37/12/25


تحمیل

الأستاذ الشيخ باقر الايرواني

بحث الأصول

37/12/25

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع:- الوجوب التخييري.

والصحيح في المقام أن يقال:- إنّ حقيقة الوجوب التخييري يحتمل فيها أحد أمرين إما أن تكون عبارة عن إيجاب الجامع الانتزاعي أي الأحد - أحد الأمور - كما قلنا تبنى ذلك السيد الخوئي ، ولكن نحن أشكلنا عليه بأنه لماذا أنت حصرته بهذا ، أو نقول هي عبارة عن وجوبات مشروطة فكلّ فردٍ واجب لكنه مشروط بترك الفرد الآخر ، فإن تركت ذاك فيجب هذا أو يجب هذا إن تركت ذاك ، فيحتمل إذن في حقيقة الوجوب التخييري أحد هذين ، وكلاهما وجيه لا أن نعيّن أحدهما كما عين السيد الخوئي(قده) وقال هو خصوص الجامع الانتزاعي - الأحد - ، كلا بل إما هذا أو عبارة عن الوجوب المشروط بترك الآخر ، وهذا من دون فرقٍ بين أن يكون الملاك واقعاً واحداً أو أن يكون متعدّداً ، فإنه إذا كان الملاك والغرض واحداً - يعني يتحقق بأحد الأفراد - فحينئذٍ يمكن للمولى أن يصبّ الوجوب على الجامع بأن يقول يجب عليك أحد هذه الأفراد؛ إذ المفروض أنّ الغرض واحد ويتأتى بواحدٍ من هذه الأفراد - بالجامع - ، كما يمكنه أن يصبّ الوجوب على كلّ فردٍ بشرط ترك الفرد الآخر . إذن لو فرضنا أن الملاك واحد يصح من المولى صبّ الوجوب على الجامع يعني الأحد كما يصحّ منه صبّ الوجوب على كلّ فردٍ بشرط ترك الفرد الآخر ، فكلاهما وجيه.

وأما إذا كان الملاك متعدّداً ولكن بنحو التضاد إذ لو لم يكن تضاد بين الملاكات لكان المناسب إيجاب الجميع لا واحد فلابد إذن أن تفترض وجود تضاد - يعني مع تحصيل هذا الملاك لا يمكن تحصيل الثاني وهذا شيء واضح - فإذا افترضنا وجود ملاكات متعدّدة ولكن متضادّة فأيضاً يصح توجيه الوجوب إلى الأحد - الجامع الانتزاعي - فأقول يجب عليك أحد هذه الأفراد؛ إذ به يتحقق أحد الملاكات المتضادّة ، وأيضاً يصح توجيه الوجوب إلى كلّ فردٍ بشرط ترك الفرد الآخر فهذا أيضاً وجيه ، فإنه لو أتى بفردٍ تحقّق بهذا الفرد ذلك الملاك - الملاك الذي هو ضدٌّ للملاك الآخر يكون متحققاً - ولا محذور في ذلك.

وبه يتّضح النظر فيها ذكره السيد الشهيد(قده)[1] :- حيث ذكر إنه إذا كان الملاك واحداً فالمناسب أن يكون مرجع الوجوب التخييري إلى وجوب الجامع لأنّ الملاك واحد ، وإذا فرضنا أنّ الملاك متعدّداً - ولكن بنحو التضاد - فالمناسب رجوع الوجوب التخييري إلى إيجاب كلّ فردٍ بشرط ترك الفرد الآخر.

ووجه النظر ما أشرنا إليه:- من أنّ وحدة الملاك وتعدّده لا يؤثر من هذه الناحية ، فالملاك إذا كان واحداً يمكن أن لا يوجّه الوجوب إلى الجامع بل يوجّه الوجوب إلى الأفراد ، فكلّ فرد أقول له يجب بشرط ترك الآخر وهذا لا مشكلة فيه ، وهكذا إذا كان الملاك متعدّداً ، فالسيد الشهيد(قده) قال يلزم أن يصبّه على الأفراد ، ونحن نقول:- ليكن الملاك متعدّداً متضاداً فهو يكون بحكم الواحد ، فلا بأس بتوجيه الوجوب إلى الجامع فإنّ إيجاب الجامع يحقق ذلك الملاك المضاد لغيره ، فما ذكره الشيد الشهيد(قده) لا أعرف له وجهاً.

هذا بالنسبة إلى الفرضيات في حقيقة الوجوب التخييري.

ثمرة الاحتمالات المذكورة:-

هل هناك ثمرة في البحث عن حقيقة الوجوب التخييري أو أنّ ذلك مجرّد تحقيق علمي ومعرفة واقع لا أكثر ؟

