34/04/29


تحمیل
 الموضوع:تتكرر الكفارة بتكرر الموجب في يومين وأزيد
 قلنا ان الانسان اذا استعمل المفطر مرّات متعددة غير الجماع فهل تتعدد الكفارة أو لاتتعدد؟
 قلنا هناك من قال بالتعدد ومن قال بعدم التعدد وهناك من فصّل بين التكفير وعدمه وهناك من فصل باختلاف الجنس وهذا الاختلاف مبني على التداخل وعدمه وهو باطل لأن التداخل لايأتي هنا كما قال السيد الخوئي
 أما بخصوص الصيام فلو جامع الصائم أكثر من مرة فهل تتكرر الكفارة قال صاحب العروة الاحوط بل الاقوى تكررها بتكرر الجماع وأما الجماع فالأحوط بل الأقوى تكريرها بتكرره
 أما المشهور فقد قال ان حكم الجماع هو حكم غيره فلو جامع أو ارتمس أو أكل فقالوا بكفارة واحدة لأن الإفطار يتحقق بالمرة الاولى بينما السيد الخوئي وصاحب العروة قالا بتكرر الكفارة في خصوص الجماع
 أما دليل السيد الخوئي فقال ان النصوص في خصوص كفارة الجماع على قسمين فقسم رتب الكفارة على جماع الصائم وجماع الصائم هو في المرّة الاولى وهذا القسم من الأدلة لايستدل به السيد الخوئي كما في الباب 8 مما يمسك عنه الصائم الحديث 9 صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) سألته عن رجل نكح امرأته وهو صائم في رمضان ماعليه؟ قال عليه القضاء وعتق رقبة فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين فان لم يستطع فاطعام ستين مسكين فافطار الصائم هو مرة واحدة وهو الفعل الأول فقط
 وبهذه الروايات لايمكن السيد الخوئي ان يقول بتكرر الكفارة بتكرر الجماع
 بينما القسم الثاني فان الكفارة ترتبت على عنوان الجماع سواء كان الشخص صائما أو ليس بصائم فان الرواية رتبت الكفارة على الجماع وهذاالنوع من الروايات تمسك به السيد الخوئي فالكفارة تتكرر بتكرر الجماع وهذه الروايات موضوع الكفارة فيها هو الجماع في نهار شهر رمضان
 موثقة سماعة سألته عن رجل أتى أهله في شهر رمضان متعمدا؟ قال عليه عتق رقبة أو اطعام ستين مسكينا أو صوم شهرين متتابعين وقضاء ذلك اليوم فسواء كان هذا الرجل صائما أو لم يكن فعليه الكفارة
 وصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج في الباب 4 مما يمسك عنه الصائم الحديث الأول قال سألت الصادق (عليه السلام) عن رجل يعبث بأهله في شهر رمضان حتى يمني؟ قال عليه الكفارة مثل ماعلى الذي يجامع فقال السيد الخوئي هنا تكرار السبب متصور فان كان العبث مرة فالكفارة مرة وان كان العبث مرتين فالكفارة تتكرر وهكذا فان الأسباب اذا تعددت فإن المسببات تتعدد
 فيقول السيد الخوئي لامناص من الالتزام بتعدد الكفارة لقاعدة تعدد المسببات يوجب تعدد المسببات فاذا جامع مرتين أو ثلاثة فإن الكفارة تتعدد لهذه الروايات التي رتبت الكفارة على عنوان الجامع صائما كان أو غير صائم
  والذي يظهر من صاحب الجواهر ان سبب الكفارة هو الافطار وليس الجماع وهو لايتكرر فانه قد تحقق بالافطار الأول فقال ان تعدد الكفارة ممتنع لأن ظاهر الأدلة بل صريحها يدل على ان الكفارة لعنوان الافطار لاكما قاله السيد الخوئي من ان الأدلة على قسمين قسم لعنوان افطار الصائم وقسم لعنوان النكاح والوقاع
