36/04/04


تحمیل
الموضوع:يفسد الاعتكاف بفساد الصوم
قال صاحب العروة يحرم الجماع على المعتكف ثم قال ويحرم التقبيل واللمس وقال يحرم البيع والشراء على المعتكف ويحرم أيضا شم الطيب للتلذذ على المعتكف وقال يحرم المراء على المعتكف، ثم قال ان هذه الاُمور اذا صدرت من المعتكف فإن الاعتكاف سيبطل
قال السيد الخوئي ان النهي اذا توجه الى شيء خارجي مستقل مثل (لاتستغب) فهذا يدلّ على الحرمة، أما النهي اذا توجه الى شيء في مركب كالنهي عن القهقهة في الصلاة فهنا النهي لايدل على الحرمة بل يدل على البطلان فإن الصلاة شرط صحتها عدم القهقهة
فنحن نجيب تأييدا لصاحب العروة ونقول بالنسبة للجماع فإن الشارع نهي عن الجماع للمعتكف وهو نهي عن شيء في المركب فينقلب من الحرمة التكليفية الى الحرمة الوضعية فصار ارشاد الى البطلان، فنزل الشارع المجامع المعتكف من أفطر في نهار شهر رمضان متعمدا وهو حرام حتى مع الزوجة فيكون الجماع حرام تكليفا وحرام وضعا لانه نهي عن شيء في المركب والقاعدة الاصولية ان النهي اذا توجه الى شيء في المركب انقلب من الحكم التكلفي الى الحكم الوضعي وهو شرط الصحة
أما البيع والشراء في الاعتكاف فماهو دليل الحرمة؟ فنقول ان الحرمة هي فيما اذا كان البيع والشراء في اليوم الثالث، لكن ترك الواجب فيه عقاب وليس بحرام لأن تركه ليس فيه مفسدة، وهكذا الكلام بالنسبة لشم الطيب والريحان
فلابد للانسان ان يبتعد عن هذا الامور فان وقعت فقد بطل الاعتكاف فان كان ماوقع هو الجماع حتى مع الزوجة فهو حرام لتنزيل الجماع في الاعتكاف منزلة من أفطر في شهر رمضان متعمدا
أما اذا كان الذي فعلناه وبه بطل الاعتكاف هو شم الطيب وشم الريحان فان كان الشم في اليوم والأول واليوم الثاني فهذا مبطل فقط ولاحرمة فيه، نعم ان كان في اليوم الثالث أو كان الاعتكاف واجبا معينا فهنا يكون قد أبطل الواجب وهذا محرم، أما المماراة فهي حرام ومبطلة
لايقال إنكم قلتم ان (أوفوا بالعقود) يدل على الحكم التكليفي والحكم الوضعي فيجب الوفاء ويلزم ويصح، وعليه فنقول هنا ان النهي عن شم الطيب والريحان يدل على الحرمة التكليفية والوضعية معاً، فكما ان لفظ واحد وهو (أوفوا بالعقود) دلّ على الحكم التكليفي والحكم الوضعي فهنا أيضا نقول ان (لاتشم الريحان ولاتشم الطيب) تدل على الحرمة والبطلان
فنقول فرق بين المقامين فان (أوفوا بالعقود) توجه الى العقد المركب فإن العقد المركب هو أمر واحد له دلالة مطابقية وله دلالة الزامية، بينما فيما نحن فيه فالنهي توجه الى شيء في المركب وهذا يدل على الإرشاد الى البطلان ومعه فيكون عندنا شيئين متباينين
ولكن صاحب العروة كأنه جَمد على ظاهر النهي الذي يستفاد منه الحرمة فنختلف معه بالنسبة لشم الطيب للتلذذ وشم الريحان للتلذذ والبيع والشراء ونتفق معه بخصوص الجماع
مسألة 4: إذا صدر منه أحد المحرمات المذكورة سهوا فالظاهر عدم بطلان اعتكافه إلاّ الجماع فإنه لو جامع سهوا أيضا فالأحوط في الواجب الاستئناف أو القضاء مع إتمام ما هو مشتغل به وفي المستحب الإتمام[1] فلو باع المعتكف سهوا أو اشترى أو شم الريحان والطيب سهوا فلا يبطل اعتكافه الاّ الجماع
نحن نقول ان الحكم اذا كان تكليفي فالسهو يرفع المؤاخذة أما الحكم الوضعي فيوجب الفساد ولامعنى لتخصيصه بصورة العمد
وقد ذهب صاحب الجواهر الى ان النواهي تنصرف الى صورة العمد، ولكن دعوى الإنصراف غير ثابت في الجمل الخبرية نعم تتجه دعوى الإنصراف الى الأحكام الوضعية فقط دون التكليفية