36/07/13


تحمیل
الموضوع:- أصالة الاشتغال ــــ الاصول العملية.
التنبيه الرابع:- الملاقي لأطراف العلم الاجمالي.
وهذا التنبيه جدا مهم واهميته في الحقيقة ليس فقط في منجزية العلم الاجمالي وان كان مهم جدا ومحل ابتلاء كثير جدا، والذي ذكره الاعلام هو مثل والا فليس البحث في خصوص الملاقاة، بل كما مر بنا ان المباحث التي يذروها في الاصول هي تتميم لجملة من مباحث اصول القانون وتتميم لجملة مراحل الحكم الشرعي فجملة من مباحث الحكم الشرعي سواء التكليفي او الوضعي لم تستوفى لا في الالفاظ ولا في غيرها ولكن هنا شيئا فشيئا يتم استيفائها لارتباطها بهذه الفصول والابواب من الاصول العملية ومن جهة اخرى هي تتميم لبقية مراحل الحكم الشرعي، اذن عمدة هذا البحث في الحقيقة ليس هي منجزية العلم الاجمالي.
شرح مصطلحات الاعلام:- أي نفترض ان العلم الاجمالي هو عبارة عن العلم بسقوط قطرة دم في احد الانية التي عددها خمسة ثم بعد ذلك نفترض ان طرفا اجنبيا لاقى احد اطراف العلم الاجمالي فهذا الطرف الاجنبي يطلق عليه الاعلام (الملاقِ) والسبب في تسميته بالأجنبي هو انه لاقى احد اطراف العلم الاجمالي بعد وقوع القطرة فهو ليست ابتداء من ضمن اطراف العلم الاجمالي التي يحتمل فيها وقوع قطرة النجاسة فيها، وانما ارتبط ببحث العلم الاجمالي فبتوسط الملاقاة، والطرف الاصلي في اطراف العلم الاجمالي الذي حدثت بينه وبين هذا الاجنبي ملاقاة يعبر عنه (ملاقى).
حينئذ يقع الكلام ان هذا الاجنبي الذي لاقى طرف اصلي من اطراف العلم الاجمالي هل يؤول حكمه الى حكم نفس الطرف الذي لاقاه فالعلم الاجمالي السبق الذي كان ينجز اطرافه هل ينجز هذا الطرف الاجنبي ام انه لا ينجزه؟
فيوجد قول انه ينجزه وقول انه لا ينجزه وبناء انه لا ينجزه فحينئذ هذا الطرف الاجنبي فهل هنا منجز آخر مثل ان يتشكل علم اجمالي جديد؟ نعم يوجد من ذهب الى ذلك، وهذا العلم موجود لأنك تستطيع بالوجدان ان تقول النجس اما بقية اطراف العلم الاجمالي او الملاقي، ففي العلم الاول كنا نقول ان قطرة الدم اما وقعت في الملاقى او في الإناء الثاني وفي العلم الثاني نستطيع ان نقول ايضا ان المتنجس هو اما الإناء الثاني او هذا الطرف الاجنبي (الملاقي).
القول الثالث وهو الذي نختاره تبعا للشيخ (قدس سره) والميرزا (قدس سره) خلافا للآخوند (قدس سره) وتلاميذه والسيد الخوئي (قدس سره) ان الملاقي لا يتنجز غالبا الا في بعض الصور سنذكرها ويجري فيه الاصل العملي بلا معارض.
ولتحرير هذه القضية وجد الفقهاء والاصوليون انفسهم مضطرين لتحرير جملة من المسالة في صناعة الفقه (اصول قانون الفقه) وليس هي قواعد فقهية سنبينها.
وعقد الاعلام البحث في جهتين الاولى جهة فقهية خاضوا فيها في الصناعة الفقهية وجهة اصولية خاضوا فيها في الصناعة الاصولية وتبعا للأعلام ايضا نخوض بهذا الترتيب لتنقيح هذا الفرض الفقهي.
الجهة الاولى:- نذكر فهرسة الاحتمالات التي ذكرها الاعلام وهذه الاحتمالات عبارة عن ضوابط متعددة وقواعد في تحليل الحكم الشرعي، فذكروا ان نجاسة الملاقي ونجاسة الملاقي ما هي العلاقة الصناعية الفقهية بين حكم نجاسة الملاقي والملاقى؟ هل هي علاقة العلة والمعلول؟ او شيء آخر؟ قالوا توجد اربع احتمالات:-
سياتي الحديث عنها ان شاء الله.