34/04/19


تحمیل
 الموضوع:كفارةالافطار العمدي في شهر رمضان مخيرة أو معينة
 قلنا ان كفارة شهر رمضان اذا أفطر الصائم عمدا هل هي مخيرة أو معينة بالاطعام أو معينة بالعتق أو انها مرتبة وهذه وأقوال أربعة:
 القول الأول: وفيه القول المشهور وهو ان كفارة شهر رمضان مخيرة بين الخصال الثلاثة
 القول الثاني: وهو ان الكفارة معينة بالإطعام وذلك لوجود رواية تقول بأن الكفارة معينة بالاطعام ولكن هذه الرواية ليس عليها قول من الأصحاب فتكون مهجورة وتسقط عن الحجية مع انها تنسجم وأدلة التخيير
 القول الثالث: وهو التعيين بالعتق وذلك لوجود رواية تعيّن الكفارة بالعتق وهي رواية المشرقي المتقدمة وهي موافقة لروايات الترتيب
 ولكن بمراجعة كتاب المعجم للسيد الخوئي ترى انه يصرح بوثاقة المشرقي هشام بن ابراهيم ويقول عنه ثقة ثقة فكيف يقول بضعفه هنا
 كما انه يقول ان اسم الراوي هشام أو هاشم وهو غير العباسي الذي لم يوثق وان قول النجاشي (العباسي هو المشرقي) سهو جزما وعليه فان السيد الخوئي نفسه قد وقع بهذا الاشتباه الذي وقع فيه النجاشي
 ثم قول السيد الخوئي ان هشام بن ابراهيم المشرقي بانه لم يوثق فهذا غير تام وكذا قال ان العباسي لم يوثق فهذا أيضا غير تام بل ان العباسي صرحوا بكونه كذاب ومعه فلا يقال عنه بأنه لم يوثق بل انه كذاب وذكر بالطعن
 ويقول السيد الخوئي ان اسم الراوي هشام أو هاشم وهذا سهو أيضا لأن اسم الرجل هو هشام فهاشم من اشتباه النسّاخ فكلام السيد الخوئي مرتبك جدا
 القول الرابع: وهو الترتيب لروايات الترتيب وفيه روايتان
 الاولى: صريحة في الترتيب التشريعي وهي صحيحة علي بن جعفر عن اخيه في الباب 8 مما يمسك عنه الصائم الحديث 9 موسى بن جعفر (عليه السلام) عن رجل نكح امرأة وهو صائم في رمضان ماعليه؟ قال عليه القضاء وعتق رقبة فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين فان لم يستطع فاطعام ستين مسكينا فان لم يجد فاليستغفر الله وهذا هو الترتيب
 الثانية: رواية عبد المؤمن عن الهيثم أو عن القاسم الأنصاري في الباب 8 مما يمسك عنه الصائم الحديث 5 الواردة فيمن أتى أهله في شهر رمضان؟ قال اعتق رقبة فقال لا استطيع فقال صوم شهرين متتابعين قال لايمكنني قال فتصدق على ستين مسكينا
 نحن نقول ان الرواية الثانية قد رتبت بين الخصال في الذكر لا في التشريع وان الترتيب في الذكر لايلازمه الترتيب في التشريع كما انها ضعيفة سندا وهذا بخلاف الصحيحة الاولى فهي مرتبة في التشريع
 فالقول بالترتيب فيه رواية واحدة معتبرة وهي صحيحة علي بن جعفر وتدل على الترتيب التشريعي
 وان صحيحة علي بن جعفر التي تقول ان كفارة شهر رمضان مرتبة تعارض روابات التخيير في القسم الأول وتقول ان كفارة شهر رمضان مخيرة وليست مرتبة
 نحن نقول لاتعارض هنا وذلك لأن روابات التخيير بالوضع على أعتق أو صم شهرين أو أطعم ستين مسكينا وان (أو) موضوعة للتخيير وان رواية علي بن جعفر التي هي من القسم الرابع فهي وان دلّت على التخيير الاّ انها دلت عليه بالاطلاق فاذا تعارض العام مع المطلق في مورد فاننا نقدم العام لأنه وضعي ومع تقديم العام فلابد من حمل رواية علي بن حعفر على ان الترتيب أفضل فإنها تدل على الترتيب ظاهرا وليس صريحا بخلاف الرواية الاولى فانها صريحة ونقدم الصراحة على الظهور
