35/10/27


تحمیل
الموضوع : كتاب الزكاة
ذكر الماتن (قده) لو شك في صدق الاشتراك او غلبة احدهما فيكفي الاقل والاحوط الاكثر[1]، يقع الكلام في هذه المسألة تارة في الشبهة الموضوعية واخرى في الشبهة المفهومية
اما الكلام في الشبهة الموضوعية فان المالك تارة لا يعلم بان مزرعته قد سقيت بالسماء حتى تكون زكاتها العشر او انها سقيت بالعلاج حتى تكون زكاتها نصف العشر، فلا يدري بذلك باعتبار ان السقي كان بيد الفلاح وفرضنا ان الفلاح سافر في بلد اخر ولا يعرف مكانه لكي يتصل به او مات فالمالك شاك في ان زكاة هذه المزرعة العشر او نصف العشر، وهذه الغلبة ولا تكون حجة واخرى المالك يعلم ان نصف مزرعته قد سقي بالعلاج وان زكاتها نصف العشر ولكن نصفها الاخر لا يعلم به وهنا صور اخرى لهذه الشبهة الموضوعية فتارة يعلم ان ثلث مزرعته سقي بالعلاج ولكن لا يدري ان ثلاثا المزرعة سقي بالعلاج او بالسماء وكذا العكس فهو مردد بين الاقل والاكثر وقد ذكرنا ان العلم الاجمالي بين الاقل والاكثر لا يكون منجز حتى اذا كان الاقل والاكثر ارتباطي واما في المقام فان الاقل والاكثر استقلالي فلا شبهة في انحلال هذا العلم الاجمالي الى علم تفصيلي بالأقل وشك بدوي بالنسبة الى الاكثر فعندئذ لا مانع من الرجوع الى استصحاب بقاء الحنطة في ملك المالك وعدم انتقاله الى ملك الفقير، ولو ناقشنا في هذا الاستصحاب فلا مانع من الرجوع الى اصالة البراءة
فالواجب هو اخراج الاقل على المالك دون الاكثر فما ذكره الماتن (قده) لو شك في صدق الاشتراك أي بين الاقل والاكثر او غلبة احدهما على الاخر فيكفي الاقل والاحوط الاكثر والاحتياط استحبابي فما ذكره الماتن تام في الشبهة الموضوعية في تمام صورها واشكالها
واما الشبهة المفهومية كما اذا شككنا في مفهوم السقي بالسماء هل هو مختص بالسقي بماء السماء بالمباشرة او يعم السقي بماء البحر او بماء النهر ولا ندري ان السقي بالسماء موضوع لمعنى خاص هو السقي من السماء مباشر او موضوع لمعنى عام يشمل السقي بالأنهار والبحر والماء المجتمع في مكان في مقابل السقي بالعلاج فلا يدري
وكذا السقي بالعلاج هل هو موضوع لخصوص السقي بماء العيون الذي يخرج من تحت الارض بالعلاج او يشمل السقي بماء الأنهار ايضا فمفهوم السقي بالعلاج ايضا مردد بين المعنى الخاص والمعنى العام ففي مثل ذلك اذا كانت الشبهة مفهومية
ونظير ذلك في صدق المغرب فان مفهومه بين استتار القرص وذهاب الحمرة المشرقية فهل المغرب موضوع لاستتار القرص او هو عبارة عن ذهاب الحمرة المشرقية، او مثل المشتق ولا ندري هل هو موضوع لمعنى خاص وهو لخصوص المتلبس بمبدأ الفعل او موضوع لمعنى عام وهو الجامع بين المتلبس بالمبدأ والمنقضي ففي مثل ذلك هل يجري الاستصحاب او لا يجري ؟ فقد ذكر السيد الاستاذ (قده) الاستصحاب لا يجري لا الموضوعي ولا الحكمي
فأما الاستصحاب الحكمي لا يجري فللشك في الموضوعي ولا ندري في بقاء وجوب الصوم بعد استتار القرص او استصحاب وجوب الصلاة بعد استتار القرص فانه لا يجري لان الموضوع مردد بين استتار القرص وبين ذهاب الحمرة المشرقية، ويعتبر في جريان الاستصحاب احراز بقاء الموضوع أي اتحاد القضية المتيقنة مع القضية المشكوك فيها في الموضوع واما في المقام فان الموضوع غير محرز فلا يجري استصحاب الحكم لانه يجري اذا احرز المكلف اتحاد القضية المتيقنة مع المشكوك فيها في الموضوع .
اما الاستصحاب الموضوعي فلا يجري لعدم الشك في الموضوع فان استتار القرص معلوم بالوجدان وذهاب الحمرة المشرقية عن قمة الرأس غير محقق فلا شك في الموضوع لا وجودا ولا عدما فمن اجل ذلك بنى السيد الاستاذ على عدم جريان الاستصحاب في الشبهة المفهومية مضافا الى ان السيد الاستاذ لم يجري الاستصحاب في الشبهات الحكمية ايضا وبقطع النظر عن ذلك وتسليم جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية مع ذلك اذا كان منشأ الشبهة الحكمية الشبهة الموضوعية فالاستصحاب لا يجري لا الاستصحاب الحكمي ولا الموضوعي، هكذا ذكره السيد (قده) ولكن للمناقشة فيه مجال فان هنا مسألتين :-
المسألة الاولى : في وضع هذا اللفظ فانه مردد بين المعنى العام والمعنى الخاص ولا ندري ان المغرب موضوع لمعنى الاستتار او موضوع لذهاب الحمرة المشرقية او ان المشتق موضوع لمعنى خاص او موضوع للجامع بين المتلبس والمنقضي وهو معنى العام فاذا كان الشك في وضع اللفظ فالمرجع هو على الوضع من التبادر وصحة السلب والاطراد
المسألة الثانية : تعين موضوع الحكم بالمناسبات الارتكازية العرفية مثلما اذا ورد في الدليل الماء المتغير نجس وفرضنا ان المشتق موضوع للجامع بين المتلبس والمنقضي فاذا زال التغير فقد انتفى الموضوع له ولكن مع ذلك موضوع الحكم وهو النجاسة بمناسبة الحكم والموضوع الارتكازي هو طبيعي المائع واما التغير فهي جهة تعليلية وليست جهة تقليليه فان مناسبة الحكم والموضوع الارتكازي تعين ان التغير جهة تعليلية لا جهة تقيديه وبزوال التغير لا ينتفي موضوع النجاسة، ففرق بين موضوع اللفظ وموضوع الحكم فان موضوع الحكم يعين بمناسبة الحكم والموضوع الارتكازي واما موضوع اللفظ يعين بعلائم اللفظ كالتبادر وصحة الحمل او صحة السلب والاطراد وما شاكل ذلك وعلى هذا فلا مانع من استصحاب بقاء النجاسة فاذا زال التغير وشكننا في بقاء نجاسته فلا مانع من استصحاب بقاء النجاسة فان التغير بنظر العرف بمناسبة الحكم والموضوع جهة تعليلية وزوالها لا يوجب انتفاء الموضوع فانه باقي والشك في بقاء حكمه فما ذكره السيد الاستاذ (قده) لا يمكن المساعدة عليه .