36/05/08


تحمیل
الموضوع:الأظهر وجوب الزكاة على المغمى عليه في أثناء الحول
مسألة 3: الأظهر وجوب الزكاة على المغمى عليه في أثناء الحول وكذا السكران فالإغماء والسكر لا يقطعان الحول فيما يعتبر فيه ولا ينافيان الوجوب إذا عرضا حال التعلق في الغلات[1]ولابد هنا ن دليل على فتوى صاحب العروة فإن المغمى عليه لايخاطب كالمجنون فهو لايخاطب وكذا السكران الذي فقد عقله، فالمصنف في المجنون قال لازكاة عليه بينما بالنسبة للسكران والمغمى عليه قال بوجوب الزكاة
والدليل هو ان الأدلة مطلقة فنتمسك بإطلاق الأدلة في صورة كون الإغماء ليوم أو يومين أو ثلاثة وكذا السكر لمدة ساعة أو ساعتين مثلا فإن الأدلة قالت من كان بالغا عاقلا مالكا للنصاب وكان حرا فالزكاة عليه واجبة وهذه الأدلة مطلقة بيّنت وقت مبدأ الزكاة لكنها لم تحدد المنتهى
وهكذا سائر التكاليف فلو كان الانسان عاجزا عن شيء فلا تكليف له حالة العجز لكنه بمجرد زوال العجز فإن التكليف يتوجه اليه
وخالف العلامة في ذلك حيث قال ان السكر والإغماء يوجب انقطاع الحول، ولكن هذا غير تام باعتبار ان الإغماء لمدّة محددة والسكر لمدّة محددة لايقيد الحكم التكليفي وهو وجوب الإخراج ولا يقيد الحكم الوضعي وهو ان الفقراء شركة في أموال المالك للنصاب، فدليل صاحب العروة اطلاق الأدلة
نعم قد يقال ان المغمى عليه والسكران لايتمكن من التصرف عند سكره وعند اغمائه ومعه فلا زكاة لعدم الشرط الرابع وهو التمكن من التصرف، والجواب ان الشرط الرابع هو ان لايكون ممنوعا من التصرف أما مانحن فيه فليس المالك ممنوعا من التصرف بل هوساقط عن أهلية التصرف، فكلام العلامة غير صحيح وكلام صاحب العروة هو الصحيح
ثم اذا استمر السكر الى الموت أو استمر الاغماء الى الموت فهذا لس التكليف في حقه فعليا فبموته يزول موضوع الزكاة لكنهم مع ذلك قالوا بوجوب الزكاة على المغمى عليه والسكران
ذكر السيد الخوئي مبنى للوجوب وناقشه حيث قال اذا سكر ثم جن أو اغمي عليه ثم مات فان الشيء الذي هو شرط التكليف كالبلوغ او العقل يعني ان موضوع الوجوب قد تم تقييده فالوجوب يكون على البالغ والعاقل فالعقل والبلوغ يعني ان موضوع الزكاة قد قُيّد بالبالغ العاقل فغيرهما لاتكليف في حقهما، وتارة الموضوع لايتقيد وانما نقول بمعنى ان القدرة شرط التكليف والعقل شرط التكليف وهذا يعني ان التكليف موضوعه البالغ والعاقل فاذا لم يكن بالغ ولا عاقل فلا تكليف أصلا أما القدرة فلا تعني ان التكليف موضوعها القدرة بل معناه اذا كان الشخص عاجز أو نائم أو مغمى عليه فان التكليف هنا لايتوجه أصلا مع وجوده
فكلامنا في ان القدرة هي شرط التكليف وليس البلوغ وليس العقل فالنائم والسكران والمغمى عليه والناسي والغافل كلهم غير قادرين بمعنى انه لايوجد شرط التكليف، فالقدرة لادخل لها في الملاك فالملاك موجود
وقال السيد الخوئي: لابد من تقييد القدرة بالتكليف فمع عدم القدرة لاتكليف في البين أصلا، فنقول مادام ان غير البالغ وغير العاقل لايتوجه بالنسبة اليهم تكليف فنقول نفس الكلام بالنسبة للقدرة ومعه فهذا الدليل لايفيد في المقام لتأييد صاحب العروة
قال السيد الحكيم: نقول بوجوب الزكاة اذا اغمي عليه ثم مات لعدم الأهليه مادام سكرانا وان القدرة شرط عقلي لاعطاء لزكاة ومع عدم القدرة فالتكليف يسقط لكن الحكم الوضعي ثابت وهو شركة الفقراء في أمواله الزكوية
ولكن السيد الخوئي قال لايوجد لدينا دليل يقول ان الفقراء شركاء مطلقا في أموال الأغنياء فإن هذه الأدلة سيقت لبيان مقدار مال الزكاة، لكننا نقول بوجود الأدلة على ذلك فتوجد روايات تقول ان الفقراء شركاء في أموال الأغنياء