34/12/22


تحمیل
الموضوع:المسافر
بعد ان بينا ان المسافر اذا قدم أهله أو المسافر اذا وصل الى مكان يعزم فيه الإقامة عشرة فإن كان وصوله قبل الظهر ولم يأكل ولم يشرب فانه يجب عليه الصوم ويجتزء به وأما اذا وصل بعد الظهر أو وصل قبل الظهر وكان قد أكل أو شرب فلا صوم له ويقضي وهذا منصوص كما تقدم وكذا الكلام في الجاهل بشهر رمضان
فالنصوص واردة في ثلاثة موارد لاكما قاله السيد الخوئي من ان النصوص في مورد واحد
ثم هنا نرجع الى بحث المسافر الذي قدم أهله بعد الزوال أو رجع قبل الزوال ولكنه قد أكل أو شرب وهو في السفر ففي هذين الموردين يقضي المكلف صومه ويقول المصنف يستحب لهما هنا الامساك بقية النهار، فالكلام الآن في دليل هذا الاستحباب الذي ذكره صاحب العروة
هنا نقول توجد روايات صحيحة تؤكد استحباب الامساك لمن أكل
موثقة سماعة قال سألته عن مسافر دخل أهله قبل الزوال وقد أكل؟ فقال (عليه السلام) لاينبغي له ان يأكل يومه ذلك شيئا ولايواقع في شهر رمضان إن كان له أهل [1]بمعنى انه لابد ان يتشبه بالصائمين ولايأتي بهذه الأعمال، لكنهم قالوا ان النهي هنا يفهم منه الاستحباب
معتبرة يونس قال قال في المسافر الذي يدخل أهله في شهر رمضان وقد أكل قبل دخوله يكف عن الأكل بقيّة يومه وعليه القضاء [2] فهذا مفطر لكنه يكف عن الأكل فهو أمر أو نهي بصيغة الأمر ومعه فيكون الامساك مستحب كما قالوا
نحن نقول ان السيد الخوئي يقول في غير هذا المورد ان كلمة (لاينبغي) تدل على الحرمة نعم كلمة (ينبغي) تدل على الاستحباب، وهذا الكلام من السيد الخوئي متين
فنرى ان كلمة (لاينبغي) وردت في الروايات أو في القران الكريم فهو يدل على الحرمة بمعنى هذا العمل إما محرم شرعا أو لم يقدره الله أبدا أو مستحيل أو ممتنع، فإن لاينبغي في اللغة استعملت في القران الكريم وفي روايات أهل البيت (عليهم السلام) ما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا [3] وما علمناه الشعر وماينبغي له [4]وورد في الحديث كذبني ابن آدم وما ينبغي له وشتمني ابن آدم ولاينبغي له فهو تحذير من التكذيب والشتم ان الله لاينام ولاينبغي له ان ينام وبما ان النوم يستحيل على الله فان (لاينبغي) قد استعملت في المستحيل، وقد ورد في لبس الحرير انه لاينبغي للمتقين
نعم قد يكون حصل اصطلاح بين الناس من ان لاينبغي يعني عدم المناسبة وعدم الشأنيّة ولكن هذا هو اصطلاح متأخر فإن هذا الإصطلاح غير مراد في القران الكريم والسنة الشريفة، فكلام السيد الخوئي متين ولابد من حمل (لاينبغي) على الحرمة ومعه فلماذا حملوها على الاستحباب
هنا لدينا وجه في حمل (لاينبغي) على الاستحباب وهو بأن نقول ان ماتقدم من ان كلمة (لاينبغي) تدل على الحرمة اذا وردت في الروايات والآيات هو كلام صحيح صحيح وتام بحسب استعمالات القران الكريم وروايات أهل البيت (عليهم السلام)، ولكن بما ان هذا الانسان الذي قدم أهله قبل الزوال وكان مسافرا فيجوز له الإفطار وقد أفطر ونحن نعلم ان المفطر بحكم الشارع يجوز له ان يجامع ويأكل ويشرب فاذا جمعنا الذي ظاهره الحرمة وهو (لاينبغي) مع ماهو صريح في الجواز من ان المفطر يجوز له الأكل فنفهم ان المراد مما ظاهره الحرمة خلاف الظاهر وهو معنى كراهة الأكل والشرب أو استحباب تركهما وبهذا يمكن تصحيح كلامهم، وعليه فقد قبلنا هذه الصورة الثانية لكن ليس بالطريقة التي ذكرها صاحب العروة او السيد الخوئي بهذا المورد
أما الصورة الاولى وهي ان يكون قد دخل أهله بعد الزوال فهنا يكون الشخص مفطرا ولايوجد دليل على استحباب الامساك بالنسبة لهذا المورد
هنا يقول السيد الخوئي يوجد وجه اعتباري يؤيد هذا التفصيل وهو فيما اذا وصل قبل الزوال وكان قد أكل فيناسبه استحباب الامساك باعتباره في معرض فعلية الوجوب لو لم يأكل فعندما يكون قد أكل فقد زالت فعلية الوجوب ففيه إمكان التشبيه بالصائمين أما من جاء بعد الزوال فهو ليس في معرض الوجوب أصلا فالاستجباب ليس في محلة بالنسبة لهذا الفرع
هنا يقول صاحب العروة ان المسافر اذا انتهى سفره قبل الزوال ولم يأكل فيجب عليه الامساك، فما هو المناط في السفر هنا؟ هل هو خروجه من حدود البلد أو الخروج من حد الترخص، وكذا ماهو المناط في انتهاء السفر؟
نحن نقول ان السفر هو الخروج من البلد ولاربط له بحد الترخص وانتهاء السفر هو دخوله الى البلد، فربما يخرج من البلد قبل الزوال ولايخرج عن حد الترخص الاّ بعد الزوال فهذا الشخص هل يقال له ان خرج وسافر قبل الزوال أو يقال له انه سافر بعد الزوال؟
صاحب العروة يقول ان المناط هو الخروج من البلد والدخول الى البلد لأن النصوص تصرح بأنه (اذا خرج من أهله واذا وصل الى أهله) وهذه لاربط لها بحد الترخص، ومنه موثقة سماعة المتقدمة قال سألته عن مسافر دخل أهله قبل الزوال وقد أكل؟ فقال (عليه السلام) لاينبغي له ان يأكل يومه ذلك شيئا ولايواقع في شهر رمضان إن كان له أهل [5] وكذا معتبرة يونس قال قال في المسافر الذي يدخل أهله في شهر رمضان وقد أكل قبل دخوله يكف عن الأكل بقيّة يومه وعليه القضاء وعليه [6]
نعم هناك قول ذهب اليه البعض وهو ان العبرة في المسافر هو الخروج من حد الترخص والعبرة بانتهاء السفر هو الوصول الى حد الترخض، وهذا القول باطل
وذلك لأن عنوان السفر هو ترك البلد وزوال عنوان السفر هو الوصول الى البلد المعبر عنه بالمنزل، نعم القصر في الصلاة موقوف على بلوغ حد الترخص وكذا أكل الصائم الاّ ان هاذين الحكمين هما حدان لحكم القصر والافطار وليس لتحديد موضوع السفر