34/05/19


تحمیل
 الموضوع: ليس للزوج المفطر إكراه زوجته الصائمة على الجماع
 تقدم الكلام في هذه المسألة وهي إذا كان إفطار الزوج لعذر وأراد ان يواقع زوجته فهل هذا حرام؟
 هنا لايوجد نص في هذا المورد فجماعة قالوا بالحرمة باعتبارها مستفادة من صغرى وكبرى وكلاهما مسلّمان وبعد إنضمام الصغرى الى الكبرى فتكون النتيجة حرمة الإكراه
 فالصغرى هي ان الزوج ليس له حق الإنتفاع بالزوجة حال صيامها لأن حرمة الإفطار على الزوجة مانع من ثبوت حق له عليها ومع عدم الحق فلايجوز له إكراهها على الجماع
 أما الكبرى فهي لايجوز لأحد اكراه غيره بشيء لاحق له فيه نعم يمكن الإكراه في شيء له فيه حق فاذا استحق شخص على آخر شيئا فله إكراهه على مطالبة حقه منه وهذه كبرى مسلمة
 فالنتيجة هي لايجوز للزوج إكراه زوجته على المواقعة وهذا دليل على عدم جواز الإكراه
 لكن الصغرى مناقشة فان الزوج له حق الانتفاع بزوجته بينما الله يقول لها يجب عليك الصيام فهنا شكك الفقهاء في الصغرى باعتبار تزاحم حق الله وحق الناس
 نحن نقول ان الصغرى صحيحة فان الزوج ليس له حق الانتفاع بزوجته فانه لايطاع الله من حيث يعصى فلايمكن إعطاء الحق للزوج مع العصيان فإن حق الزوج فيه نتيجة محرمة وهو إفطار الزوجة المحرّم فان عمدة اطاعة الزوج هو في غير المعصية وهنا اطاعته معصية لانه يخالف غرض الله عز وجل
 فمطاوعته في هذا الغرض هو نقض لغرض المولى وان نقض غرض المولى كما انه يوجد ارتكاز عند المتشرعة بأن الزوج في هذه الحالة لايثبت له حق المواقعة فان الصغرى تامة
 أما الكبرى التي تقول ان كل من ليس له حق الإنتفاع بزوجته لايجوز له إجبارها على المواقعة وان السيد الخوئي وكذا صاحب الجواهر قالا بأنه هناك كلام في هذه الكبرى فالكبرى مناقشة
 نحن نقول ان السيد الخوئي عندما يقول بأن الإنسان يجوز له ان يكره غيره فيما ليس له حق فهنا نقول ان الشارع له بعض الأحكام كجعل المرأة حرّة في البيت وهو لاينافي حق الزوج وكلفها بالصوم فان من يمنع من تحقيق مقصود الشارع وهو تحقق الصوم فان عمل هذا الشخص الذي يمنع مقصود الشارع يكون عمله مبغوضا للشارع لأن الشارع جعلها حرّة فهذا الكلام في الواجبات واضح الحرمة لأنه ليس له حق منعها
 وان السيد الخوئي عندما قال بأن هذه الكبرى مشكوكة سرعان ماتراجع عن ذلك ولكنه تراجع ببيان آخر غير مابيّناه فقال ان المولى اذا نهى جماعة في عمل فيفهم منه عرفا ان المبغوض هو صدور الفعل في الخارج من غير خصوصية لجهة الإصدار
 فان المستفاد من حرمة الجماع حين الصوم هو مبغوضية هذاالعمل في الخارج فاذا اكره الزوج زوجته على العمل فتكون الزوجه مكرهة وغير معاقبة لكن الشارع يبغض افطار المرأة الذي سببه الرجل وهذا يفترق مع دليلنا لكن النتيجة واحدة
 قال المصنف إذا كان الزوج مفطرا بسبب كونه مسافرا أو مريضا أو نحو ذلك وكانت زوجته صائمة لا يجوز له إكراهها على الجماع وإن فعل لا يتحمل عنها الكفارة ولا التعزير وهل يجوز له مقاربتها وهي نائمة إشكال قلنا ان من يمنع من تحقق مقصود الشارع فهو مبغوض وان السيد الخوئي قال من يسبب الافطار فضلا عن المباشرة فهو لايجوز هنا لابد من تقييده بانه اذا أحرزنا حرمة هذا العمل للصائم
 اما اذا كانت نائمة فلاشعور لا وان العمل ليس محرما عليها مع كونها صائمة فبالنسبة للزوج هو حلال لانه مفطر واما بالنسبة للزوجة فالعمل بالنسبة لها ليس بالاختيار فليس بحرام وهو ليس بمبغوض