37/11/27
تحمیل
الأستاذ الشيخ هادي آل راضي
بحث الأصول
37/11/27
بسم الله الرحمن الرحيم
الموضوع: الأصول العمليّة / شرائط جريان الأصول العملية/ قاعدة لا ضرر
التنبيه الخامس: الكلام في هذا التنبيه يقع في مسألة مهمة جداً، ومحلٌ للابتلاء، نتكلّم عن شمول الحديث (لا ضرر ولا ضرار) للإضرار غير الحقيقة(الإضرار الاعتبارية) وما هو الدليل على هذا الشمول، على تقدير الشمول. ثمّ بعد فرض الشمول نتكلّم عن شمول الدليل للإضرار الاعتبارية التي لم تكن موجودة في زمان صدور النص، الإضرار الارتكازية المتجددة بعد زمان المعصوم(عليه السلام)، هل يشملها الحديث ؟ وما هو تخريج هذا الشمول، على تقدير القول بالشمول ؟
أمّا أصل الشمول للإضرار الاعتبارية، فهذا تقدّم سابقاً بأنّه لا ينبغي الشك في هذا الشمول، الضرر في الحديث لا يختص بخصوص الضرر الحقيقي من قبيل قطع اليد، وإنّما يشمل الإضرار الارتكازية، وكان المقصود بها هي الأضرار التي تكون ثابتة في طول العناية العرفية والارتكاز العرفي، العناية العرفية والارتكاز العرفي عندما يثبت به حق من الحقوق؛ حينئذٍ يكون سلب هذا الحق ضرراً، فيصدق الضرر، هذا الضرر هو فيطول هذه العناية، وإلاّ لو لم تكن هذه العناية موجودة، ولو لم يكن هذا الارتكاز موجوداً، لما صدق الضرر، فإذن: هناك فرق بين الضرر الحقيقي كقطع اليد، هذا ضرر بقطع النظر عن وجود عناية عرفية وارتكاز عرفي، حتى لو لم يكن هناك عناية عرفية وارتكاز عرفي، هو ضرر حقيقة، وبين الضرر الذي هو في طول ثبوت حق بحسب المرتكزات العقلائية، في طول بناء العرف على أنّ هذا حق للإنسان، فيكون سلبه عنه ضرراً، هذا الضرر يكون في طول عناية عرفية وفي طول ارتكاز عقلائي، وإلاّ من دون تلك العناية العرفية والارتكاز العقلائي لا يكون الشي ضرراً . وتقدّم سابقاً التمثيل لذلك بمسألة عنوان التعظيم، عنوان التعظيم يصدق على القيام لشخصٍ، لكن صدق عنوان التعظيم على القيام لشخصٍ في طول عناية عرفية ترى أنّ القيام من أساليب التعظيم، وأنّه احترام للشخص، وهو أسلوب من اساليب التعظيم والاحترام، في طول هذه العناية يكون القيام تعظيماً ويصدق العنوان على القيام، وإلاّ لو لم تكن هذه العناية موجودة وفرضنا أنّ العرف لم يكن يبني على أنّ القيام للشخص تعظيم له واحترام له؛ حينئذٍ لا يكون العنوان صادقاً على القيام، وإنّما يصدق عليه لفي طول عناية عرفية . هذا الذي سمّيناه في باب الضرر بالضرر الارتكازي، أو الضرر الاعتباري . بمعنى أنّ صدق الضرر يكون في طول عناية عرفية، في طول ارتكاز عقلائي، وإلاّ لا يصدق الضرر . هذا هو المقصود بالإضرار الارتكازية أو الاعتبارية . هذه الإضرار الارتكازية والاعتبارية لا ينبغي الشك في صدق الضرر عليها، وفي شمول الحديث لها، حديث(لا ضرر ولا ضرار) كما يشمل الضرر الحقيقي كقطع اليد، كذلك يشمل الضرر الاعتباري بهذا المعنى، والسر واضح، حيث افترضنا في المقام ثبوت حق للشخص في مرتبة سابقة، فيكون سلب هذا الحق ضرراً يلحق الشخص؛ لأننا افترضنا أنّ هذا له الحق في ذلك الشيء؛ فحينئذٍ يصدق الضرر ويشمله الحديث .
