34/03/02


تحمیل
 الموضوع : كتاب الصوم الكفارات
 الكلام في كفارة الصوم وهو اقسام منها ما يجب الصوم مع غيره كما في كفارة القتل العمي وكفارة الافطار على الحرام في شهر رمضان ومنها ما يجب الصوم بعد العجز كما في كفارة الظهار وكفارة القتل الخطأ اما اصل وجوب كفارة الجمع في القتل العمدي فلا شبهة فيه وقد استدل على ذلك تارة بالأجماع واخرى بالروايات اما الاستدلال بالإجماع فهو غير تام لما ذكرناه غير مره فان الاجماع الموجود بين المتأخرين فلا طريق لإحراز وجوده بين المتقدمين فضلا عن احراز وجوده في زمن الائمة عليهم السلام ووصوله الينا طبقه بعد طبقة فمن اجل ذلك لا يمكن الاعتماد على الاجماع فان الاجماع بنفسه لا يكون حجة الا بتقرير الائمة عليهم السلام ولإثبات لذلك ، واما الروايات فهي كثيرة تدل على ان كفارة القتل العمدي هي الجمع بين الخصال الثلاث منها معتبرة ومنها غير معتبره
 فالنتيجة : انه لا شبهه في ان كفارة القتل العمدي الجمع بين الخصال وانما الكلام في ان هذه الكفارة ثابته في موارد القتل مطلقا سواء كان قاتل للقصاص او الحكم جاري من دون الاقتصاص فان ثبوت الدية في موارد عفوا الاولياء عن القاتل والا فان للأولياء حق ولكن اذا عفى عن ذلك فيثبت لهم الدية وهل الكفارة مختصة بموارد ثبوت الدية او انها تشمل جميع موارد القتل وان كان حكم القاتل الاقتصاص ومع ذلك عليه كفارة الجمع ، المعروف والمشهور التعميم عدم الفرق بين موارد القصاص وموارد ثبوت الدية فالكفارة ثابته في موارد القتل مطلقا ولكن المذهب من الروايات ان الكفارة مختصه بموارد ثبوت الدية كما في موارد عفوا الاولياء او كان المقتول به عبد القاتل ففي هذه الموارد تثبت الدية فالمعروف والمشهور ثبوت الكفارة مطلقا في جميع موارد القتل لكن يفهم من الروايات الكفارة في موارد ثبوت الدية فان الوارد في الروايات ان توبة القاتل انما هو الاقتصاص منه اذا قتل مؤمن متعمدا فقد ورد في الروايات اذا قتل مؤمن متعمدا فهل له توبة فقال الامام عليه السلام (فان قتل الايمان به فلا توبة له وان قتل لخطأ او لسبب اخر فتوبته الاقتصاص منه وان عفى عنه فعليه فتوبته ديته والكفارة عتق رقبة مؤمنه وصيام شهرين متتابعين واطعام ستين مسكين) ، وان هذه الصحيحة ذاهبه في ان سقوط الكفارة في موارد ثبوت الدية لا في مورد القصاص فاذا توبته في مورد اقتصاص الاولياء فاذا اقتصوا منه فهي توبته واما توبته في صورة الديه و الكفارة صوم شهرين متتابعين وعتق رقبة مؤمنه واطعام ستين مسكين وهذه هي توبته وهذه تدل على ان الكفارة مختصه في صورة ثبوت الدية ، واما كفارة الافطار على الحرام فقد تقدم الكلام في ذلك وذكرنا هناك انه لا دليل على ذلك فان الرواية التي تدل على ذلك فهي ضعيفة من ناحية السند فحيث انها ضعيفة من ناحية السند فلا يمكن الاعتماد عليها فلا دليل على ان الافطار على الحرام يوجب كفارة الجمع فلا فرق بين ان يكون في نهار شهر رمضان بالحرام او بالحلال فكفارته كفارة التخيير لا كفارة الجمع وان ما يجب الصوم بعد العجز عن العتق كما في كفارة الظهار فان الآية تدل على ذلك بوجوه وناصه في ذلك بوضوح (َالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا) [1] فالآية ناصه بان الواجب اولا العتق فان لم يجد فالواجب عليه صيام شهرين متتابعين ومن لم يستطع على الصيام فالواجب عليه اطعام ستين مسكين فالآية المباركة واضحة الدلالة ، وهناك طائفتان من الروايات الطائفة الاولى موافقه للآية المباركة وتدل على الترتيب والطائفة الثانية تدل على التخيير فهذه الطائفة لا تكون حجة لأنها مخالفة للآية الكريمة ولابد من طرحها او حملها على التقسيم ان الغرض من هذه الطائفة من الروايات هو التقسيم لا على التخيير فأما ان يحمل على ذلك او يطرح باعتبار انها مخالفه للآية المباركة والآية ناصه على الترتيب والقتل الخطأ ايضا كذلك الترتيب بين العتق والصوم والاطعام فالواجب الاول على من قتل مؤمن خطأ كما في الآية المباركة (َمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا) [2] الاطعام غير مذكور في الآية المباركة ولكن يستفاد من الروايات الكثيرة تدل على الترتيب بين هذه الخصال الواجب اولا العتق فمن لم يجد فعليه صيام شهرين متتابعين فمن لم يستطع فعليه اطعام ستين مسكينا فالروايات تدل على ذلك والآية المباركة تدل على الترتيب بين العتق وبين الصوم وساكته عن الاطعام


[1] سورة المجادلة اية 3
[2] سورة النساء الآية 93