34/11/08


تحمیل
 الموضوع: خوف الضعف
 ان مسألتنا المتقدمة وهي فيمن زعم وتوقع الضرر من الصوم وصام وتبيّن الضرر الواقعي فاستشكل صاحب العروة في الصحة حيث إحتاط وجوبا بالقضاء بينما السيد الخوئي قال ببطلان الصوم والقضاء
 نحن قلنا بالقول الثالث الذي يقول بصحة صومه لأن البطلان الذي قال به السيد الخوئي وقال بالقضاء بدليل الضرر الواقعي المتحقق هنا بينما نحن قلنا ان الإفطار منوط بشيئين وهما الضرر الواقعي والخوف
 يوجد قول يقول بخوف الضرر فقط لكننا قلنا ان الأدلة قسمين ولاتنافي بينهما لكن صحيحة حريز قيّدت بخوف الضرر فضلا عن الضرر الواقعي
 السيد الحكيم في المستمسك قال بصحة الصوم لكن بدليل ان المقام وهو عدم صحة الصوم في السفر والمرض هو من باب التزاحم لوجود أمر بخفظ النفس وأمر بوجوب الصوم وان الأهم منهما عند التزاحم هو حفظ النفس فيقدم على الصوم
 فأصل الأمر بالصوم موجد وكذا الأمر بحفظ النفس موجود لكن في صورة المزاحمة يتقدم الأهم وهو حفظ النفس لكن مع ذلك يبقى الملاك بالنسبة للصوم موجودا لوجود أصل الأمر فاذا صام فيكون صومه صحيحا لأن الملاك والأمر موجودا
 ولكن يرد عليه لأن الآية القرأنية قد قسمت المكلفين الى ثلاثة اقسام وهم الصحيح الحاضر فهو يصوم وقسم ثاني وهو المريض وهو يفطر وقسم ثالث من يستطيع الصوم بمشقة فيفطر مع الفدية ومعه فلايبقى أمر للمريض ومع عدم الأمر فلايمكن استكشاف الملاك، مع انه لايمكن القول بان كل مريض يكون حفظ نفسه أهم من الصوم بحيث يشمل حتى الصداع الخفيف فلايمكن القول بأن كل ضرر أهم من الصوم
 نعم نقول ان الأمر موجود في الصوم لأن عدم الأمر او النهي متوجه في أمرين اذا اجتمعا وهما الضرر الواقعي وخوف الضرر بينما فيما نحن فيه فالمكلف لم يخف الضرر فالأمر موجود بالنسبة له
 أما لو انعكس الفرض كما لو اعتقد تحقق الضرر من الصوم فصام ثم تبين عدم الضرر، فهل يصح صومه؟
 الظاهر هنا صحة الصوم سواء بنينا على رأي السيد الخوئي من ان الافطار منوط بالضرر الواقعي فقط أو بنينا على ان موضوع الافطار هو خوف الضرر مع الضرر الواقعي فهنا خووف الضرر موجود لكن الضرر الواقعي غير متحقق فلا أمر بالافطار أي يوجد أمر بالصوم فصومه صحيح اذا تحقق منه قصد القربة، لكن تحقق قصد القربة من هكذا شخص مشكل لأنه صام باعتقاد عدم جواز الصوم بالنسبة له ومعه فكيف تتمشى منه قصد القربة
 نعم لابد ان نفرض انه قد آمن بأحد أمرين: الأول ان رفع الصوم عن المريض ترخيصي فيجوز الصوم، الثاني لو تخيّل مضاعفة الثواب للمريض الصائم ففي هذه الصورة تتمشى منه قصد القربة والاّ فلا يمكن التقرب بهذا العمل لأنه لايمكن ان تتمشى منه قصد القربة
 وإذا حكم الطبيب بأن الصوم مضر وعلم المكلف من نفسه عدم الضرر يصح صومه وإذا حكم بعدم ضرره وعلم المكلف أو ظن كونه مضرا وجب عليه تركه ولا يصح منه
 ثم انه لو حكم الطبيب بضرر الصوم لكن المكلف يعتقد عدم الضرر، كما ان الطبيب لو حكم بعد الضرر مع اعتقاد المكلف بالضرر من الصوم فهنا أيضا يأخذ المكلف برأيه كما في الصورة الاولى ولايكون كلام الطبيب حجة في الموردين فالميزان هو نفس اعتقاد أو ظن أو احتمال المكلف احتمالا عقلائيا معتدا به حسب مادلّت عليه الروايات فالانسان مؤتمن على نفسه ومفوّض اليه الصوم