هذا هو الشيء الذي تقدّم سابقاً والذي نقوله اليوم كدليل على شمول عنوان الضرر في الحديث للإضرار الارتكازية والاعتبارية التي تكون من هذا القبيل. سابقاً طُبّق هذا المعنى على مسألة الشفعة بادّعاء أنّ منع الشريك من حق الشفعة يكون ضرراً عليه . هذا أيضاً ضرر في طول العناية العرفية التي ترى أنّ هناك حقاً للشريك يُسمّى (حق الشفعة) . بناءً على ثبوت هذا الحق بحسب المرتكزات العرفية والعقلائية؛ حينئذٍ سلب هذا الحق عنه يكون ضرراً يلحق به، لكن في طول البناء على ثبوت حق الشفعة للشريك، وإلاّ إذا لم نبنِ على أنّ الشريك له هذا الحق بحسب المرتكزات العرفية؛ حينئذٍ سلبه عنه لا يكون ضرراً ونقصاً لاحقاً به .
هذا الضرر إذا تم؛ حينئذٍ يكون ضرراً حقيقياً وليس فيه عناية، وليس ضرراً مجازاً، وإنّما هو ضرر حقيقي، غاية الأمر هو ضرر حقيقي في طول العناية العرفية كما قلنا، لكنه ضرر حقيقي ليس فيه عناية ولا تجوّز . وتقدّم سابقاً بأنّ الضرر هو النقص لا فقط النقص في بدن الإنسان، أعم من هذا، النقص ولو في الحقوق العرفية الثابتة للشخص، هذا ضرر، ويصدق عليه الضرر حقيقة، فإذا فرضنا أنّ هذا الحق عرفي ثابت للشخص كحق الشفعة ـــــ مثلاً ــــــ حينئذٍ يكون سلبه ضرراً حقيقة وليس ضرراً مجازياً، والتعبير عنه بالإضرار الاعتبارية أو الارتكازية ليس معناه أنّه ليس ضرراً حقيقة، وإنما باعتبار أنّ الارتكاز والاعتبار يساهم في صيرورتها اضراراً حقيقية بحيث لولا الاعتبار والارتكاز لما كان ضرراً، لكن الاعتبار هو الذي يكون سبباً في صيرورتها أضراراً حقيقية؛ ولذا هي أضرار حقيقية وليست أضراراً مجازية . غاية الأمر أننا نسميها بالأضرار الارتكازية والاعتبارية، باعتبار ما قلناه من الارتكاز والعناية والاعتبار يكون هو السبب في صيرورتها أضراراً حقيقية، فهو ضرر حقيقي. ومن هنا يختلف هذا الضرر عن قطع اليد، حيث قطع اليد هو ضرر حقيقة بقطع النظر عن الاعتبار والعناية، فهو ضرر حقيقة سواء كانت هناك عناية، أو لم تكن، وسواء كان هناك اعتبار أو لم يكن، بينما الأضرار التي نتكلّم عنها ليست هكذا، هي أضرار حقيقية لكن في طول العناية والارتكاز العرفي.
على كل حال، هذه الأضرار التي تكون في طول العناية العرفية بحيث يكون هناك حق بنظر العرف ثابت للشخص، فيترتب على ذلك أنّ سلب الحق عنه يكون ضرراً لاحقاً به، شمول الحديث لهذا النوع من الأضرار يمكن تقريبه بتقريبين:
التقريب الأول: أن يُتمسَك بالإطلاق اللّفظي لحديث (لا ضرر ولا ضرار) لإثبات شموله لهذا النوع من الأضرار. الإطلاق اللّفظي يقوم على أساس أنّ مفهوم الضرر عرفاً كما يشمل الضرر الحقيقي الأولي كذلك يشمل الضرر الارتكازي الاعتباري الثابت في طول الارتكاز والعناية، والعرف يرى أنه بع فرض ثبوت الحق يرى أنّ سلب الحق ضرر، إذن : هو ضرر بنظر العرف، كما أنّ الضرر الحقيقي ضرر عرفاً، الضرر الثابت في طول ارتكاز وجود حق، وإعمال عناية باعتبار الحق، هذا الضرر يكون ضرراً بنظر العرف، العرف يراه ضرراً، سلب حقٍ ثابتٍ للشخص، فهو ضرر حقيقة وعرفاً.