 نحن هنا نؤيد صاحب الجواهر ونفصّل فنقول ان هذه الروايات التي ذكرها السيد الخوئي وهي الروايات التي أوجبت الكفارة بالجماع حيث قال السيد الخوئي هي على قسمين فقسم منها جماع الصائم وهو الجماع المفطر والثانية الجماع نهار شهر رمضان
 فهذه الروايات التي هي قسمين هل تشير الى حكم واحد أو انها تشير الى حكمين؟
 فان أشارات الى حكم واحد فهذا من الاطلاق والتقييد ومعه فلابد من تقييد الروايات المطلقة بأن الكفارة ترتبت على الإفطار لاعلى الوقاع
 أما اذا اشارات الروايات المتقدمة الى حكمين فان الحق مع السيد الخوئي
 ولكننا بيننا وبين ربنا نرى ان ظاهر هذه الروايات هي حكم واحد فيكون تضاد بينهما فنقييد المطلق بالرواية المقيدة التي تقول ان جماع الصائم فيه كفارة وهذا هو الذي ندعيه ونفس هذا الكلام يأتي في الاستمناء
 هنا موثقة سماعة المتقدمة توجد لنا مشكلة وهي سألته عن رجل أتى أهله في شهر رمضان متعمدا؟ قال عليه عتق رقبة أو إطعام ستين مسكينا أو صوم شهرين متتابعين وقضاء ذلك اليوم فان كان الجماع فه كفارة والانزال فيه كفارة فان من جامع أهله فهو جماع وانزال
 الجواب لانقول بذلك لأن غالب الجماع الذي معه إنزال قالت الروايات فيه كفارة واحدة وهو الظهور العرفي ولاداعي للظهور الدقّي
 فهذه المسألة التي يقول فيها السيد الخوئي بأنه لامناص من القول بتعدد الكفارة بتعدد الجماع هنا يوجد قول مخالف يقول ان هذه الروايات التي رتبت الكفارة على الجماع منصرفة الى وقاع الصائم وهي مقيدة بالرواية الاولى صحيحة علي بن جعفر
 ويقول السيد الخوئي ان دليلنا هو قاعدة تعدد الاسباب بتعدد المسببات وذلك لأن الروايات التي ذُكرت في المورد هي ضعيفة لايمكن الالتزام بها ويمكن ذكرها للتأييد وهي في الباب 11 مما يمسك عنه الصائم الحديث 1 و 2 و 3 فكلها ضعيفة ولذا ذهب الى قاعدة تعدد الأسباب بتعدد المسببات وأتى بروايات رتبت الكفارة على الواقاع وهو قابل للتكرر
 وهذه الروايات هي
 الرواية الاولى رواها الصدوق في عيون الأخبار وفي الخصال عن الفتح بن يزيد الجرجاني وهذه فيها عدّة مجاهيل انه كتب الى أبي الحسن (عليه السلام) يسأله عن رجل واقع امرأة في شهر رمضان من حلال أو حرام في يوم عشر مرات؟ قال عليه عشر كفارات لكل مرة كفارة فإن أكل أو شرب فكفارة يوم واحد وهذه رواية ضعيفة لإشتمال السند على مجاهيل
 ونقل العلامة ان ابن ابي عقيل وهو أحد فقهائنا قد روى هذه الرواية عن صاحب كتاب شمس المذهب والعلامة متأخر جدا عن ابن ابي عقيل فالرواية تكون مرسلة وهي عنهم (عليهم السلام) ان الرجل اذا جامع في شهر رمضان عامدا فعليه القضاء والكفارة فان عاد الى المجامعة في يومه ذلك مرة اخرى فعليه في كل مرة كفارة فهذه صريحة الاّ انها مرسلة
 والرواية الثالثة هي مرسلة العلامة عن الامام الرضا (عليه السلام) ان الكفارة تتكرر بتكرر الوطئ
 فهذه الروايات ضعيفة وان مشهور المتقدمين يقول بأن الكفارة واحدة مع تعدد الوطئ فحكم الجماع حكم غيره من المفطرات