35/05/01


تحمیل
الموضوع:الولي هو الولد الأكبر
صاحب العروة كما قلنا افتى بانه يجب على الولي ان يقضي مافات اباه وامه من الصوم بينما السيد الخوئي وغيره افتى بان الولي يجب عليه قضاء مافات أباه فقط، وقد استدل السيد المصنف بوجود روايات تعمم الحكم الى المرأة ولكن هذه الروايات التي قالت يقضى عنها لم تشر الى قضاء الولي ومعه فلابد من اخراجها من محل الكلام
هنا توجد رواية مشتملة على لفظ الرجل فهل يمكن التعدي من الرجل الى المرأة؟ قال السيد الخوئي بعدم امكان التعدي لأن التعدي وقاعدة الاشتراك في الاحكام بين النساء والرجال هو ما اذا كان الرجل مورد وليس موضوعا بينما هنا الرجل موضوع كما يقول السيد الخوئي ومعه فلا تشمل المرأة
هنا لو قلنا بصحة ماقاله السيد الخوئي من ان قاعدة الاشتراك بين النساء والرجال تأتي فيما اذا كانت كلمة الرجل موردا لاموضوعا، وفيما نحن فيه الأب ان كان موضوعا فلا تأتي قاعدة الاشتراك وأما اذا كان موردا فتأتي قاعدة الاشتراك بحيث نقضي عن المرأة ايضا
وبعد ان راجعنا وجدنا ان الميزان الذي ذكره السيد الخوئي للتفريق بين قاعدة الاشتراك وغيرها صحيح لكن مانحن فيه الرجل موردا وليس موضوعا فينبغي ان تكون قاعدة الاشتراك مسلمة هنا فلابد ان نؤيد السيد صاحب العروة، والروايات هي:
موثقة أبي بصير، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل سافر في شهر رمضان فأدركه الموت قبل أن يقضيه؟ قال: يقضيه أفضل أهل بيته [1] فالمسافر الذي سافر ولم يتمكن من قضاء الصوم يقضيه الولي فالرجل صار موردا لأن المسافر صار موضوعا ومعه فتأتي قاعدة الاشتراك على ميزان السيد الخوئي
صحيحة حفص بن البختري، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يموت وعليه صلاة أو صيام، قال: يقضى عنه أولى الناس بميراثه، قلت: فإن كان أولى الناس به امرأة؟ فقال: لا، إلاّ الرجال[2] فالموضوع هو الموت الذي عليه الصلاة والصيام والرجل هو مورد، ففوت الصلاة والصيام هو الموضوع والقضاء على الولي هو الحكم والرجل هو المورد فحسب ميزان السيد الخوئي لابد جريان قاعدة الاشتراك
ففوت الصلاة والصيام هو الموضوع والحكم هو القضاء والرجل مورد ومعه فحسب ميزان السيد الخوئي لابد من القول بقاعدة الاشتراك بينما هو يقول ان الرجل موضوع
مرسلة ابن بكير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل يموت في شهر رمضان، قال: ليس على وليه أن يقضي عنه ما بقي من الشهر وإن مرض فلم يصم رمضان ثم لم يزل مريضا حتى مضى رمضان وهو مريض ثم مات في مرضه ذلك فليس على وليه أن يقضي عنه الصيام، فان مرض فلم يصم شهر رمضان ثم صح بعد ذلك ولم يقضه ثم مرض فمات فعلى وليه أن يقضي عنه، لأنه قد صح فلم يقض ووجب عليه [3] فالصحة وعدم القضاء لمافات هو الموضوع والحكم هو القضاء والرجل هو مورد
فنقول ان الرواية وردت وفيها لفظة الرجل ولكن الرجل ليس موضوعا بل ان لفظة الرجل مورد فتأتي قاعدة الاشتراك فيجب القضاء عن الأب وعن الاُم، ففتوى السيد صاحب العروة في وجوب قضاء الولي عن أبيه وعن اُمه هي فتوى متينة
