38/01/14
تحمیل
آیةالله الشيخ بشير النجفي
بحث الأصول
38/01/14
بسم الله الرحمن الرحيم
الموضوع : اجتماع الامر والنهي _ ادلة القول بالجواز
الكلام فعلا في القسم الثالث وهو مااذا كان النهي متعلق بعنوان متحد مع العبادة او بعنوان ملازم لها وذكروا لذلك مثالا وهو ما اذا ورد النهي عن الصلاة في موارد التهمة فهنا الامر متعلق بالصلاة والنهي متعلق بالكون في هذا المكان الذي يكون الوقوف فيه او الكون فيه منشأ تهمة موجهة للمؤمن فيكون الامر متعلقا بذات العبادة والنهي متعلقا بعنوان وهو الكون في هذا المكان وهذا الكون في مواضع التهمة هذا العنوان متحد فرضا مع الصلاة فنفس فعل الصلاة كما هو فعل للصلاة كذلك فعل وايجاد لعنوان متعلق للنهي فيكون امران وعنوانان يتحققان بفعل واحد يتحقق فعل الصلاة ويتحقق الكون في المكان الذي ينبغي ان لا يكون العبد فيه من مواضع التهمة فيكون الكون في مواضع التهمة متحدا مع العبادة .
والقسم الثاني هو ما اذا كان النهي متعلقا بعنوان في الوجود الخارجي مع العبادة فيمكن ان يجعل نفس هذا المثال مثالا للقسم كما فعل بعظهم وهو ان يكون عنوان كون الانسان في موضع التهمة شيء منفصل عن الصلاة فالصلاة من ركوع وسجود وغيرها بما ان فعل هذه الامور مستلزم للكون في مكان ما لان الانسان ممكن الوجود وهو مفتقر الى زمان ومكان فاذا كان الامر كذلك فالأمر العبادي متعلق بهذه اجزاء الصلاة واركانها واما النهي فهو متعلق بالكون في هذا المكان الذي هو ملازم لفعل الصلاة من قيام وركوع وغيرها فكل من الامر والنهي متعلق بشيء منفصل مفهوما ووجودا فأما مفهوما فواضح فالصلاة لها مفهوم وماهية واما الكون في مكان في مواضع التهمة فهذا الكون هو امر منفصل عن ماهية الصلاة واجزائها فيكون كل من الامر والنهي متعلق بشيء آخر غير ما تعلق به الثاني الا انهما متلازمان لايتحقق الفعل لشيء من اجزاء الصلاة الا مع تحقق الكون في هذا المكان فيكون هناك ملازمة بين الكون في مواضع التهمة وبين فعل الصلاة ونفس هذا المثال يمكن ان يجعل ان قلنا ان الكون في المكان متحد وجودا مع الركوع والسجود فيكون كمثال لهذا , يعني يمكن ان يكون هذا المثال بتقريب مثالا لكون متعلق الامر والنهي بعنوانين متحدين وجودا ويكون مثالا للطرف الثاني وهو ما إذا كان عنوان المأمور به وعنوان المنهي عنه احدهما مصب للأمر والاخر مصب للنهي وهما متلازمان في الوجود , هذا تقريب او تحديد مفاد القسم الثالث المذكور في كلام صاحب الكفاية رض , يقول بناء على ان يكون هناك اتحاد في الوجود بين عنوان المنهي عنه وبين عنوان المأمور به فيقول حينئذ اما نجيب على القول بالجواز او على القول بالامتناع اما على القول بالجواز فمتعلق احدهما غير متعلق الاخر لان القول بالجواز مبني على ان تعدد العنوان يوجب تعدد المعنون كما تقدم في المباحث السابقة فالقول بالجواز يعني انه متعلق الامر شيء ومتعلق النهي شيء اخر ولكنهما يتحققان معا وفي هذه الحالة لامانع من الاجتماع وليس هو اجتماع في الواقع انما كل من الامر والنهي متعلقا بشيء غير ماتعلق به الاخر ففي هذه الصورة اجتماع العنوانين في مورد واحد يكون في الواقع نهيا عن العبادة يعني في العبادة منقصة ولأجل تلك المنقصة مجازا ينسب النهي الى العبادة بالعرض والمجاز والا في الواقع النهي ليس متعلقا بالعبادة كما ان الامر ليس متعلقا فيها , هكذا اراد صاحب الكفاية التخلص من هذه المشكلة .
