34/11/01


تحمیل
 الموضوع : كتاب الاعتكاف محرمات الاعتكاف
 ذكر الماتن قدس سره : اذا صدر منه احد المحرمات المذكورة سهوا فالظاهر عدم بطلان اعتكافه الا الجماع فانه اذا جامع سهوا فالأحواط الاستئناف بالقضاء مع اتمام ما اشتغل به وفي المستحب اتمامه الا اذا اشترط فيه او في نذره فعندئذ لا يجب الاستئناف ولا القضاء [1]
 ذكر الماتن قدس سره في هذه المسألة امور :
 الاول: الفرق بين الجماع وبين سائر محرمات الاعتكاف وذكر ان سائر محرمات الاعتكاف اذا صدرت من المعتكف سهوا فلا يوجب بطلان اعتكافه واما الجماع اذا صدر منه سهوا فالأحواط وجوب الاستئناف او القضاء وقد فرق بينهما.
 الثاني: انه لم يفرق بين الاستئناف والقضاء وجعل كليهما مبني على الاحتياط فالأحواط الاستئناف او القضاء.
 الثالث: ذكر مع اتمام ما اشتغل به أي مع اتمام وجوب اتمام هذا الاعتكاف الذي ابطله وفي المستحب الاتمام ايضا.
 اما ما ذكره قدس سره من الفرق فلا يمكن المساعدة عليه؛ فقد تقدم سابقا انه فرق بين محرمات الاعتكاف ومحرمات الاحرام فان المستفاد من الروايات الواردة في محرمات الاحرام من القرائن الخارجية والداخلية ان حرمتها تكليفيه محضة بدون ان تكون مانعة عن الاحرام ولا تضر بالأحرام.
 ارتكاب محرمات الاحرام لا يوجب بطلان احرامه لان عدمها ليس قيدا للأحرام ووجودها ليس مانع للأحرام وحرمتها تكليفية فقط وعليه الكفارة ايضا.
 واما محرمات الاعتكاف تختلف عن محرمات الاحرام فان حرمة محرمات الاعتكاف وضعية النواهي الواردة فيها ظاهرة في الارشاد المانعية ارشاد الى ان البيع والشراء مانع للاعتكاف والجماع مانع عنه وعدم المانع شرط وقيد للاعتكاف ومقتضى اطلاق الروايات انها مانعة عن الاعتكاف مطلقا سواء كان صدورها عن المعتكف عمدا وملتفتا او كصدورها سهوا او جهلا فعلى جميع التقادير فهي مانعة وعدمها قيد وشرط فلهذا لا فرق من هذه الناحية بين الجماع وسائر المحرمات كما ان رواية الجمع مطلقة فكذلك رواية سائر المحرمات ايضا مطلقة وبأطلاقها تشمل حالة السهو والنسيان والجهل ايضا فأنها مانعة مطلقا ومانعيتها لا تختص بحال العلم والالتفات وحال العمد سواء كان صدورها عن عمد او جهل او نسيان فهي مانعة عن الاعتكاف وموجبة لبطلانه.
 النتيجة : ان ما ذكره الماتن قدس سره من الفرق لا وجه له ودعوى الانصراف أي انصراف الى العمد ايضا لا وجه له ايضا فان دعوى الانصراف هو في الاحكام التكليفية لا في الاحكام الوضعيه التي يكون مفاد ادلتها الارشاد والاخبار عن المانعية وعن كون عدمها قيد وشرط للمعمول به لا وجه لدعوى الانصراف فيها فما ذكره قدس سره من الفرق لا وجه له اصلا.
 الامر الثاني : انه قدس سره ذكر لو جامع [2] سهوا فالأحواط الاستئناف او القضاء ، القضاء لابد ان يكون باعتكاف معين بالنذر او نحوه.
 اما الاستئناف فلا يكون مبني على الاحتياط فانه واجب عليه فاذا ابطله فلا بد من اعادته مرة ثانية واستئنافه من جديد وهذا ليس مبني على الاحتياط
 واما القضاء فهو بحاجة الى دليل فان القضاء بأمر جديد لابد من دليل ولا يمكن الاستدلال على وجوب القضاء بالنبوي المرسل اقضي ما فاتك كما فات لأنه ضعيف من ناحية السند ولا يمكن الاعتماد عليه وان كانت تامة من ناحية الدلالة وكذلك لا يمكن التمسك بالمرسلة وهي (من فاتته فريضه فليقضها كما فاتت) [3] [4] فأنها ضعيفة من ناحية السند هذا مضاف الى ان احتمال المراد من الفريضة الفريضة الأصلية لا بالعرض فالعمدة في المقام صحيحة زرارة:
 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة قال : قلت له : رجل فاتته صلاة من صلاة السفر فذكرها في الحضر ؟ قال : يقضي ما فاته كما فاته. [5]
 فان مورد هذه الصحيحة وان كان صلاة المسافر الا انه من باب التطبيق على صلاة المسافر والا فالموصول فيه عام يشمل كل واجب معين ولا يختص بواجب دون اخر غاية الامر في السؤال عن صلاة المسافر الامام عليه السلام طبق على صلاة المسافر والتطبيق لا يوجب التخصيص فلا مانع من التمسك بهذه الصحيحة والحكم على وجوب القضاء في المقام وعلى هذا فلا وجه للاحتياط الذي ذكره الماتن قدس سره والاظهر وجوب الاستئناف او القضاء اذا كان بعد الوقت.
 اتمام ما اشتغل به:
 واما ما ذكره الماتن قدس سره مع اتمام ما اشتغل به فلا دليل عليه فانه اذا ابطل الاعتكاف فلا دليل على اتمام الباطل ما ذكره قدس سره لا دليل على وجوب اتمام ما اشتغل به او الاستئناف من جديد فلا دليل عليه اصلا .
 ثم ذكر في المستحب ظاهره وجوب الاتمام هذا اذا دخل في اليوم الثالث فعندئذ يجب عليه الاتمام واما اذا كان قبل الدخول في اليوم الثالث فلا يجب عليه اتمامه
  فالنتيجة ان ما ذكره الماتن قدس سره مما لا يمكن المساعدة عليه ...


[1] العروة الوثقى، السيد محمد كاظم الطباطبائي، ج3، ص696،ط.ج.
[2] العروة الوثقى، السيد محمد كاظم الطباطبائي، ج3، ص696، ط.ج.
[3] ریاض المسائل، السید علی الطباطبائي، ج3، ص314، ط جامعة المدرسین.
[4] وسائل الشیعة، الشیخ حر العاملي، ج8، ص268، من أبواب قضاء الصلوات، باب6، حدیث1، ط آل البیت.
[5] وسائل الشیعة، الشیخ حر العاملي، ج8، ص268، ابواب قضاء الصلوات، باب6، حدیث1، ط آل البیت.