37/05/11


تحمیل
الموضوع: الأصول العمليّة / شرائط جريان الأصول العملية


كان الكلام في ما إذا احتمل المكلف ابتلاءه بالواقعة التي لم يتعلم حكمها، فهل يجب عليه تعلّم حكمها، أو لا ؟ قد يقال بعدم وجوب التعلم، واستدل عليه باستصحاب عدم الابتلاء. وقلنا أنّ السيد الخوئي (قدّس سرّه) ذكر إشكالين على هذا الاستصحاب، ودفعهما وقد تقدّم الإشكال الأول ودفعه. والإشكال الثاني الذي نقله عن المحقق النائيني(قدّس سرّه)، وتقدم الجواب عنه أيضاً.
السيد الخوئي (قدّس سرّه) في الجواب عن الإشكال الثاني كأنه يعترف بأنّ موضوع وجوب التعلم هو احتمال الابتلاء وليس الابتلاء الواقعي، وإلاّ إذا كان موضوعه هو الابتلاء الواقعي؛ فحينئذٍ يجري الاستصحاب بلا مشكلة حتى إذا قلنا بأنه يشترط في المستصحب أن يكون حكماً شرعياً أو موضوعاً لحكم شرعي؛ لأنّ الابتلاء وعدم الابتلاء يصبح موضوعاً لحكم شرعي؛ لأنّ الابتلاء الواقعي موضوع لوجوب التعلم، فنفي هذا الابتلاء الواقعي بالاستصحاب يُنفى به وجوب التعلّم، فيجري الاستصحاب. هو يعترف بأنّ موضوع وجوب التعلم هو احتمال الابتلاء لا الابتلاء الواقعي، وإنّما هو يُنكر الأمر الثاني الذي ذُكر وهو الاشتراط، فيقول لا يُشترط في جريان الاستصحاب أن يكون المستصحب حكماً شرعياً أو موضوعاً لحكم شرعي، وإنّما يكفي أن يتحقق الأثر. ويقول أنّ الاستصحاب في محل الكلام يترتب عليه الأثر، والأثر هو نفي وجوب التعلم، باعتبار أنّ الخارج من أدلة وجوب التعلم هو صورة العلم بعدم الابتلاء، وهذا معناه أنّ أدلة وجوب التعلم مقيّدة بعدم العلم بالابتلاء؛ حينئذٍ كما أنّ العلم الوجداني بالابتلاء يخرج عن هذه الأدلة كذلك صورة قيام العلم التعبّدي بواسطة الاستصحاب على عدم الابتلاء يكون خارجاً من هذه الأدلة، فأدلة وجوب التعلم لا تشمل صورة العلم بعدم الابتلاء، أعم من ان يكون علماً وجدانياً، أو يكون علماً تعبّدياً.
وبعبارة أخرى: أنّ دليل الاستصحاب يكون حاكماً على أدلة وجوب التعلم؛ لأنّها مقيدة بعدم العلم بعدم الابتلاء، فكما إذا علم بعدم الابتلاء وجداناً يرتفع موضوع هذه الأدلة، كذلك إذا علم بعدم الابتلاء تعبّداً بالاستصحاب، غاية الأمر أنّ الارتفاع بالاستصحاب يكون ارتفاعاً تعبّدياً، فيكون حاكماً على أدلة وجوب التعلم، فبالنتيجة يمكن نفي وجوب التعلم بالاستصحاب، فيكون له ثمرة عملية تظهر في نفي وجوب التعلم، فيجري الاستصحاب؛ لأننا لا نشترط في جريانه أن يكون المستصحب حكماً شرعياً أو موضوعاً لحكم شرعي. هذا معنى جواب السيد الخوئي (قدّس سرّه).
