة هذه الرواية وتوثيقها مبني على توثيق علي ابن السندي فأما انه هو ثقة أو انه هو نفس علي ابن اسماعيل ابن عيسى وهذا ثقة والسيد الاعظم ناقش في الامرين ورفضهما ورفع الاتحاد بين علي ابن السندي وعلي ابن اسماعيل وبين الاختلاف بينهما في المعجم , واما توثيقهما فتوثيق علي ابن السندي هو على ما قاله الكشي حيث قال وثقه نصر ابن الصباح وهذا نصر مرمي بالغلو كما في كلمات الكشي والشيخ الطوسي والنجاشي وغيرهم رموه بالغلو وفي نفس الوقت نسب اليه انه كان يلعن الغلاة وقال عنه السيد لعله كان الغلو عنده في المرتبة الدنيا وكان يلعن من يقول بالغلو بالمرتبة العليا , على كل حال الرجل رمي بالغلو وليس رفض الرواية من جهة غلوه بل نحتاج الى توثيق من هو الموثق ؟ انه نصر ابن الصباح وهو مرمي بالغلو وهو لم يرد فيه توثيق الا رواية واحدة ذكرها السيد الاستاذ انه كان عنده مال الامام فأستشار رجلا ماذا يفعل في مال الامام في الغيبة الصغرى فقال ابعثه الى فلان فهو ما كان متأكدا من سفارة ذلك الشخص ولا وكالته عن الامام ع ومع ذلك بعث المال اليه, قال في رقبتك قال في رقبتي , هذه الراوية اقصى ما تدل انه اثنا عشريا ولا تدل على وثاقته , اذن لم تثبت وثاقة السندي كما لم يثبت اتحاده مع علي ابن اسماعيل وعليه لا مانع من قول حكيم الفقهاء بان الرواية موثقة ,

ثم ان السيد الحكيم أثار شبهة اخرى في دلالة الرواية قال انها تدل على جواز الجماع والاكتفاء بالتيمم بدلا عن الغسل وهذا ليس محل الكلام وانما الكلام في من كان على طهارة وكان فاقدا للماء هل يجوز له الجماع او لا ؟ يقول ان الرواية تقول انه محتاج الى التيمم في السفر مطلقا اذا لم يكن لديه ماء سواء كان التيمم بدلا عن الغسل او الوضوء فاذا كان منتقل الى التيمم على كل حال فالرواية اجنبية عن محل الكلام الراوية تدل على نه هل يجوز الانتقال الى التيمم بدلا عن الوضوء الى التيمم بدلا عن الغسل ومحل الكلام انه كان على طهارة وينقضها بالمواقعة , ثم اراد ان يرفع الاشكال بالإطلاق قال الرواية مطلقة يجوز له اللقاء مطلقا أي سواء كان على طهارة او لم يكن على طهارة .

اقول هذا الاشكال رفضه السيد الحكيم بهذا البيان , وبنفس البيان اعتمده السيد الخميني هذا على ما في التنقيح يقول بإطلاق الرواية يثبت جواز نقض الطهارة

ولكن نقول نحن

اولا : ليس للسيد الحكيم ان يكتفي لهذه الرواية الموجودة في التيمم لأنه توجد رواية معتبرة في باب النكاح ذكرها الكليني في الكافي وتأتي بهذه الرواية التي هي محل كلام في السند من جهة علي السندي ؟

وثانيا : هذا الاشكال في الدلالة غير واضح ولا نحتاج التمسك بالإطلاق لان الامام قال لا أحب ان يُفعل ذلك لما لا يحب ؟ الامام لا يحب ان يواقع اهله في السفر ما هو الدليل على المنع او كراهة مواقعة زوجة الانسان , الامام يقول لا احب لأنه يريد ان ينقض الطهارة ولذلك قال لا احب فقول الامام لا أحب في الرواية المعتبرة هذا اكبر شاهد انه كان على طهارة والامام قال لا ينقض الطهارة من هذه الجهة قال لا أحب نعم النهي عن الايقاع موجود اذا كان الزوج في السفر ويأتي مباشرتا الى زوجته في الحضر ويواقعها فهنا يوجد نهي وحمل النهي على الكراهة تعبدا ولكن هو في السفر وهي في السفر وقال الامام لا احب فقال علمائنا ليس هذا الا لكونه كان على طهارة فنقض الطهارة .

ثم السيد الحكيم تمسك في ذيل هذه الرواية في قصة ابي ذر ورواية اخرى ذكرها صاحب الوسائل في ب14 ورواية 12 قال ابو ذر لرسول الله واقعت اهلي على غير ماء ورسول الله هيأ له الماء فأغتسل وزوجته ايضا اغتسلت وقال له النبي ص ليس هلكت والتيمم يكفيك عشر سنين , والسيد الحكيم يقول هذه الرواية اجنبية عن محل الكلام .