37/12/01
تحمیل
آیةالله الشيخ بشير النجفي
بحث الفقه
37/12/01
بسم الله الرحمن الرحيم
الموضوع : التيمم _ كيفية التيمم
الثالث: مسح تمام ظاهر الكف اليمنى بباطن اليسرى ثم مسح تمام ظاهر اليسرى بباطن اليمنى من الزند إلى أطراف الأصابع، ويجب من باب المقدمة إدخال شيء من الأطراف، وليس ما بين الأصابع من الظاهر فلا يجب مسحها، إذ المراد به ما يماسه ظاهر بشرة الماسح، بل الظاهر عدم اعتبار التعميق والتدقيق فيه. بل المناط صدق مسح التمام عرفا [1] .
قلنا افد صاحب السرائر انه قال ان بعض اصحابنا افتى ان المسح هو من رؤوس الاشاجع الى اطراف الاصابع واستدل برواية في التيمم ( محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنّه سئل عن التيمّم ؟ فتلا هذه الآية : ( وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا ) وقال : ( فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ ) قال : فامسح على كفّيك من حيث موضع القطع ، وقال : ( وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا . )[2] وهذه الرواية عن الامام الصادق ع وهي ضعيفة السند لإرسالها عن حماد وغير قابلة للاعتماد لإثبات الحكم الشرعي مضافا الى ان هذا الحكم الموجود في الرواية مخالف للمشهور والذي يقول ان الاعراض يسقط الرواية عن الحجية فهذه الرواية قد اعرض عنها الاصحاب فهي من حيث السند قاصرة جدا .
اما من حيث المضمون فان الرواية ورد فيها ان الامام استشهد بأية السرقة بان القطع يكون من رؤوس الاصابع فكذلك التيمم يكون من رؤوس الاصابع .السيد الاعظم توقف في صحة نسبة هذا المضمون الى المعصوم فيقول ان هذا غير صحيح لان فيه نحو من الربط بين القطع للسارق وبين المسح للمتيمم ولاعلاقة بينهما _ فهذا قياس -0 فترفض مضمونا ايضا .
نقول اما من حيث السند فكما قال الاعلام في مرفوضة اما من حيث المضمون فالضاهر ان الامام كان في مقام تعليم تلميذه كيف يرد على اعلام العامة الذين يمسحون بالتيمم الى المرافق ولايكتفون بالكف فقط , فقال ان لفظ اليد يطلق الى المنكب ويطلق الى المرافق والى الزند , والتحديد يأتي ففي اية الوضوء حددت الى المرفق وتحديد آخر جاء على لسان النبي والائمة ع وهو تحديد اليد في السرقة فانتم لايجوز لكم ان تمسحوا من المرافق في التيمم لان ذاك قيد للوضوء اما غير الوضوء فقد قيد في السارق برؤوس الاصابع فلابد ان تمسح برؤوس الاصابع _ الاشاجع _ وليس من المرافق , هكذا كأنه تعليم من الامام ع للراوي كيفية الرد على ابناء العامة الذين اصروا على ان المسح كالوضوء , وكلامنا هنا هو مجرد فهم الرواية وزالا انها ساقطة ويرد علمها الى اهله .
ثم وقع الكلام في كيف نثبت ان المسح يكون بظاهر الكفين بباطن الكفين مع ان المسح يتحقق بطرق اربعة ان يكون المسح بالباطن والظاهر بالضاهر والظاهر بالباطن وكذلك العكس , وانتم تلتزمون ايها الفقهاء ان يكون المسح للضاهر بالباطن فهذا من اين ؟ قالوا ان رواية السرائر وهي معتبرة ( محمّد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب ( نوادر ) أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن عبدالله بن بكير ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : أتى عمّار بن ياسر رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فقال : يا رسول الله ، إنّي أجنبت اللّيلة فلم يكن معي ماء ، قال : كيف صنعت ؟ قال : طرحت ثيابي وقمت على الصعيد فتمعّكت فيه ، فقال : هكذا يصنع الحمار ، إنّما قال الله عزّ وجلّ : ( فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا ) فضرب بيده على الأرض ثمّ ضرب إحداهما على الأُخرى ، ثمّ مسح بجبينه ، ثمّ مسح كفّيه كلّ واحدة على الأُخرى ، فمسح اليسرى على اليمنى ، واليمنى على اليسرى )[[3] ]
وهي حكاية عن فعل النبي ص انه ضرب احدى يديه على ظهر الاخرى وهذه الرواية صاحب الوسائل يأخذها من مستطرفات السرائر , وهذا اذا ثبت فيكون الممسوح هو ظهر الكف , الا ان كلمة الظهر هي في بعض نسخ الوسائل ليس في جميعها ومعنى ذلك لم يثبت ان صاحب الوسائل كانت نسخته الصحيحة مشتملة على كلمة الظهر , مضافا الى اننا راجعنا مستطرفات السرائر في اكثر منم نسخة فلم نجد كلمة الظهر .
