34/03/05


تحمیل
 الموضوع : كتاب الصوم الكفارات
 تحصل مما ذكرنا ان كفارة القتل كفارة الجمع وهو ثابت في موارد ثبوت الديه بحسب للسان الرواية وان كان المشهور عدم الفرق بين ثبوت القصاص على القاتل وثبوت الديه ولكن الظاهر من الروايات عدم ثبوت الكفارة في موارد القصاص منها صحيحة عبد الله ابن سنان عن ابي عبد لله عليه السلام قال سئل عن المؤمن يقتل مؤمن متعمدا هل له توبة فقال ان كان قتله عمدا فلا كفارة له وان كان قتله لخطأ او لسبب فان توبته فان هذه الصحيحة تدل على ان توبته ان يقتص منه ويفاد من هذا هو توبته وان لم يكن عمل به انطلق به الى اولياء المقتول فان عفو عنه فلم يقتلوه اتاهم الدية وعتق نسمه وصوم شهرين متتابعين واطعام ستين مسكينا توبة من الله عز وجل فالتفصيل بين اقتصاص منه والتفصيل بين الديه والكفارة قاطع للشك فيه فاذا الكفارة مختصه بحالة ثبوت الدية اما في حالة استقرار القصاص والاقتصاص من القاتل ففي هذه الحالة توبته قتله واما في موارد ثبوت الدية توبته اعطاء الدية والكفارة والتفصيل بينهما في هذه الصحيحة قاطع للشك وتدل على ذلك روايات اخرى ايضا في رواية من قتل مؤمن متعمد قال (توبته يمكن نفسه للقصاص) فاذا من الروايات يستفاد انه في صورة الاقتصاص من القاتل الكفارة غير ثابته واما في حال ثبوت الديه في حال عفو اولياء المقتول انتقل الامر الى الدية والكفارة معا عتق رقبه وصوم شهريين متتابعين واطعام ستين مسكين
 وايضا كفارة الجمع في من افطر في شهر رمضان على الحرام فقد ذكرنا في محله ان الرواية التي تدل على ذلك ضعيفة ولم تثبت كفارة الجمع في الافطار على الحرام ولا فرق بين ان يكون الافطار بالحلال او بالحلال فكفارته التخيير بين الخصال الثلاثة واما كفارة الظهار فهي على نحو الترتيب والآية المباركة تدل على ذلك بوضوح وهي على الترتيب العتق فمن لم يجد فصوم شهريين متتابعين وان لم يستطع فإطعام ستين مسكينا (َالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا) [1] وجمله من الروايات موافقه للآية المباركة وبعض الروايات على التخيير دون الترتيب ولكن لابد من حمل هذه الروايات اما على التقسيم او طرح هذه الروايات لأنها معارضة للكتاب ولا تكون حجة ، فكفارة الظهار وكفارة القتل خطأ الترتيب (َمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا) [2] والاطعام غير مذكور في الآية لكن الروايات تذكر وتدل على ذلك مع العجز من العتق الصوم ومع العجز عن الصوم اطعام ستين مسكين
 ثم ذكر الماتن قدس سره : كفارة قضاء شهر رمضان وهي اطعام عشرة مساكين فان لم يقدر فصيام ثلاثة ايام ، وقد ذكرنا في محله في موارد ثبوت الكفارة وقلنا الاظهر عدم ثبوت الكفارة في قضاء شهر رمضان فان الروايات الواردة في الكفارة ثلاث طوائف : الطائفة الاولى تدل على ان كفارة قضاء شهر رمضان ككفارة افطار شهر رمضان صوم شهرين متتابعين او اطعام ستين مسكين فلا فرق بين كفارة قضاء شهر رمضان اذا افطر بعد الزوال وبين كفارة صوم شهر رمضان
 الطائفة الثانية : تدل على ان كفارة قضاء شهر رمضان اطعام عشر مساكين فان لم يقدر فصوم ثلاثة ايام ، الطائفة الثالثة : تنص على عدم وجوب الكفارة فان الكفارة غير واجبة ، ومقتضى الجمع بينهما هو كفارة قضاء شهر صوم شهر رمضان فلا فرق بينهما هذا هو مورد الجمع بين الطائفتين الاوليين ولكن الطائفة الثالثة حاكمه عليهما فلابد من منع ظهور تلك الطائفتين بالوجوب والحمل على الاستحباب بمقتضى نص الطائفة الثالثة فالنتيجة تنص على عدم وجوب الكفارة كفارة من افطر في قضاء شهر رمضان فلا شيء عليه وان اساء اذا على القاعدة عدم وجوب الكفارة في قضاء شهر رمضان لمن افطر
 كفارة اليمين اطعام عشرة مساكين وتدل على ذلك الآية الكريمة (لا يؤاخذكم الله في اللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقتم الايمان) فهذه الآية تدل بوضوح على ذلك وهكذا الروايات ايضا تدل على ذلك فكفارة اليمين اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم فان لم يتمكن من ذلك فصيام ثلاثة ايام هذه هي كفارة اليمين
 ثم ذكر ان الكفارة صيد النعامة وصيد البقر الوحشي وصيد الغزال اما كفارة صيد النعامة الابل وكفارة صيد البقر الوحشي البقر وكفارة الغزال الشاة وهذا يستفاد من الآية المباركة (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ) [3] المثلية تقتضي ذلك مثل النعامة الابل مثل البقر الوحشي البقر ومثل الغزال الشاة فالآية المباركة تدل على ذلك وهكذا الروايات


[1] سورة المجادلة اية 3
[2] سورة النساء اية 93
[3] سورة المائدة اية 95