ومن هنا قد يُعترض على هذا الجواب، فيقال: إذا سلّمنا أنّ موضوع وجوب التعلمهو احتمال الابتلاء لا الابتلاء الواقعي؛ حينئذٍ لا يجري الاستصحاب حتى إذا أنكرنا اشتراط أن يكون المستصحب حكماً شرعياً أو موضوعاً لحكم شرعي، وقلنا بكفاية ترتب أثر عملي على الاستصحاب، وحتى لو قلنا بأنّ الاستصحاب يقوم مقام القطع الموضوعي، بالرغم من هذا لا يجري الاستصحاب في محل الكلام، باعتبار أنّ الأثر العملي الذي يترتب على الاستصحاب كما ذكره السيد الخوئي (قدّس سرّه) إنما هو باعتبار حكومته على أدلة وجوب التعلم، وهذه الحكومة إنما تكون مسلّمة عندما يكون العلم مأخوذاً قيداً في الدليل بشكلٍ صريح وواضح، كما هو الحال في أدلة الطهارة(كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه قذر)، هنا أُخذ العلم بشكل صريح في دليل الطهارة، فاستصحاب الطهارة، أو استصحاب النجاسة يكون حاكماً على هذا الدليل ورافعاً لموضوعه تعبّداً؛ لأنّ العلم أُخذ في موضوع هذا الدليل مما يعني أنّ الطهارة مُغياة بالعلم بالنجاسة، فعند العلم بالنجاسة يرتفع موضوع الطهارة، فإذا استصحبنا النجاسة؛ حينئذٍ يكون الاستصحاب حاكماً على هذا الدليل، فكما أننا إذا علمنا وجداناً بالنجاسة لا تثبت الطهارة، كذلك إذا علمنا بالتعبد الاستصحابي بالنجاسة أيضاً لا تثبت الطهارة، هذه الحكومة تكون مسلّمة ومقبولة.
وأمّا إذا فرضنا أنّ الدليل غير مقيد بالعلم لا وجوداً ولا عدماً، لكن العقل يحكم بأنّه لابدّ أن يكون مقيداً بالعلم، التقييد تقييد عقلي وليس لفظياً، فالدليل خالٍ من التقييد بالعلم، لكن العقل يقول بأنّ هذا الدليل لابدّ أن يكون مقيّداً بالعلم وعدم العلم، في هذه الحالة لا تكون الحكومة مقبولة؛ لأنّ الدليل ليس مقيداً بالعلم لفظاً، وإنّما قُيّد بالعلم أو بعدم العلم على أساس الدليل العقلي، وعلى هذا الساس قالوا أنّ دليل الاستصحاب لا يكون حاكماً على دليل الإمارة، وإن كان دليل الإمارة مقيداً بالعلم وبعدم العلم بالخلاف، لكن التقييد تقييد عقلي لم يؤخذ في دليل اعتبار الإمارة عدم العلم بالخلاف بشكل صريح، وإنما العقل يقول لا يمكن جعل الحجّية للإمارة مع العلم بالخلاف، ولا يمكن الجمع بينهما، أن تُجعل الحجّية لإمارةٍ مع العلم بمخالفتها للواقع؛ لأنّ الحجّية حكم طريقي، والحكم الطريقي لا يكون ثابتاً مع العلم بالخلاف، العقل يحكم بعدم إمكان الجمع بين الإمارة وبين العلم بالخلاف، فيكون دليل حجّية الإمارة مقيداً بعدم العلم بالخلاف، لكنّ هذا التقييد تقييد عقلي؛ ولأنه تقييد عقلي لا يكون الاستصحاب حاكماً على دليل الإمارة، فالحكومة تختص بما إذا كان العلم أو عدم العلم مأخوذاً لفظاً في نفس الدليل وإلا فلا حكومة؛ وحينئذٍ يقال أنّ ما نحن فيه من هذا القبيل؛ لأنّه في محل الكلام لدينا أدلة وجوب التعلم غير مقيدة بالعلم أو عدم العلم لفظاً، وإنما العقل يقول حيث أنّ وجوب التعلم وجوب طريقي لا يكون متحققاً في صورة العلم بعدم الابتلاء؛ إذ في حالة العلم بعدم الابتلاء لا معنى للوجوب الطريقي؛ لأنك تعلم بعدم الابتلاء بتلك الواقعة، فلا معنى لوجوب تعلّم حكمها كوجوب طريقي، ومن هنا تكون صورة العلم بعدم الابتلاء خارجة عن دليل وجوب التعلم، فيكون الدليل مقيداً لا محالة بعدم العلم بعدم الابتلاء، لكن هذا التقييد تقييد عقلي وليس تقييداً لفظياً، فتكون صورة العلم بعدم الابتلاء خارجة عن دليل وجوب التعلم ويختص دليل وجوب تعلم الأحكام بعدم العلم بعدم الخلاف، وفي هذه الحالة لا يكون دليل الاستصحاب حاكماً على دليل وجوب التعلم.