نعم رواية الكاهلي وهي مضمرة ( محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان ، عن الكاهلي قال : سألته عن التيمّم ؟ فضرب بيديه على البساط فمسح بهما وجهه ، ثمّ مسح كفّيه إحداهما على ظهر إلأُخرى )[[4] ]يقول فيها مسح على ظاهر الاخرى فبضاهر هذه الرواية نتخلص من نصف المشكلة وهي ان الممسوح يكون الظهر واما الماسح يكون هو الظهر او البطن فالمشكلة باقية ,
السيد حكيم الفقهاء تمسح بالاجماع المنقول بان الماسح يكون بباطن الماسح وليس على ضهرها , ولكن وجود الاجماع التعبدي مشكل فالرواية استدلوا بها مع ان الاجماع مدركي مع انه ايضا منقول فلا يفيد .
السيد الاعظم حاول الاستدلال ببيان آخر وهو ان الروايات المتعرضة لتوضيح التيمم _ عبر عنها بالروايات البيانية _ تبين ان المسح كان بالباطن لان العادة جارية ان يكون المسح بالباطن فلو كان المسح بالظاهر لتبين لنا فمادام لم يبين فمعنى ذلك ان التيمم كما هو متعارف يكون بالباطن .
وما افاده غير واضح لأننا قرأنا الروايات وليس في شيء منها ما يدل على ان المسح كان بالباطن انما المسح فيها باليمنى على اليسرى , نعم توجد رواية تقول فوق ولكن الفوق مقصود فيه هو من الاصابع الى الزند اي من حيث الطول وليس من حيث الظهر والبطن , وفعل المعصوم ليس فيه اطلاق وليس يوجد انصراف لأنه ليس هناك كلمة كثر استعمالها في بعض المصاديق حتى نقول كثر استعمالها في ذلك المعنى , فما افاده الاعلام غير واضح .
والذي يمكن ان يقال هو انه اذا جوزنا مسح الظهر بالباطن فلابد ان نلتزم بأحد الامرين ولايمكن الالتزام باي منهما وهما ان نكتفي بمسح بعض الماسح على بعض الممسوح لان الطبيعة البشرية في يد الانسان يوجد تقوس وتقعر في الظهر فيه نحو من التقوس فاذا وضع ظهر يده على شيء مستقيم لاتصل اليه جمع اجزاء الكف وانما يصل بعض الاجزاء فقط فاذا ممسح الانسان الظهر بالظهر فإما نكتفي بكافية مسح بعض الماسح على بعض الممسوح واما ان نلتزم بالتكرار بان يستخدم جميع اجزاء الماسح لجميع اجزاء الممسوح فهذا يحتاج الى تكرار متعدد , اما الاول فهو مرفوض لأنه لم يلتزم به احد منم المسلمين واما الثاني فهو ايضا مرفوض لان الروايات الواردة في الباب ترفض التكرار لان الروايات تقول مرة واحدة فعليه كلا النحوين من المسح مرفوض مسح البعض بالبعض ومسح الكل بكل الاجزاء بخلاف اذا مسحنا الظهر بالبطن فيمكن بمسحة واحدة بالباطن على الظهر يتحقق المسح بجميع الماسح على جميع الممسوح .