إذن: الضرر العرفي أعمّ من الضرر الحقيقي الأولي ومن هذا الضرر الذي نتكلّم عنه، إذا ثبت أنّ هذا ضرر عرفاً كقطع اليد بلا فرقٍ بينهما بنظر العرف؛ حينئذٍ مقتضى إطلاق الدليل اللّفظي في الدليل هو شموله لكلا الضررين، للضر الحقيقي الأولي، ولهذا الضرر الثابت في طول الارتكاز والعناية العرفية، فمقتضى الإطلاق اللّفظي لدليل(لا ضرر) هو أن يكون شاملاً لكلا الضررين ولا يختص بخصوص الضرر الحقيقي الأولي كقطع اليد كما مثّلنا . الشارع بهذه الأدلة يخاطب العرف، ويكون مقصوده من الالفاظ التي يريدها هو ما لها من المعنى عرفاً. إذن: الضرر بماله من المعنى عرفاً هو الذي يكون مراداً للشارع، فيُتمسك بالإطلاق اللّفظي لإثبات شمول الحديث للضرر مما نحن فيه. هذا طريق واضح لإثبات شمول الحديث للضرر الذي نتحدث عنه.
التقريب الثاني: أن نستبدل الإطلاق اللّفظي بالإطلاق المقامي، فيُستدل بالإطلاق المقامي لدليل لا ضرر لا بالإطلاق اللّفظي، وذلك بأن نتنزل عن الدعوى الأولى، ونفترض أنّ التمسك بالإطلاق المقامي مبني على افتراض أنّ الضرر في الحديث لا يراد به الضرر العرفي، ونمنع من التمسك بالإطلاق اللّفظي؛ لأنّ الضرر في الحديث لا يُراد به الضرر العرفي حتى يقال أنّ الضرر العرفي يشمل كلا الضررين، ومقتضى الإطلاق هو شمول الحديث لكلٍ من الضررين، وإنّما نقول المراد من الضرر في الحديث ليس هو الضرر العرفي، وإنّما المراد به هو الضرر الشرعي، يعني ما يكون ضرراً بنظر الشارع، نفترض هكذا حتى نطبق الإطلاق المقامي في المقام، لكن نحن بقينا متحيرين لا نعلم ما هو الضرر بنظر الشارع ؟ هل ما هو ضرر بنظر الشارع يختص بخصوص الضرر الحقيقي الأولي، أو لا يختص بذلك وإنّما يشمل حتى الضرر الارتكازي الاعتباري الذي يقع في طول العناية العرفية ؟ شككنا في ذلك ولم نعلم ما هو الضرر بنظر الشارع حتى نحمل الحديث عليه؟ لأنه بحسب الفرض هو المراد من هذا اللفظ، حينئذٍ بمجرّد أن نفترض أنّ الشارع في هذا الحديث الشريف كان في مقام البيان لا في مقام الإجمال؛ حينئذٍ يمكن التمسك بالإطلاق المقامي في محل الكلام لإثبات شمول الحديث للضرر الاعتباري الارتكازي كما يشمل الضرر الحقيقي الأولي، باعتبار أنّ المتكلّم بحسب الفرض في مقام البيان، وفي كلامه لم يبيّن ما هو مراده بالضرر، إذن: هو في مقام البيان، وسكت عن بيان ما هو مراده بالضرر في كلامه، في هذه الحالة مقتضى الإطلاق المقامي هو أنّ ما هو مراده هو نفس ما هو ضرر بنظر العرف، أنّ ما هو ضرر بنظر الشارع هو نفس ما هو ضرر بنظر العرف، بمعنى أنّ الشارع في كلامه كأنه أحال إلى العرف لتحديد ما هو الضرر، وهذه مسألة طُبّقت في أكثر من مورد في المسائل الفقهية، أنّ الشارع عندما يكون في مقام البيان ولا يبين ما هو مقصوده بهذا اللّفظ، قيل أنّ مقتضى الإطلاق المقامي أنّ الشارع أحال في مقام بيان مراده من هذا اللّفظ على ما يفهمه العرف، وما يراه العرف ضرراً في محل الكلام. هذا إطلاق مقامي؛ لأنّه إذا لم نلتزم بذلك القضية تقف، يعني يحصل أشبه بالخلف؛ لأننا افترضنا أنّه في مقام البيان وليس في مقام الإهمال والإجمال، والمفروض أنّ الضرر في الحديث يراد به ما هو ضرر عنده، ولم يبين ما هو الضرر عنده، هنا يُفهم بأنّ الشارع اكتفى بما هو ضرر بنظر العرف، وكأنّه أحال على الفهم العرفي، فما يكون ضرراً بنظر العرف يكون ضرراً بنظر الشارع، وحيث أننا قلنا أنّ ما هو ضرر بنظر العرف هو الأعم من الضرر الحقيقي والضرر الاعتباري، فيكون هو الضرر بنظر الشارع، فيصح حينئذٍ التمسك بالحديث، ويكون الحديث شاملاً للضرر الارتكازي والاعتباري كما هو شامل للضرر الحقيقي الأولي .