وكذا لا فرق بين ما إذا ترك الميت ما يمكن التصدق به عنه وعدمه وإن كان الأحوط في الأول الصدقة عنه برضا الوارث مع القضاء فيجب على الولي الأكبر القضاء وان كان الميت متمكنا وان كان الاحوط استحبابا الصدقة عنه مع القضاء
وهناك رواية أبي مريم لايعمل بها السيد الخوئي بل جعلها معارضة وقال ان العمل بها يلزم ان تكون تلك الروايات الدالة على القضاء لامورد لها كما انه حملها على التقية
نحن قلنا ان رواية ابي مريم مهجورة وليست بحجة فلابد من العمل بروايات القضاء والتصدق عن الميت عن كل يوم بمد من طعام فهو من الاحتياط الاستحبابي
والمراد بالولي هو الولد الأكبر وإن كان طفلا أو مجنونا حين الموت بل وإن كان حملا [4] فالولي لم تخصصه الروايات بل قالت أفضل أهل بيته أو أكبر ولييه أو أكثرهم ميراثا، الأقوال في الولي ثلاثة:
الأول: هو الولد الأكبر وهذا هو المشهور شهرة عظيمة، الثاني: الأكبر من الذكور في جميع الطبقات، الثالث: هو أكبر الورثة وان كان امرأة وهذا القول الثالث باطل لأن النصوص الصحيحة ترده وتخص الولي بالذكر
أما القول الأول وهو المشهور فان صحيحة حفص بن البختري، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يموت وعليه صلاة أو صيام، قال: يقضى عنه أولى الناس بميراثه، قلت: فإن كان أولى الناس به امرأة؟ فقال: لا، إلاّ الرجال[5]
قال السيد الخوئي ان الظاهر من هذه الرواية ان الذي يجب عليه قضاء الصوم هو أولى الناس جميعا بالميراث وهو ملحق بالولد الأكبر حتى ممن هو في طبقته لأن لكل واحد من الأبوين السدس وهو أولى من البنات فان له حصتان ولها حصة واحدة وهو مختص بالحبوبة فهو الأوفر نصيبا من الكل فقال السيد الخوئي لذا صار هو الاولى بالميراث
نحن نقول يمكن ان يكون الأوفر نصيبا هو الوالد كما اذا كان للميت أب واُم وعنده ستة بنات وولدان وكانت تركته ستون دينار فللأبوين لكل واحد منهما السدس والبنات لكل واحدة حصة وللولدين لكل واحد حصتان فيكون لكل واحد من الأولاد ثمانية حصص ولكل واحدة من البنات أربعة وللأب عشرة فيكون الأب أوفر نصيبا، وقوله ان الأب ليس من أهل البيت ليس بتام فان معنى أهل هو من يكون معه في البيت ويسكن معه
وأما الآية المباركة إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا [6]فهذا عنوان خاص يريد به النبي وعلي وفاطمة والحسن والحسين (عليهم السلام) وهو اصطلاح خاص، أما غير هذا الاصطلاح الخاص فيكون الأب والاُم والأولاد ومن يسكن معهم في الدار، بل قد تكون المرأة أكثر ميراثا وسؤال حفص في موقعه ومحله خلافا لما قاله السيد الخوئي ويتحقق كون المرأة أكثر ميراثا فيما اذا كان للميت بنت واحدة وأبوان
فحسب هذه الصحيحة يكون الولي هو الأكثر نصيبا من الإرث من الرجال وهذا يصدق غالبا على الولد الأكبر لكنه ليس كقاعدة كليّة، على اننا نناقش في كون صحيحة حفص قد صدرت على نحو القضية الحقيقية
وبهذا يتبين ان الصحيح هو القول الثاني وهو الأكبر من الذكور في كل الطبقات وليس ماذهب اليه السيد الخوئي والمشهور