 ثم ان السيد الخوئي قال اننا لو سلمنا التعارض فان الترجيح مع روايات التخيير لأنها مخالفة للعامة فان العلامة نسب الترتيب الى أبي حنيفة والاوزاعي والثوري والشافعي وغيرهم من العامة اذ روى الترتيب أبو هريرة عن رسول الله (صلى الله عليه واله وسلم) وهذا هو قول السيد الخوئي
 وأما غير السيد الخوئي فقد قال بأن مالك لم يقل بالترتيب بل قال بالتخيير وعليه فان مالك قد خالف
 نحن نقول عندما نرجع الى كتب العامة نرى ان الخلاف الموجود عندهم كالخلاف الموجود عندنا ومعه فلا يمكن الحمل على التقية لأن العامة أنفسهم مختلفون في الكفارة من انها مخيرة أو مرتّبة
 ومع مخالفة امثال أحمد بن حنبل حيث ذهب الى التخيير فيكون العامة أنفسهم منقسمون الى قسمين في كون الكفارة مخيرة أو مرتبة فهم مختلفون كأختلافنا ومعه فكيف نقول لابد أن نأخذ بالتخيير لأن الترتيب هو مذهب العامة فهذا الكلام غير تام مع اختلاف العامة فيما بينهم
 مع اننا نرى ان الترتيب في هذه الرواية لايدل على الترتيب التشريعي صريحا بل هي ترتيب في ذكر الخصال فلعل الحكم هو التخير الاّ ان الامام (عليه السلام) ذكر الاولى باعتباره فرد من أفراد التخيير وهذا بخلاف صريحة علي بن جعفر فان ظاهرها الترتيب في التشريع لافي الذكر
 وثالثا ان كل روايات الترتيب والتخيير التي ذكرها العامة هي عن رسول الله (صلى الله عليه واله وسلم) فلو قلنا انها متعارضة فلابد ان نقول ان التخيير وضعي والترتيب بالاطلاق أي ظاهره الترتيب ومع التعارض نقدم الوضع على الاطلاق ونحمل الإطلاق على الأفضلية
 هنا جماعة قالوا ان مالك أيضا قال بالتخيير فضلا عن أحمد فيقوى مسلك التخيير عند العامة
 ولكننا بمراجعة كتبهم وجدنا ان مالك يقول بالتخيير لكن لا التخيير الذي نحن فيه وهو الخصال الثلاث بل ان مراد مالك من التخيير هو بمعنى ان من أفطر في شهر رمضان فاما ان يصوم أو ان يكفّر كما في المغنى ج 3 ص 65 ومعه فلا يمكن ان يقال ذلك
 فان لم يثبت الترجيح بالوضوع ولم يثبت الترجيح بمخالفة العامة فنقول هل يمكن ان نرجح بكثرة الروايات؟
 نقول لا، لايمكن الترجيح بكثرة الروايات العديدة لروايات التخيير ومعه فيقع التعارض بين الروايات المخيرة في الكفارة والمرتبة وحينئذ نصل للأصل العملي الذي يقول بالبرائة عن التعيين
 فقد ذكروا في الاصول ان في المسألة الفقهية إذا دار الأمر بين التعيين والتخيير فذهبوا الى التخيير بخلافه في المسألة الاصولية لأن التعيين هو كلفة زائدة يُشك في وجوبها زائدا على الوجوب الأصلي فتندفع بأصالة البرائة
 هنا قال النراقي ان التخيير هو مؤنة زائدة فهو خلاف الأصل أيضا لأنه ليس جامع الوجوب فإذا كان في التخيير كلفة ففيه مؤنة زائدة فاستشكل على جريان اصالة عدم التعيين فقال وفي اصالة عدم التعيين نظر لأن الاصل وان كان عدم التعيين الاّ ان التخيير هو خلاف الأصل بمعنى ان الأصل حال القدرة على السابق عدم ثبوت وجوب لغيرة لاتعيينا ولاتخييرا
 فما هو المراد من الأصل الذي أشكل عليه النراقي؟