37/12/23
تحمیل
آیةالله الشيخ بشير النجفي
بحث الأصول
37/12/23
بسم الله الرحمن الرحيم
الموضوع : اجتماع الامر والنهي _ ادلة القائل بالجواز _
قلنا في الدورة السابقة والاسبق نحن نقول بامتناع اجتماع الامر والنهي وان شاء الله نقيم البرهان على ذلك بغير ما أفاده في الكفاية , وفعلا نذكر دليل القائلين بالاجتماع ونذكر ماقيل في رده وبعد ذلك نطرح مانتخيله دليلا لامتناع الاجتماع .
قال رض في مقام نقل دليل من قال بالجواز انه قد ثبت في الشرع المقدس ثبوت حكمين الوجوب والاستحباب و الاستحباب والكراهة وغيرهما من الاحكام في واحد والوقوع خير دليل على الامكان فاذا كان قد ثبت انه واقع في الشرع فلا وجه لدعوى الامتناع , وفي مقام الجواب افاد صاحب الكفاية وكذلك في مقام تقرير الدليل ذكر الامثلة على ذلك كالصلاة الواجبة الصلوات الخمس او غيرها وهي مستحبة في المسجد وانها واجبة لأنها من الصلوات الخمس او غيرها والصلاة في الحمام واجبة اذا كانت احدى الصلوات الواجبة وباعتبار ايقاعها في الحمام تكون مكروهة والصلاة واجبة في البيت باعتبار انها واجبة شرعا فتكون واجبة باعتبار الوجوب وانها مباحة من دون طروء عنوان يقتضي الرجحان وهكذا الامثلة التي اشار لها رض في تقرير الدليل ورفضه , وفي مقام الجواب اجاب بثلاثة اجوبة جواب اجمالي وجواب اجمالي ينقسم الى جوابين ثم الجواب التفصيلي .
اما الجواب الاجمالي الذي ينحل الى جوابين :
احدها : ان هذه الموارد ظاهر الادلة والآيات والروايات وغيرها من ادلة الفقه ظاهرة في اجتماع الوجوب وغيره من الاحكام والامتناع كما هو ثابت بين الحرمة والوجوب كذلك ثابت بين الوجوب وسائر الاحكام لان التضاد ثابت مطلقا عند الجميع فعليه يكون هناك تصادم بين البرهان وبين الظهور فضاهر الادلة الجواز ومقتضى البرهان امتناع الاجتماع ولايمكن رفع اليد عن البرهان لاتباع الظاهر فلابد من التأويل للظاهر واتباع البرهان .
الثاني : ايضا الاجمالي ان الاجتماع في هذه الموارد يعني بين الحكمين بين الوجوب والاستحباب وبين الوجوب والكراهة والاستحباب والكراهة والاباحة والوجوب والاباحة _ الاباحة بالمعنى الاخص _ فان هذه الموارد اجتمع حكمان في واحد بعنوان واحد وهذا لايلتزم به القائل بالجواز ولا القائل بالامتناع فالقائل بالامتناع يرفض اجتماع حكمين في واحد بعنوان واحد بل بعنوانين ايضا وكذلك القائل بالجواز انما يبيح الاجتماع مع تعدد العنوان واما مع وحدة العنوان فلا يلتزم بالجواز حتى القائل بالجواز بتعدد العنوان فهذا يعني ان المشكلة بين القائل بالجواز والقائل بالامتناع فكما ان القائل بالامتناع يحتاج الى مخرج من هذا المضيق فكذلك القائل بالجواز فهاهنا اجتماع حكمين في واحد بعنوان واحد وهذا لايقول به عاقل اصلا , هذا ملخص الجواب الاجمالي بقطع النظر عن الجواب التفصيلي الذي يأتي .
وما افاده من انه هاهنا اجتمعا بعنوان واحد غير واضح والوجه فيه انه الواحد في الصلاة واجبة في المسجد ومستحبة في المسجد لفظ الصلاة واحد واما العنوان والطبيعة التي تعلق بها الامر الايجابي وتعلق به الامر الاستحبابي بينهما اما عموم وخصوص من وجه او عموم وخصوص مطلق فان صلاة الظهر واجبة ولها مصاديق في المسجد وخارج المسجد والصلاة في المسجد مستحبة ولها مصاديق منها واجب كصلاة الظهر مثلا والصلاة الغير واجبة مثل صلاة تحية المسجد او النوافل المبتدعة نوافل الظهر والعصر ونوافل الاخرى فهذه صلوات يستحب ايقاعها في المسجد فإذن الصلاة في المسجد عنوان وصلاة الظهر عنوان بينهما عموم وخصوص من وجه وليس بينهما تساوي حتى تقول اجتمع الامر الوجوبي والاستحبابي في واحد بعنوان واحد كلا فلفظ الصلاة واحد ولكن المقصود بالصلاة الواجبة غير المستحبة والاشتراك باللفظ لا يدل على انهما متحدان من حيث العنوان من حيث المصداق ايضا فالنسبة بين اقم الصلاة الى دلوك الشمس الى غسق الليل وبين الصلاة في المسجد مستحب بينهما عموم وخصوص من وجه وليس التساوي كما استظهر صاحب الكفاية .