والجواب:- يمكن أن تذكر في هذا المجال بعض الثمرات:-

الثمرة الأولى:- ما أشار إليه السيد الشهيد(قده) في حلقة الثالثة[2] ولم يذكرها في التقرير ، وحاصلها أن يقال:- إنه تظهر الثمرة في اجتماع الأمر والنهي ، فلو فرض أنّ المولى أمر بالطبيعة المطلقة فقال تجب الصلاة فهذا أمر بالطبيعة المطلقة ، ثم قال لا تصلِّ في الحمّام ، إذن هو أمر بطبيعي الصلاة ونهى عن حصّةٍ خاصة فهل يلزم اجتماع الأمر والنهي في هذا المورد أو لا يلزم ذلك ؟ وهنا أراد أن يذكر الثمرة فقال:- إذا قلنا إنّ الواجب التخييري يرجع إلى وجوب الجامع وأنّ وجوب الجامع يرجع إلى وجوبات مشروطة بعدد الأفراد - كما ذكر هو هذا الاحتمال في الفرضية الأخيرة والتي ذكرها هو في الحلقة الثالثة - فإذا نبينا على هذا الاحتمال وهذه الفرضية يصير هذا المثال من اجتماع الأمر والنهي ، لأنه يوجد أمرٌ بأصل الصلاة بنحو الوجوب التخييري ، فأنت مخيّر بين أن تصلّي في البيت أو في المسجد أو في الحمّام أو في غير ذلك ، فهو وجوب تخييري ، فإذا قلنا الوجوب التخييري يرجع إلى وجوب الجامع يعني الأحد وأن وجوب الأحد يرجع إلى وجوبات مشروطة فسوف يصير من أحد الوجوبات المشروطة الصلاة في الحمّام ، يعني تجب الصلاة في الحمّام بشرط أن تترك الصلاة في غير هذا المكان فإذا تركت المكان الآخر صلِّ في الحمام ، وفي مثل هذه الحالة سوف تصير الصلاة في الحمّام واجبة بالوجوب المشروط والمفروض أنه منهيٌّ عنها ، فلزم من ذلك اجتماع الوجوب والتحريم ، وبالتالي يلزم اجتماع المصلحة والمفسدة والارادة والكراهة والحبّ والبغض ، أما إذا قلنا إنَّ الوجوب التخييري يبقى ثابتاً على الجامع وواقف عليه فسوف تصير الصلاة في الحمّام - الأفراد - واجبة بالوجوب المشروط حتى يوجب اجتماع الأمر والنهي، لأنّ مركز الأمر يكون شيئاً ومركز النهي يكون شيئاً آخر ، فمركز الأمر هو أصل الصلاة ومركز النهي هو الصلاة في الحمّام ، فلا يصير اجتماع أمرٍ ونهي ونطبّق فكرة التخصيص ولا مشكلة حينئذٍ ، أما على ذاك فيصير اجتماع أمرٍ ونهي.

وفيه:- إنّه توجد مسألتان ينبغي التمييز بينهما ، المسألة الأولى:- إنّ الأمر بالجامع هل هو أمر بالأفراد بنحو مشروط أو لا ؟ ، والمسألة الثانية:- إنّ الوجوب التخييري هل يرجع إلى وجوب الجامع أو يرجع إلى وجوب الأفراد مثلاً أو يرجع إلى الوجوب التعييني - على الفرضيات والاحتمالات المختلفة - ؟ فهاتان مسالتان لابدّ من التمييز بينهما.

والذي ذكره(قده) في الثمرة يرتبط بالمسألة الأولى ، يعني أنّ وجوب الجامع هل ينحلّ إلى وجوبات مشروطة أو لا ينحلّ ، وهذا ليس هو مركز نزاعنا ، بل مركز نزاعنا هو أنه ما هي حقيقة الوجوب التخييري ؟ فهل ترجع إلى وجوب جامع ، أو ترجع إلى وجوب تعييني كما قال الأصفهاني ، أو ترجع إلى إرادة ناقصة كما قال العراقي ، أو ترجع إلى وجوب الجامع كما قال السيد الخوئي ، أو غيره ذلك ؟ ، فمركز الخلاف هنا وليس هناك ، فإذن ما ذكره من ثمرة يرتبط بتلك المسألة الأولى وهي أنّ وجوب الجامع ينحلّ إلى وجوبات الأفراد بنحوٍ مشروط أو لا ، لكن نزاعنا ليس هنا بل هذا خارج عن محلّ الكلام فعلّ الجميع يسلّم أنّ وجوب الجامع ينحلّ إلى وجوبات مشروطة ولكن هذا ليس هو مركز النزاع ، ولعلّ الكلّ يرفض ذلك ، إنما مركز النزاع هو أنّ حقيقة الوجوب التخييري هل هي إيجاب للجامع أو هي إيجاب تعييني أو غير ذلك.

وكان من المناسب صياغة هذه الثمرة بشكلٍ آخر وذلك بأن يقال:- إنّ بُنِيَ على أنّ الوجوب التخييري يرجع إلى وجوبات مشروطة - كما يبني عليه الشيخ الخراساني(قده) - فيلزم في مثال الصلاة في الحمّام اجتماع الأمر والنهي ، لأنه مادام قد أُمر بالصلاة فقد أمر بالصلاة في الحمّام إن ترك الصلاة في غيرها والمفروض أنه قد نُهِي عن الصلاة فيها فيلزم اجتماع الأمر والنهي ، وإذا لم يبنِ على هذه الفرضية وإنما بني على أنَّ الوجوب التخييري يرجع إلى وجوب الجامع - كما بنى عليه السيد الخوئي(قده) - فلا يلزم من ذلك اجتماع الأمر والنهي ، فالمناسب صياغة الثمرة بهذا الشكل لا بالشكل الذي ذكره.


[1] بحوث في علم الأصول، السيد الشهيد، ج1، ص416.
[2] الحلقة الثالثة القسم الأول، السيد الشهيد، ج1، ص369، الطبعة الأولى، وأضوحها ايضاً في ص398 ولم يذكرها في التقرير.