وعلى القول بالامتناع يقول النهي حينئذ نقول في صورة كون العنوانين متحدان في الوجود يقول هو نفس الجواب الذي تقدم في القسم الثاني من الاقسام الثلاثة وهو ان يكون ذلك النهي لا لأجل مفسدة في الفعل بل يكون لأجل منقصة وارشادا الى تلك المنقصة فالشارع المقدس ينهانا عن ذلك هذا ملخص كلامه على القول بالامتناع اذا كان كل من العنوانين متحان وجودا واما اذا كانا متلازمين فأيضا يميل الى نفس هذا المعنى وهو ان يكون كل من العنوانين مصبا للحكم الخاص به ولكن يكون التلازم ربما موجبا لمنقصة .
هذا ملخص كلامه وقد اطال الكلام وعلى خلاف عادته في الكفاية , وهذا الذي افاده رض من ان الامر متعلق بالعنوان والنهي بالعنوان وهما متحدان بالوجود فانه قد تقدم ان الاحكام لا تتعلق بالعناوين فلماذا جئت بهذا الكلام فقد اصررت ان العناوين سواء كانت انتزاعية او غير انتزاعية ليس العناوين هي مصب التكليف سواء كان الزام بالفعل او الزام بالترك فانت رفضت ذلك وقلت ان الاحكام وان كان ظاهرها انها تتعلق بالعناوين ولكن في الواقع ان مصب التكاليف ليس متعلقا بالعنوان وانما يتعلق بالمعنون والذي يصدر من المكلف في الخارج , فما الفرق بين ان يكون العنوان ملازما او متحدا فمادام انت تقول ان الاحكام تتعلق بالمعنونات فاذا كان المعنون هو المأمور به وهو المنهي عنه فكيف تتخلص انت من تعلق الامر والنهي بالواحد والعنوان متحد او ملازم فهذا التقسيم لا يأتي على مبناه الذي يقول ان الاحكام لاتتعلق بالعناوين سواء ان العنوان متحد او غير متحد فالعنوان ليس مصبا للتكليف وليس متعلقا للأمر وليس متعلقا للنهي انما متعلق الامر والنهي هو المعنون وهو الصادر من المكلف وهو الوجود وليس العنوان فاذا كان الامر كذلك مامعنى قولك ان الامر متعلق بعنوان والنهي متعلق بعنوان اخر وهما اما متحدان او متلازمان فهذا ما أفاده غير واضح وهكذا سكوت الاعلام عنه غير واضح , ولا نريد اطالة الكلام في الاحتمالات وكل ذلك ننسفه نسفا اساسيا لأنه كل هذ الكلمات مبنية على ان متعلق الامر غير متعلق النهي , فانت رفضت ذلك فحينئذ في الموارد التي يقال انه هناك اجتماع الامر والنهي حتى تتخلص من دليل القائل فإما تتراجع عن رايك وتقول بجواز الاجتماع واما لا تتراجع فتقول بما ان الحكم العقلائي او العقلي يقتضي الامتناع ففي مثل هذه الموارد حيث نجد اجتماع الامر والنهي حسب لسان الدليل فلابد ان نلتزم بالتأويل او نرجعه الى باب التعارض ونرجح جانب النهي او جانب الامر حسب الموازين العلمية المقررة في الفقه والاصول واما تتخلص منه بتعدد العناوين جدا غير واضح , فلانطيل الكلام على هذا وندخل في الدليل الثاني للقائلين بالجواز .