35/11/10


تحمیل
الموضوع:استمرار اللبث في المسجد
قلنا ان من شرائط صحة الاعتكاف اللبث في المسجد وان لايخرج من المسجد الا لحاجة لابد منها وقد دلت النصوص الروائية على هذا المعنى مع انه لانحتاج الى هذه النصوص لأن الاعتكاف هو اللبث في المساجد فلو خرج لالحاجة فيكون قد خرج عن حقيقة الاعتكاف الذي هو اللبث في المساجد
فلو خرج ليس لحاجة لابد منها فسواء كان عالما بالحكم أو جاهلا بالحكم فان اعتكافه يبطل وهذه هي فتوى صاحب العروة، فلو خرج لالحاجة لابد منها وكان عالما فحتما يبطل اعتكافه أما لو خرج لحاجة ليس لابد منها وكان جاهلا فان كان الجهل ناشئ من التقصير فهذا يلحق بالعامد بلا اشكال لأنه قد قصر في تعلم الحكم فيبطل اعتكافه أما اذا كان الجاهل بالحكم جاهلا عن قصور وهو الجهل العذري فلم يكن جهله ناشئ من التقصر بل هناك قصور كما اذا لم يكن هناك من يعلمه الحكم الشرعي
فمثل هذا لو خرج من المسجد لالحاجة لابد منها جهلا بالحكم وكان الجهل عن القصور وليس التقصير؟
فهنا قد يقال لايبطل اعتكافه لأنه جاهل قاصر فيشمله رفع مالايعلمون وهذا اللسان يعني ان استمرار اللبث في المسجد ليس بواجب
ولكننا نقول ان اعتكافه باطل وان شمله مالايعلمون وهو حديث الرفع فان حديث الرفع وان رفع الحكم التكليفي والوضعي فيقول حديث الرفع ان اللبث ليس بشرط عليك وليس بواجب فاذا خرج من المسجد فهو خروج مباح ولكن لايمكننا اثبات وجود الأمر بهذا اللبث غير المستمر، فمالم يكن لبث في المسجد لالحاجة منصوصة فقد زال الأمر بالإعتكاف ومعه فلايمكن اثبات بقاء الأمر بالاستمرار بوجوب اللبث واستدامة الاعتكاف
وحينئذ فعند انكشاف الخلاف فان الجهل يرتفع ولامناص من الاعادة لأن الاجتزاء بالناقص وهو اللبث ليس مستمرا عن الكامل وهو اللبث المستمر الاّ لحاجة فالاجتزاء بالناقص عن الكامل يحتاج الى دليل ولايوجد دليل الاّ في الصلاة لحديث لاتعاد، فلو كان الاعتكاف واجبا عليه بنذر او اجارة فيجب عليه اعادة الاعتكاف لأن الامر الوارد في الاعتكاف هو الاعتكاف المستمر ولا امر بالاعتكاف غير المستمر فلو لم يستمر اللبث فلابد من الاعادة
قال السيد الخوئي ان رفع الامور التسعة في حديث الرفع هو رفع حقيق وهو يعني انه لايوجد الحكم في هذه الامور بينما الرفع الظاهري يعني لايوجد حكم فيقول السيد الخوئي في رفع هذه الامور ان الحديث المروي في خصال الصدوق صحيح السند بينما في الاعتكاف يقول ان هذا الحديث ضعيف باعتبار ان شيخ الصدوق وهو أحمد بن محمد بن يحيى لم يوثق وكونه شيخ الصدوق لايوجب وثاقته، ولكنه قال في نسخة الخصال ان هذا الحديث صحيح باعتبار انه هناك رواه عن محمد بن أحمد بن يحيى ولكن هذا الرجل هو من مشايخ الكليني وليس من مشايخ الصدوق فلايمكن للصدوق ان يروي عنه مباشرة فلابد وان يروي الصدوق عن ابنه وبهذا فيكون السيد الخوئي قد رجع عن تصحيح هذا الحديث في الخصال، فيكون السيد الخوئي قد يواجه مشكلة من خذه الناحية
لكننا نقول ان السيد الخوئي لايواجه مشكلة من هذه الناحية فان هذه الامور الستة وهي الخطأ والنسيان والاضطرار ومالايطيق ورفع مالايعلمون والاكراه فهذه جميعا واردة في غير هذه الرواية فيمكن للسيد الخوئي الاعتماد على غير هذه الرواية