38/01/22


تحمیل

آیةالله الشيخ محمداسحاق الفیاض

بحث الفقه

38/01/22

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع:- خــتــام.

بقي هنا امور.

الامر الاول:- ما ذكره السيد الاستاذ (قدس الله نفسه) على ما في تقرير بحثه من ان ولاية الحاكم الشرعي على الزكاة غير معلومة ولا دليل على ثبوت ولاية الحاكم الشرعي على الزكاة حتى يتمكن من الاقتراض على ذمة الزكاة ، فليس له ذلك فان ولايته على الزكاة غير معلومة إذ لا ثبوت لولايته على الزكاة حتى في مثل هذه الموارد ، هكذا ذكر (قدس الله نفسه) على ما في تقرير بحثه.

أما الامثلة التي ذكرها الماتن (قدس الله نفسه) ففي هذه الامثلة لا يحتاج الى القول بثبوت الولاية للفقيه ، إذ لا شبهة ان الولاية الحسبية ثابتة لكل فقيه وهذا مما لا شبهة فيه.

وانما الكلام في الولاية المستقلة هل هي ثابتة للفقيه او ليست بثابتة؟ وعلى هذا فاذا كانت هناك مفسدة لا يمكن دفع هذه المفسدة الا بالمال ولم يكن عند الحاكم الشرعي مال وليس بمقدوره تحصيل المال ولكن بمقدوره الاقتراض على الزكاة ثم اعطاء القرض من الزكاة فيجوز له ذلك من باب الولاية الحسبية وان لم يقل بالولاية المستقلة فان دفع هذه المفسدة واجب والقدر المتيقن وجوبه على الحاكم الشرعي كحفظ مال اليتيم او مال المجنون او مال الغائب ولا شبهة في ان ولاية الحاكم الشرعي ثابتة على مال المجنون وان لم نقل بالولاية المستقلة له ، فله ان يتصرف في مال اليتيم اذا رائ مصلحة لليتيم في هذا التصرف وله تبديل مال اليتيم من مكان الى مكان اخر ونقله اذا رائ فيه مصلحة فيجوز له التصرف فيه واذا توقف حفظه على الاقتراض على مال اليتيم جاز له ذلك وكذا مال المجنون مال الغائب ، فما ذكره من الاشكال غير تام.

وأما على القول بثبوت الولاية فلا شبهة في ان للحاكم الشرعي ولاية على الزكاة وعلى التصرف فيه والاقتراض عليها ثم أداء القرض من الزكاة فكل ذلك يجوز للحاكم الشرعي.

الامر الثاني:- ايضا ما ذكره السيد الاستاذ (قدس الله نفسه) على ما في تقرير بحثه من ان ما يقترضه الحاكم الشرعي على الزكاة فهو ليس بزكاة فاذا لم يكن زكاة فلا يجوز صرفها في مصارف الزكاة ومواردها فان ضرف الزكاة واجب على مصارفها ومواردها لا صرف شئ آخر ، والمال المقترض ليس من الزكاة فان الحاكم الشرعي قام باقتراض مال على الزكاة فهو ملك لجهة الزكاة لابد ان يصرف في حفظ الزكاة لا في مصارف الزكاة مثل حفظ الزراعة وحفظ الاشياء الزكوية لأنه ملك للزكاة كما هو الحال في المسجد والحسينية والمدرسة فاذا فرضنا ان الحاكم الشرعي إقترض على المدرسة مال فهو ملك لجهة المدرسة فلابد ان يصرف هذا المال في شؤون المدرسة وحفظها لا على الطلبة فانه ليس مربوطا بالطلبة بل هو ملك للمدرسة وملك للوقف لا للموقوف عليه ولابد ان يصرف في حفظ الوقف.

الجواب:- هذا الذي ذكره (قدس الله سره) من ان المال المقترض ليس بزكاة فهو صحيح ولا شبهة في انه ليس بزكاة فهو المال المقترض على ذمة الزكاة ، ولكن اذا اعطى هذا القرض من الزكاة فهو بديل للزكاة فاصبح هذا المال المقترض بديلا للزكاة وعوضا عن الزكاة باعتبار انه أدى دين الزكاة وادى دين الحاكم الشرعي من الزكاة فاذا ادى من الزكاة فيصير المال المقترض عوضا له جاز صرفه في مصارف الزكاة مثل الفقراء والمساكين والعاملين وابن السبيل وفي سبيل الله باعتبار انه عوض الزكاة.

مضافا الى انه لا مانع من صرفه في مصارف الزكاة غاية الامر انه لا يجب عليه ذلك ، أما جواز صرفه فلا مانع منه ولا يكون صرفه حراما وغير جائز ، فاذا اعطى هذا المال المقروض للفقير المحتاج وأدى القرض من الزكاة فلا يجوز أخذه من الفقير لأنه صرف في مورده.

الامر الثالث:- ايضا ما ذكره السيد الاستاذ (قدس الله نفسه) على ما في تقرير بحثه من ان للحاكم الشرعي ان يقوم بالاقتراض على ذمة الزكاة لنفسه باعتبار انه ولي على الزكاة والحاكم الشرعي كما يجوز ان يقترض على ذمة الزكاة يجوز له ان يقترض لنفسه باعتبار انه ولي.

والجواب:- هذا الاقتراض لا يخلوا إما انه يقترض باعتبار انه ولي والولاية جهة تملك شيئا ولها ذمة فيجوز للحاكم الشرعي ان يقوم بالاقتراض لنفسه بعنوان انه ولي ، وأخرى يقترض لنفسه من جهة ولايته ولكن ولايته جهة تعليلية لا جهة تقييدية فالمال المقروض لشخصه ولكن الولاية جهة تعليلية وعلى هذا فهو مديون ولكن علة الدين هي ولايته وعلى هذا فدينه يخرج من اصل التركة ولا ينتقل الى ولي اخر ولابد ان يخرج دينه من اصل التركة كسائر ديونه وان كانت على دينه ولايته ، ولكن ليس لكل احد ان يقترض لنفسه ثم يؤدي دينه من حصة الغارمين بل الحاكم الشرعي اذا اقترض لنفسه من جهة ولايته وكانت ولايته جهة تعليلية يجوز له ان يؤدي دينه من حصة الغارمين واما اذا اقترض شخص اخر لنفسه ليس له ولاية فليس له ان يأخذ دينه من حصة الغارمين.

اذن الظاهر من اقتراض الحاكم هو ان الولاية جهة تقييدية وليست جهة تعليلية فاذا كانت جهة تقييدية فلا يخرج الدين من اصل التركة بل ينتقل الى الحاكم الشرعي الاخر كما هو الحال في منصب الامامة فان سهم الامام ملك للمنصب وليس ملكا لشخص الامام (عليه السلام) ولذا لم ينتقل الى ورثته بل ينتقل من امام الى امام اخر باعتبار انه ملك للمنصب وليس ملكا للشخص.

الامر الرابع:- ما ذكره الماتن (قدس الله نفسه) وهو هل يجوز لآحاد المالكين الاقراض للزكاة او الاستدانة له؟.

نتلكم فيه ان شاء الله تعالى.