37/08/02
تحمیل
الموضوع: إذا زاد ركعة أو ركوعا أو سجدتين من ركعة أو تكبيرة الإحرام سهوا بطلت
مسألة 11: إذا زاد ركعة أو ركوعا أو سجدتين من ركعة أو تكبيرة الإحرام سهوا بطلت الصلاة، نعم يستثنى من ذلك زيادة الركوع أو السجدتين في الجماعة، وأما إذا زاد ما عدا هذه من الأجزاء غير الأركان كسجدة واحدة أو تشهد أو نحو ذلك مما ليس بركن فلا تبطل، بل عليه سجدتا السهو وأما زيادة القيام الركني فلا تتحقق إلا بزيادة الركوع أو بزيادة تكبيرة الإحرام، كما أنه لا تتصور زيادة النية، بناء على أنها الداعي، بل على القول بالإخطار لا تضر زيادتها [1] . وان دليل على ركنية القيام مضافا الى الادلة الخاصة في تكبير الإحرام هو نفس الدليل الدال على ان المكلف المختار يجب ان يصلي عن قيام وقد عبّر عنه في الروايات (صلاة القائم) قبال (صلاة الجالس)، وان الركوع والسجود انما هي حالات استثنائية في صلاة القائم فلابد ان يبدر منه الركوع عن قيام وسجود عن قيام.
وأما زيادة تكبيرة الاحرام فقد ذهب هنا السيد الخوئي الى مطلب صناعي لطيف وهو ان الركن على القاعدة الزيادة فيه مبطلة اما النقيصة فليست كذلك، ففي تفسير الركن قولان، الأول هو ان الركن ركن في جانب النقيصة بمعنى ان نقصه مبطل ومن جانب الزيادة قالوا ذلك أيضا، والقول الآخر هو ان البعض منعوا من ذلك حيث قالوا ان الركن نقيصته مخلّة أما زيادته فليست مخلّة.
وان السيد الخوئي لايقبل هذا الكلام في قاعدة لاتعاد لكن في خصوص التكبيرة او غير التكبيرة من الأركان التي لم تذكر في لاتعاد، فقال ان الأركان التي لم تذكر في لاتعاد نسلم ان جانب النقيصة فيها مبطل مطلقا أما جانب الزيادة فلا نسلم البطلان فيها.
وان لاتعاد قد دلّت على ان بعض الأركان الخلل فيه زيادة ونقيصة مطلقا مخل ولكن يقول ان هذا لايستفاد منه ان هذا مطلق معنى الركن وانما هو بخصوص الركوع والسجود، واما بقية الأكان فهي تبقى على القاعدة الأولية الأسبق رتبة من لاتعاد.
لذا قال السيد الخوئي ان تكبيرة الاحرام نقيصتها مبطلة لانها ركن أما زيادتها غير العمدية فلا دليل على انه مبطل، وأما الزيادة العمدية فواضح انه مبطل.
لذا فان الأعلام حتى في الشق الثاني وهو الخمسة فانه ليس كل خلل في الخمسة هو في الشق الثاني كالخلل في ذكر الركوع فانه لم يدرج في الخمسة، فحتى أجزاء حالات هذه الخمسة التي لم تندرج في الخمسة بالاستثناء أدرجوها في الشق الأول.