34/11/22


تحمیل
 الموضوع: عدم الاغماء
 قال السيد الماتن (قده) فلا يجب على الصبي والمجنون إلا أن يكملا قبل طلوع الفجر دون ما إذا كملا بعده فإنه لا يجب عليهما وإن لم يأتيا بالمفطر بل وإن نوى الصبي الصوم ندبا لكن الأحوط مع عدم إتيان المفطر الإتمام والقضاء إذا كان الصوم واجبا معينا ولا فرق في الجنون بين الإطباقي والأدواري إذا كان يحصل في النهار ولو في جزء منه وأما لو كان دور جنونه في الليل بحيث يفيق قبل الفجر فيجب عليه
 هنا صاحب العروة قال بان الانسان اذا لم يكن بالغا ثم بلغ قبل الظهر وقد نوى الصوم الاستحبابي قبل ذلك بناء على ان عبادة الصبي شرعية فقال صاحب العروة ان الصبي هنا لايجب عليه الصوم، وكذا قال السيد الخوئي وفقط الشيخ الطوسي ينقل عنه ان قال بوجوب الصوم لكنه رجع عن هذه الفتوى، وقد ذكرنا كيف انه لايجب عليه الصوم
 صاحب العروة قال اذا لم يتناول الصبي والمجنون شيئا أو ان الصبي نوى الصوم الاستحبابي وحصل البلوغ إثناء النهار قبل الظهر فهنا قلنا انه لايجب عليه صوم هذا اليوم نعم يستحب الاكمال بينما صاحب العروة قال هنا الأحوط مع عدم اتيان المفطر إتمام الصوم والقضاء اذا كان هذا اليوم فيه صوم واجب معين
 والمفروض أن نقول هذا الاحتياط هو احتياط استحبابي لأنه إحتياط بعد الفتوى ولكن ماهو وجه هذا الاحتياط الاستحبابي، نعم القضاء اذا أفطر فيحتمل انه واجب ولكننا قلنا انه ليس بواجب ولذا قال السيد الحكيم ان هذا الاحتياط لاوجه له حيث قال اذا كان الإتمام واجبا فقد جاء به وان لم يكن الاتمام واجبا فلا وجه للقضاء نعم يحتمل السيد الحكيم ان ذه العبارة غير صحيحة فالمفروض ان تكون العبارة ان الأحوط هو الإتمام أو القضاء اذا لم يتم أي الهمزة ساقطة من العبارة
 الثالث: عدم الإغماء فلا يجب معه الصوم ولو حصل في جزء من النهار فاذا اغمي عليه فان الصوم غير واجب
 نعم لو كان نوى الصوم قبل الاغماء فالأحوط إتمامه وهذا الإحتياط استحبابي وقد أطبق الجميع على ان عدم الاغماء هو من شرائط الوجوب
 المتأخرون أخذوا في مناقشة هذا الإطباق لكنهم لم يخالفوا والمناقشة هي باعتبار عدم وجد نص بخصوصه فقالوا ان المسألة مبتنية على الحاق الإغماء بالجنون
 ولكن هذا غير تام فان المغمى عليه ليس بمجنون وان لكل منهما موضوعه الخاص واذا كان المراد ان حكمهما واحد فلابد من الاتيان بالدليل على ان حكمهما واحد فهذا الالحاق ليس بصحيح
 وان ابن باز من العامة قال ان من شرائط الوجوب عدم الاغماء لكنه فصل بين الاغماء الكثير فقال ان عدمه شرط في صحة الصوم وبين الاغماء القليل حيث لم يشترط عدمه في صحة الصوم وقد اعتبر الاغماء ذهاب العقل في سؤال قد قدم اليه
 ولكننا نقول له ان الجنون ليس هو زوال العقل بل ان احساسه قد زال بينما عقله غير زائل وان مذهب العامة القائلين بعد الفرق بين المجنون والمغمى عليه مذهبهم القياس ونحن لانقول بالقياس
 ثم ان التفريق بين طول المدة وعدمها غير صحيح نعم قد يكون التفريق بين المدة وعدمها في الحكم بمعنى ان الموضوع واحد فهذا يحتاج الى دليل
 البعض هنا قد الحقوا المغمى عليه بالنائم شديد النوم الاّ انه أشد نوما فيكلف بالصوم كما يكلف النائم ويصح الصوم من النائم فان النية المعتبرة في الصوم تختلف عن النية في العبادات الوجودية كما تقدم منّا في محله
 ولكننا ننقاش ونقول ان المغمى عليه ليس من النائم فان النائم يصج منه الصوم باعتبار ان النية المعتبرة مجانبة المفطرات وقد جانبها اختيارا أو إكراها بخلاف النية في الأفعال الوجودية فانها تحتاج الى قصد وداعي
 ولكننا نقول من قال ان المغمى عليه كالنائم فان النائم عندما يوقض يستيقض بينما المغى عليه لايستيقض بل لابد في المغمى عليه من إنتهاء مدة الإغماء ثم يفيق فالمغمى عليه ليس بنائم
 ومما يؤيد ان المغمى عليه غير مكلف بالصوم هو ورود روايات تقول بعدم وجوب القضاء عليه، منها: رواية الشيخ الطوسي عن سعيد بن عبد الله قال كتبت الى ابي الحسن الثالث (عليه السلام) أسأله عن المغمى عليه بوما أو أكثر هل يقضي مافاته أم لا؟ فكتب (عليه السلام) لايقضي الصوم ولايقضي الصلاة [1] وروايات اخرى مؤيده وليست دليلا على عدم تكليف المغمى عليه بالصوم فإنه لاملازمة بين عدم وجوب القضاء وعدم وجوب الأداء كما في الكافر فإنه مكلّف لكنه لايقضي بعد إسلامه


[1] وسائل الشيعة، الحر العاملي، الباب 24، ممن يصح منه الصوم، الحديث الأول، ط آل البيت