36/03/22


تحمیل
الموضوع:لو اشترط في الاعتكاف أن يكون له الرجوع في اعتكاف آخر
قلنا اذا نذر ان يعتكف اعتكافا وشرط ان يرجع في الاعتكاف متى شاء فهذا الشرط صحيح كما تقدم لوجود رواية صحيحة، وهي: صحيحة محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إذا اعتكف يوما ولم يكن اشترط فله أن يخرج ويفسخ الاعتكاف، وإن أقام يومين ولم يكن اشترط فليس له أن يفسخ اعتكافه حتى تمضي ثلاثة أيام [1] تدل عليه
وأما اذا نذر ان يعتكف واشترط الرجوع في النذر فهنا العلماء انقسموا الى قسمين فقسم قالوا ان هذا الشرط راجع لنفس الاعتكاف فهو نفس الفرع الأول ودليل صحته هو نفس دليل صحة اشتراط الرجوع في الاعتكاف وهو صحيحة محمد بن مسلم
لكن البعض قالوا ان هذا الكلام من صاحب العروة ظاهره شرط الرجوع في النذر كما لو قال نذرت ان شافى الله ولدي ان اُقدّم لزوار الامام الحسين (عليه السلام) الطعام في ليلة الأربعين ولي الحق في الرجوع عن نذري، فقالوا لادليل على صحة الرجوع اذا تحقق المتعلق فهذا الشرط بطال
السيد الحكيم قال ان مثل هذا الشرط ان كان رجوع في الاعتكاف فهو شرط صحيح وان كان رجوع في النذر فلا دليل على صحته
نحن نقول ان كان هذا الشرط هو شرط في الرجوع عن الاعتكاف فهو صحيح وأما اذا كان قصدة الرجوع عن النذر فهذا غير صحيح فهذه العبارة تتبع قصد الناذر والمشترط
مسألة 42: لا يصح أن يشترط في اعتكاف أن يكون له الرجوع في اعتكاف آخر له غير الذي ذكر الشرط فيه وكذا لا يصح أن يشترط في اعتكافه جواز فسخ اعتكاف شخص آخر من ولده أو عبده أو أجنبي[2]كما لو اعتكف اعتكافا منذورا في شهر شعبان ولم يشترط الرجوع فيه ثم الآن يعتكف ويشترط في اعتكافه هذا ان له الرجوع في اعتكافه السابق وهو اعتكاف شعبان أو يشترط فسخ اعتكاف شخص آخر، فهل له ذلك؟
صاحب الجواهر ذهب الى انه لايبعد القول بصحة هذا الشرط للتمسك بعموم قاعدة (المسلمون عند شروطهم) وان مانحن فيه من موارد هذه القاعدة
صاحب العروة قال لادليل على نفوذ هذا الشرط حيث دلّت الأدلة وهي الروايات الصحيحة على ان المعتكف له ان يرجع في اعتكافه اذا اشترط الرجوع عنه حين النية لصحيحة محمد بن مسلم المتقدمة
السيد الحكيم والسيد الخوئي ذهبا الى ان (المؤمنون عند شروطهم) ناظر الى نفوذ الشرط على المشروط عليه من المؤمنين فان شرط المؤمن نافذ على نفسه لغيره من المؤمنين فيجب عليه العمل بمفاد الشرط، بينما هذا غير مرتبط بما نحن فيه فان مانحن فيه وهو الشرط في الاعتكاف هو شرط مع الله، فالعموم في هذه القاعدة لايشمل الشرط مع الله تعالى
نحن نقول ان (المؤمنون عند شروطهم) وآرد في الاشتراط في ضمن العقد فيشترط لنفسه على الغير أو ان يشترط على الشخص للغير بينما هنا يشترط لنفسه على الله أو يشترط لله على نفسه فالمورد لايخصص الوارد
فهذه القاعدة هي قاعدة عامة تشمل حتى موردنا فماقاله السيد الخوئي والسيد الحكيم لعدم عمومية هذه القاعدة لموردنا غير صحيح فإنها عامة، ولكننا مع ذلك نقول بعدم صحة ماقاله صاحب الجواهر لالعدم العموم بل لعدم صدق الشرط لأن الشرط هو الالتزام في ضمن الالتزام بينما هنا التزام في ضمن نية الاعتكاف
فلا نقول بمقالة السيد الخوئي والسيد الحكيم من عدم شمولية القاعدة لموردنا كما اننا لانقول بمقالة صاحب الجواهر من صحة الشرط فان معنى الشرط هنا لايأتي فان هذا هو وعد ابتدائي وان الوعد الابتدائي لايجب الوفاء به
مسألة 43: لا يجوز التعليق في الاعتكاف فلو علقه بطل إلا إذا علقه على شرط معلوم الحصول حين النية فإنه في الحقيقة لا يكون من التعليق[3]هنا توجد في الحقيقة مسألتان، فتارة يعلّق الاعتكاف ويقول اعتكف اذا رضي والدي فهذا التعليق في الاعتكاف باطل، وتارة يقول اعتكف اذا كان اليوم هو يوم الأربعاء فهذا ليس من التعليق بل صورته صورة التعليق لأنه شيء حاصل فواقعه ليس بتعليق بل هو تنجيز
والمراد من التعليق هنا ليس هو تعليق الانشاء بل هو تعليق المنشأ وهو أمر ممكن وأما تعليق الانشاء فهو غير معقول لأن انشاء الكلام قد حصل فلا معنى لتعليقه نعم يمكن تعليق معنى الكلام