هذا الاعتراض على الجواب الذي ذكره السيد الخوئي (قدّس سرّه) وبناءً على هذا الاعتراض؛ حينئذٍ يُنتهى إلى عدم جريان الاستصحاب في محل الكلام. نعم، الاستصحاب يجري في حالة واحدة، وهي حالة ما إذا قلنا بأنّ موضوع وجوب التعلم هو الابتلاء الواقعي؛ لأنّ الابتلاء موضوع لوجوب التعلم، فيجري الأصل الذي ينفي الموضوع، حتى بناءً على الاشتراط يجري الاستصحاب؛ لأنّ الابتلاء هو موضوع لوجوب التعلم، فاستصحاب عدم الابتلاء ينفي الموضوع تعبّداً، وبالتالي ينفي الحكم أيضاً، فينتفي الحكم ولا يجب التعلم.
أمّا إذا قلنا أنّ موضوع وجوب التعلمـــــ كما هو الصحيح ـــــ ليس هو الابتلاء الواقعي، وإنّما هو عدم العلم بعدم الابتلاء، يعني احتمال الابتلاء، في هذه الحالة لا يجري الاستصحاب بناءً على ما ذكرناه أخيراً.
السيد الخوئي (قدّس سرّه) بعد أن ردّ الاعتراضين السابقين بما ذكره، وتبين أنّ جوابه عن الاعتراض الثاني ليس تامّاً، وأنّ الاعتراض الثاني تام. ثمّ أجاب عن جريان الاستصحاب في المقام بجوابين:
الجواب الأوّل: إنّ إطلاق دليل وجوب التعلم يشمل حالة الشك. نعم هو لا يشمل حالة العلم بعدم الابتلاء، ولا يصح تخصيص أدلة وجوب التعلم بصورة العلم أو الاطمئنان بالابتلاء، لكونها حالات نادرة، أغلب الحالات التي تعرض على الإنسان في الشبهات وفي المسائل هي حالات احتمال الابتلاء، فإذا بنينا على إخراج حالات الشك واحتمال الابتلاء من هذه الأدلة ونخصصها بصورة العلم أو الاطمئنان بالابتلاء حتى يجب التعلم، فهذا تخصيصٌ للدليل بالفرد النادر، وهو مستهجن، فبالنتيجة دليل وجوب التعلم كما يشمل حالة العلم بالابتلاء كذلك يشمل حالة الشك والاحتمال، وبناءً على هذا سوف يقوم دليل على وجوب التعلم في حالة الشك التي هي محل كلامنا ولا تصل النوبة إلى الاستصحاب، فلا يجري الاستصحاب لوجود دليل اجتهادي يدل على وجوب التعلم في حالة الشك؛ لأنّ تخصيص هذا الدليل بحالات العلم أو الاطمئنان بالابتلاء تخصيص لها بالفرد النادر.[1]
يمكن التشكيك في هذا الجواب، باعتبار أنّنا لا نسلّم أنّنا إذا أخرجنا حالات الشك من أدلة وجوب التعلم سوف يكون تخصيصها بالباقي مستهجناً عرفاً، هي حالات ليست نادرة؛ لأنّه لدينا حالات العلم التفصيلي بالابتلاء، وهذه حالات ليست نادرة، كثيراً ما يعلم المكلف بأنّه سيبتلي ببعض الوقائع التي لا يعرف حكمها. إذاً: حالات العلم التفصيلي بالابتلاء ليست نادرة، فإذا ضممنا إلى ذلك حالات العلم الإجمالي بالابتلاء، بعض الأحيان المكلف لا يعلم تفصيلاً بالابتلاء بهذه الواقعة، لكنّه يعلم إجمالاً بأنّ الوقائع التي ستمر عليه في ما تبقى من حياته أنّه سيبتلي ببعض الوقائع التي لا يعرف حكمها والتي يكون ترك تعلم حكمها من الآن مؤدياً إلى المخالفة، المجموع لا يكون شيئاً نادراً بحيث يكون تخصيص الأدلة بهذا المجموع مستهجناً عرفاً، فيمكن أن يختص الدليل بها ولا يكون مستهجناً عرفاً.
