34/07/22


تحمیل
 الموضوع:لايصح صوم الكافر لو أسلم أثناء النهار
 قلنا بأن الكافر مكلف بالفروع وجئنا بأدلة وافية على تكليفيه بالفروع كما هو مكلف بالاصول الاّ ان عمله لايصح لعدم تأتي قصد القربة منه فالكافر مكلف بالفروع الاّ ان عمله ليس بصحيح
 وان عدم صحة عمل الكافر وان حصل كفره في جزء من النهار كما يقول صاحب العروة:
 الإسلام والإيمان فلا يصح من غير المؤمن ولو في جزء من النهار فلو أسلم الكافر في أثناء النهار ولو قبل الزوال لم يصح صومه وكذا لو ارتد ثم عاد إلى الإسلام بالتوبة وإن كان الصوم معينا وجدد النية قبل الزوال على الأقوى فصومه لايصح لأنه كان في قسم من النهار كافرا، وان الاسلام معتبر في جميع أجزاء الصوم الذي هو عمل ارتباطي
 وقد الحق البعض هذه الصورة بصورة مالو رجع المسافر قبل الزوال الى وطنه ولكنه غير صحيح فانه من القياس الباطل الذي لانقول فانه الحاق ماليس فيه دليل بما فيه الدليل
 الثاني: العقل فلا يصح من المجنون ولو أدوارا وإن كان جنونه في جزء من النهار فالمجنون غير مكلف بالصوم والصلاة وغير ذلك
 والدليل في ذلك ان العقل هو أول ماخلقه الله فقال له بك اثيب وبك اعاقب، كما ان القلم رفع عن ثلاثة منهم المجنون حتى يفيق فالمجنون غير مكلف حتى يرتفع جنونه ويفيق
 وقد أشار السيد الخوئي الى هذان الدليلان في تقريرات درسه الاّ انهما غير تاميين فإنهما يرفعان الوجوب بينما كلامنا في صحة الصوم
 ولكن مسلك السيد الخوئي هو ان حديث رفع القلم يرفع التشريع ومعه فيكون الاستدلال منه استدلالا تاما، ولذا استدل صاحب الجواهر بحديث رفع القلم على رفع التشريع فهو استدلال صحيح فان الأنسب لحديث رفع القلم هو رفع التشريع وليس رفع العقوبة فقط
 ثم انه على مبنى السيد الخوئي من ان رفع القلم يعني رفع التشريع ولكن المشكلة هي ان الصبي لايصح صومه ايضا وكذا النائم مع ان الفقهاء قالوا بصحة صوم الصبي والنائم
 والجواب هو ورود دليل خاص على صحة الصوم من الصبي وكذا من النائم فان الصوم غير مقيد بعدم النوم فالنوم لاينافي عبادية الصوم بل هو من العبادة كما ورد في الحديث الشريف وهذا بخلاف الصلاة مثلا فالاشكال على صاحب الجواهر والسيد الخوئي غير وارد
 هنا السيد الحكيم قال لايصح صوم المجنون لأن القربة لاتأتى منه باعتباره مجنونا
 ولكن هذا الكلام من السيد الحكيم صحيح في بعض اقسام المجنون وهو ان لاتتأتى منه القربة أما اذا كان المجنون بحيث يتحفظ على الصلاة فان قصد القربة هنا يتأتى منه القصد فان بعض المجانين تتأتى منه قصد القربة
 فلو قال قائل اذا جن المجنون الادواري في اثناء النهار ثم رجع اليه العقل قبل الزوال فلابد ان يصح صومه
 الجواب انه لايوجد دليل على هذا الكلام نعم في المسافر ورد ذلك وكذا في المريض اما في المجنون الادواري فلادليل عليه
 ولا من السكران ولا من المغمى عليه ولو في بعض النهار وإن سبقت منه النية على الأصح وهذه الفتوى الحقت السكران والمغمى عليه بالمجنون وقالوا ان هذا هو قول مشهور
 ولكن هذا مشكل فانه قياس بين المجنون والسكران والمغمى عليه ففرق بين كل منهم ولكل منهم حالاته الخاصة