بعد ذلك يقع الكلام في المسألة المهمة التي ذكرناها، أنّ المعيار في الضرر الاعتباري بعد الفراغ عن شمول الحديث له، أنّ الضابط والمعيار ما هو ؟ هل المعيار في شمول عنوان الضرر للأفراد الارتكازية والاعتبارية أن يكون الضرر الاعتباري والارتكازي متحققاً في زمان المعصوم(عليه السلام) ؟ إذن: لابدّ أن نلاحظ أنه في زمان المعصوم هل يعتبر هذا ضرراً ؟ أو لا، أنّ المعيار والضابط ليس هذا، وإنّما هو الأعم ، بحيث هذا الضابط يشمل حتى الأضرار المتجددة بعد زمان الشارع، وهذا فرض طبيعي؛ لأنّ المفروض أنّ هذه الأضرار أضرار تنشأ من عناية عرفية، من اعتبار عرفي، وقد نفترض أنّ هذا الاعتبار غير موجود في زمان النص لكن يوجد بعد زمان النص، لأي سببٍ من الأسباب هو غير موجود في زمان المعصوم، لكن هذا الاعتبار العرفي والعناية العرفية وإثبات الحق بحسب المرتكزات العرفية قد يحصل بعد زمان الشارع، هذا الحق الثابت بعد زمان الشارع، هل أيضاً يكون سلبه ضرراً مشمولاً للحديث، والحديث يكون ناظراً له، أو ليس ناظراً له، وإنّما هو ناظر فقط للأضرار الاعتبارية الموجودة في زمان الشارع ؟ وقلنا أنّ هذه المسألة محل ابتلاء هي التي تثار اليوم في مسألة حق النشر وحق الطبع وأمثال هذه الأمور، هذه الحقوق لم تكن موجودة في زمان الشارع، الآن العرف يبني على أنّ هذا حق، لكنّها لم تكن موجودة في زمان الشارع، الحديث يشمل مثل هذه الحقوق ؟ بحيث يكون سلبها وعدم إعطائها يكون ضرراً ويمكن تطبيق الحديث لنفي هذا الضرر وترتيب الأثر على ذلك . أو أنّ الحديث يختص بخصوص الأضرار العرفية الارتكازية الموجودة في زمان الشارع فقط ؟ هذا البحث يخضع لما هو المعيار والميزان في الشمول وعدمه، ما هو الميزان ؟ فرغنا عن شمول الحديث للأضرار الاعتبارية الارتكازية، لكن ما هو الميزان في هذا الشمول ؟ إذا عرفنا الميزان ، على ضوء الميزان نستطيع أن نحدد شمول الحديث للأضرار المتجددة بعد زمان الشارع، المبنية على حقوق عرفية متجددة لم تكن موجودة في زمان الشارع لأي سببٍ من الأسباب، أو عدم شمولها لهذه الأضرار المتجددة، لابد أن نعرف ما هو الضابط لذلك .