الجواب الثاني: في هذا الجواب ذكر مسألة العلم الإجمالي، قال بأنّ الغالب في موارد احتمال الابتلاء هو وجود العلم الإجمالي بابتلاء المكلف في ما بقي من عمره ببعض الوقائع التي لا يعلم حكمها والتي إذا لم يتعلّم حكمها الآن، فسوف يؤدي به إلى المخالفة، فإذا علم إجمالاً بذلك؛ فحينئذٍ لا يجوز التمسك بالاستصحاب، كل واقعة يشك أنّه سيبتلي بها أو لا، لا يجوز له أن يجري فيها استصحاب عدم الابتلاء؛ لأنّ استصحاب عدم الابتلاء في هذه الواقعة معارض باستصحاب عدم الابتلاء في الوقائع الأخرى، ولا ترجيح، وإجراء الاستصحاب في جميع الوقائع ترخيص في المخالفة القطعية في المعلوم بالإجمال؛ فحينئذٍ يتعارض استصحاب عدم الابتلاء في هذه الواقعة مع استصحاب عدم الابتلاء في الوقائع الأخرى، فتسقط الاستصحابات، فلا يمكن إجراء استصحاب عدم الابتلاء في شيءٍ من المشتبهات.
هل هناك علم إجمالي بهذا الشكل ؟ من الواضح جداً بأنّه ليس كل الوقائع مما يكون ترك تعلم حكمها موجباً لمخالفة التكليف به على تقدير الابتلاء بها. صحيح هو لا يعرف حكمها فعلاً، لكن بإمكانه أن يتعلم حكمها حين الابتلاء بها، فلا نستطيع أن نثبت وجوب التعلم على المكلف في كل واقعة يجهل حكمها الآن، وإنّما يجب تعلّم حكمها على تقدير شمول الدليل له في ما إذا كان ترك التعلّم مؤدياً إلى مخالفة الحكم، أمّا إذا كان بإمكانه أن يتعلم حكمها عندما يبتلي بها، فلا نستطيع القول بوجوب تعلم حكمها من الآن. إذاً: هكذا وقائع مما يمكن تعلم حكمها بعد الابتلاء خارجة عن العلم الإجمالي، ولا يستطيع العلم الإجمالي أن ينجّز وجوب التعلم فيها.
كذلك ينبغي إخراج ما إذا فرضنا أنّ المكلف لا يعلم حكم الواقعة الآن، وفي المستقبل عندما يبتلي بها أيضاً لا يتمكن من تعلم حكمها، وإنّما يتمكن من امتثال هذا الحكم بنحو صحيح، ولو عن طريق الاحتياط وأمثاله، في هذه الحالة أيضاً لا يجب عليه تعلم الحكم؛ لأنّ تعلم الحكم طريقي والغرض منه هو الإتيان بالواجب بنحوٍ صحيح، وهذا المكلف يتمكن من الإتيان بالواجب بنحوٍ صحيح. هذه الحالة أيضاً لابدّ من إخراجها عن محل الكلام.
إذاً: أطراف العلم الإجمالي التي ذكرها السيد الخوئي (قدّس سرّه) سوف يكون عبارة عن خصوص الوقائع التي لا يتمكن المكلف من معرفة حكمها على تقدير الابتلاء بها، ولا من امتثالها صحيحة ولو عن طريق الاحتياط. هذه هي الوقائع التي يُدّعى أننا نعلم إجمالاً بأنّ المكلف سيبتلي بها في المستقبل، وهذا العلم الإجمالي يمنع من إجراء الاستصحاب في كل موردٍ؛ لأنّه معارض بالاستصحاب في الموارد الأخرى.
بعد إخراج الموارد والوقائع التي يتمكن المكلف من معرفة حكمها بعد الابتلاء بها، والوقائع التي يتمكن المكلف فيها من الإتيان بالواجب صحيحاً ولو عن طريق الاحتياط، الباقي من الوقائع، هل هناك علم إجمالي بأنّه سيبتلي ببعضها، أو لا ؟ قد يقال: غير واضح وجود علم إجمالي بعد أنّ صغّرنا من دائرة هذا العلم الإجمالي، فإذا شككنا في وجود هذا العلم الإجمالي؛ فحينئذٍ لا يتم هذا الدليل.
إلى هنا يتبين أنّ الصحيح في مقام الجواب عن الاستصحاب هو الاعتراض الثاني الذي ذكره المحقق النائيني(قدّس سرّه) بالتفسير الذي ذكرناه، وأنّ ما ذكره السيد الخوئي (قدّس سرّه) ليس تامّاً، فالصحيح هو عدم جريان الاستصحاب في المقام بناءً على أنّ موضوع وجوب التعلم هو احتمال الابتلاء لا الابتلاء الواقعي.