34/03/23


تحمیل
 
 الموضوع:لا بأس بمضغ العلك ولا ببلع ريقه بعده
 قلنا ا السيد صاحب العروة ذكر امورا قال لابأس بها للصائم منها مص الخاتم ومنها مص الحصى ومنها مضغ الطعام للصبي وكذا زق الطائر وهكذا ذوق المرق وغيرها من الامور التي لا تتعدى الحلق
 وكذا لا بأس بمضغ العلك ولا ببلع ريقه بعده وإن وجد له طعما فيه ما لم يكن ذلك بتفتت أجزاء منه فلابأس بمضغ العلك وقلنا ان المراد من العلك هو علك البستج الذي يسمى اللبان وهو الذي ليس فيه شيئ من الحلاوة والسكر
 كما قال لابأس ببلع الريق الحاصل من العلك بعد المضغ وان وجد له طعم
 فتارة يحس بطعمه بسبب مجاورة العلك للحليمات الذوقية الموجودة في اللسان فهذا الطعم لأجل المجاورة وهو لايبطل الصوم لأن الي يبطل الصوم هو الأكل والشرب والارتماس والنساء وما دلّ على اإافطار كالبقاء على الجنابة بينما الطعم هو لأجل المجاورة ولم يدخل شيء ثم ان الامام (عليه السلام) قد علك العلك كما انه توجد رواية تنهى فلابد من حمل النهي على الكراهة لأن الامام (عليه السلام) قد فعله
 وتارة قد يحس الانسان بعلك البستج لأجل تفتت أجزائه لا لأجل المجاورة فهنا يبطل الصوم وان لم يصدق عليه انه قد أكل وشرب ولكنه لم يجتنب الطعام
 هذا كله اذا ثبت ان علك البستج اليابس ليس فيه شيء من الماء أما اذا ثبت ان علك البستج فيه ماء بأن يكون مركب من مادتين وهما الجرم والماء فعند عملية العلك يدخل الماء الموجود في العلك الى داخل المعدة ولكن هنا أيضا نقول بانه ليس بمشكل وذلك للدليل الذي دلّ على الجواز فان الامام (عليه السلام) قد فعل هذا ويكون تخصيص حيث نقول ان كل شرب وكل مافيه الماء مفطر الاّ هذا وهو علك البستج
 وكذا لا بأس بجلوسه في الماء ما لم يرتمس رجلا كان أو امرأة وإن كان يكره لها ذلك فالرجل يجلس في الماء لاكراهة فيه أما المرأة فيكره لها الجلوس في الماء
 أما السيد فانه يوافق هذ الفتوى وفقد تكلم بكلام طويل وعريض تأييدا لهذه الفتوى لكنه يخالفها في أجوبته لبعض المسائل التي عُرضت عليه في صراط النجاة
 ويقول في تقريراته لا تسنتقع المرأة في الماء لأنها تحمل الماء بقبلها بينما الرجل يجوز له ذلك للروايات الموثقة فالمعروف عند الفقهاء عدم بطلان صومها بجلوسها في الماء
 لكن أبو الصلاح الحلبي قال يجب القضاء وابن البراج قال بل تجب الكفارة أيضا
 وأما مستند صاحب العروة من عدم الكراهة للرجل والكراهة للمرأة هو موثقة رواها الصدوق وغير الصدوق عن حنان بن سدير في الباب 3 مما يمسك عنه الصائم الحديث 6 انه سئل الامام الصادق (عليه السلام) عن الرجل يستنقع في الماء قال لابأس ولكن لاينغمس والمرأة لاتستنقع في الماء لأنها تحمل الماء بقبلها وان سند الصدوق الى حنان بن سدير صحيح وحنان ثقة فهذه الرواية تنهى عن جلوس المرأة في الماء
 ولكن السيد الخوئي يقول لابد من حمل هذه الرواية بالنسبة للمرأة على الكراهة وذلك لأن مسألة استنقاع المرأة في الماء هو كثير الوقوع فكيف ذهب المشهور الى جواز ذلك ثم ان العلّة التي ذكرها الحديث لاتقتضي المنع من هذا العمل فإن دخول الماء في القبل ليس من قواطع الصوم حتى عند أبي الصلاح وابن البراج لأن النساء لايسلمن من ذلك كل يوم عند الاستنجاء
 ونقول أيضا ولأن التعليل الوارد في الرواية والنهي عن حمل الماء في قبل المرأة مع جوازه عند الكل يجعلنا نحمل النهي على الكراهة
 ثم يقول السيد الخوئي ان هذا التعليل في الرواية أعرض عنها المشهور مع انها موثقة فتسقط عن الحجية فالاعراض يوجب الوهن فلذا تأدبا نحملها على الكراهة وهذا هو رأي السيد الخوئي في كتابه الاستدلالي
 ولكن مع هذا فانه هنا ذهب الى كراهة الاستنقاع ودخول الماء في قبل المرأة لكن في فتواه عندما وُجّه اليه سؤال في صراط النجاة ج 1 رقم 304 هل توجب الحقنة بالمائع في القبل للمرأة من أجل التنظيف أو المداوة الإفطار أو لا؟ فاجاب الظاهر انها توجب الإفطار لها في الفرض
 فنقول إن الإفطار ليس الاّ لدخول الماء في القبل وهو معنى الحقنة
 نحن نقول ان الأقوال في جلوس المرأة في الماء أربعة
 الأول: الكراهة وهو المشهور
 الثاني: الحرمة مع القضاء وقد ذهب اليه الديلمي في المواسم والحلبي في الكافي
 الثالث: الحرمة مع القضاء والكفارة وقد ذهب اليه ابن زهرة والقاضي
 الرابع: الحرمة دون القضاء والكفارة وذهب اليه في الفقيه والمقنعة لأجل الموثقة
 فالأقوال أربعة ولايمكننا ان نختار الحرمة وهو القول الرابع لأن المشهور أعرض عن هذه الرواية والارعاض فيه كاشفية على عدم حجيتها
 وأما الحرمة مع القضاء والكفارة فأيضا لا موجب له لأن الرواية لاتقول عليه القضاء والكفارة بل هي تنهى فقط
 وكذا الحرمة مع القضاء فقط فلايمكن المصير اليه لأن الحرمة ليست ثابتة لاعراض المشهور عن الرواية
 فيبقى القول المشهور وهو الكراهة فنقول ان الرواية ليس بحجة ولكن تأدبا لانتركها ونحملها على الكراهة كما ذهب اليه المشهور