في هذا المجال السيد الشهيد(قدس سرّه) لبيان ما هو الضابط والمعيار ذكر أنّ هذا الضرر الارتكازي لعنوان الضرر، هذا العنوان الذي كما تقدّم له فرد حقيقي الذي هو مثل قطع اليد، وله فرد اعتباري ارتكازي، فردية الفرد للضرر يقول يمكن تصوّرها على نحوين: [1]
النحو الأول: أن يكون ارتكاز كونه فرداً للعنوان حاصلاً بالإنشاء، بمعنى أنّ العرف يوجد فرداً لذلك العنوان، يقول: أنا اعتبر القيام تعظيماً، فيوجد فرداً لهذا العنوان، وهذا يحصل بالإنشاء لا بالإخبار . وقد يفترض اختصاصه بعرفٍ معيّن وعدم وجوده في عرفٍ آخر ، لكن كون القيام فرداً لذلك العنوان يثبت ثبوتاً حقيقياً مطلقاً لا ثبوتاً نسبياً كما في النحو الثاني الآتي، بمعنى أنه يثبت عند الجميع، عند أهل ذاك العرف الخاص الذي اعتبر القيام تعظيماً، وعند أهل العرف الآخر الذي لا يعتبر القيام تعظيماً، فهو يثبت ثبوتاً حقيقياً مطلقاً لا ثبوتاً نسبياً، بمعنى أنّ هذا يكون فرداً للتعظيم حقيقة عند الجميع، حتى عند من لا يجعل القيام تعظيماً، هذا أيضاً عندما يرى شخصاً من أهل ذاك العرف الخاص يقوم لشخصٍ يعترف بأنّ هذا تعظيم حتى إذا كان هو لم يساهم في هذا الجعل . وهذا هو معنى الثبوت الحقيقي المطلق ولا يختص ثبوت فردية الفرد للعنوان بخصوص أهل ذاك العرف . هذه النكتة مهمة جداً في الوصول إلى النتيجة. هذا مثاله التعظيم، ومثاله الدلالة في باب الالفاظ حيث تتحقق الدلالة حقيقة على أساس اعتبار أنّ هذا اللفظ دال على هذا المعنى، اعتبار ، عناية ، تتحقق الدلالة، لكن الدلالة تثبت ثبوتاً حقيقياً عند استعمال اللفظ، عند من وضع هذا اللفظ وذكر أنّ هذا علامة على المعنى، وعند غيره أيضاً، حتى عند غير أصحاب اللغة، أيضاً يرى أنّ الدلالة ثابتة ثبوتاً حقيقياً، فيكون الثبوت حينئذٍ في هذه الموارد ثبوتاً حقيقياً مطلقاً لا ثبوتاً نسبياً. بناءً على هذا، يقول: في هذا الفرد ــــــ كجواب عن السؤال المطروح ــــــ أنّ الصحيح هو شمول العنوان في حالة من هذا القبيل للأضرار المتجددة بعد زمان النص لذلك العنوان، فإذا ورد عنوزان في حديث وكان هذا العنوان له أفراد اعتبارية، وهذه الأفراد الاعتبارية لنفترض أنّ بعضها ثابت في زمان النص وبعضها تجدد بعد زمان النص، يقول: الصحيح في هذا القسم هو شمول العنوان للأفراد الاعتبارية الارتكازية المتجددة بعد زمان النص، يشملها الحديث . هذا يشمل القيام ويشمل كل ما يعتبر عرفاً احتراماً وتعظيماً حتى إذا اعتبرنا أنّ اعتبار تعظيم واحترام حدث بعد زمان النص؛ لأنّ الدليل دلّ على التعظيم ورتب الأثر على عنوان التعظيم، فلو فرضنا في زمان النص لم يكن القيام يعتبر تعظيماً، لكن بعد ذلك اعتبر العرف القيام تعظيماً، يشمله الدليل؛ لأنّ التعظيم هو إظهار الاحترام لشخصٍ بأي مبرزٍ كان، فلا مشكلة في شمول الدليل له في هذا القسم، لكن بشرط أن تكون فردية الفرد للعنوان فردية ثابتة ثبوتاً حقيقياً مطلقاً؛ حينئذٍ يشمل الأضرار الاعتبارية الموجودة في زمان النص والأضرار الاعتبارية الموجودة بعد زمان النص.