33/11/22


تحمیل
 الموضوع: وجوه الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي
 كان الكلام في وجه الجمع الذي بنى عليه الميرزا محمد حسن الشيرازي من ان الحكم الظاهري متأخر برتبتين عن الحكم الواقعي ومع التأخر فلا تنافي ولاتضاد بينهما
 وقد ذكر الاعلام عدّة بيانات لإيضاح هذا المعنى فقد مرّ تفسير الميرزا النائيني وهو ان جعل الحكم والقانون بسبب ملاك معين ليس بالضرورة لابد من ان يستوفي رعاية الملاك ومن ثم يحتاج الى متمم الجعل ويذكر الميرزا النائيني خمسة اقسام من متمم الجعل
 ومن هذه الاقسام الخمسة مانحن فيه وهو ان الحكم الواقعي لايستطيع استيفاء الغرض والملاك في ظرف الجهل والحيرة وان كان شاملا للمكلف لكن تأثيره وهو التحريك والبعث غير موجود وعلى ضوء هذا فيحتاج الى متمم الجعل وهو يكون الحكم الظاهري
 ويقول الميرزا النائيني في بيان مراد الميرزا محمد حسن الشيرازي علاوة على البيان المتقدم يقول ان الملاك اذا كان بدرجة من الأهمية فان الشارع يقنن حكم ظاهري الزامي يحيط برعاية ذلك الواقع وان لم يكن الملاك بتلك الدرجة من الأهمية فيحيله الشارع الى الترخيص
 وبعض الفقهاء في باب الحدود والقصاص عندهم الحدود تدرء بالشبهات حتى في الشبهة الحكمية مع ان المعروف هو في الشبهة الموضوعية فيغلبون اصالة الاحتياط حتى في الشبهة الحكمية اذا كان الملاك بدرجة عالية من القوّة
 بينما اقا ضياء العراقي يظيف درجة الاحتمال والمحتمل وهو كسر وانكسار وفعلا فان درجة الظن هي درجة للاحتمال وطبيعة الملاك في كل باب هي محتمل وهي مؤثرة
 فالاصول العملية طرا يلحظ فيها المحتمل سواء الترخيصي أو التنجيزي واما الامارات فربما بعضها يلحظ فيها الاحتمال وقد يعتبر في بعضها الاحتمال والمحتمل
 فالكلام هو ان متمم الجعل يلحظ فيه هذا الجانب وعليه فمتمم الجعل في رتبة بحيث لايتشابك معه الحكم الواقعي فلايقال ان الحكم الواقعي غير موجود بل يقال ان الحكم الواقعي معدوم التأثير والحكم القاصر الثأثير مع الحكم التام التأثير لا تنافي بينهما لما قرر في بحث اجتماع الأمر والنهي عند المتأخرين من ان الأحكام الشرعية في ذاتها غير متنافية إنما التنافي بلحاظ المنتهى وهو البعث والزجر أو بلحاظ المبدأ وهو المصلحة والمفسدة
 فمنطقة التنافي هو المنتهى أو المبدأ وهذا مزج بين نظر الميرزا النائيني واقا ضياء في تفسير الميرزا محمد حسن الشيرزاي
 فالتفسير الصناعي لكلام الميرزا محمد حسن هو ان الأحكام قد تجتمع في متعلق وزمان ومكان واحد الاّ انه بينها اختلاف في الرتبه فلا يقول الميرزا ان اطلاق الأحكام الواقعية فيها قصور وان الحكم الظاهري لايختلف معها لاختلاف الرتبة
 ومبنى سادس في الجمع بنيين الحكم الظاهري والواقعي وهو مبنى الشيخ الانصاري ولكنه قال في الرسائل ان اول من التزم بهذا المبنى الشيخ الطوسي ومن بعده العلامة الحلي في نهاية الاصول وهذا المبنى هو عبارة عن المصلحة السلوكية وهذا المبنى يريد معالجة فوت المصلحة وسنين ان هذا المبنى تدل عليه روايات كثيرة
 والشيخ الانصاري يبين هذا المبنى بان الشارع عندما يامر بالعمل بالظن اما ان يكون باب العلم مفتوح او مسدود
 فان كان باب العلم مسدودا أو حرجيا فلا اشكال باعتبار ان أقرب طرق الوصول للواقع درجة هو الظن فهذا لايكون فيه تفويت مصلحة
 وان كان من باب انفتاح العلم وكانت درجة الاصابة عالية جدا بحيث لاتفوت المصلحة الاّ نادرا أو قليلا فهنا لادرجة للقبح فيه
 وان كانت درجة الاصابة أكثرية ومع ذلك ينفتح باب العلم فيمكن للشارع المقدس ان يلتزم بالمصلجة السلوكية ولايلزم التصويب بأن تكون المصلحة السلوكية جابرة
 وهنا عدة نقاط
 ان المصلحة السلوكية ليست مصلحة في المتعلق كما في الأحكام الواقعية فهي في السلوك الذي هو من أعمال اصول الفقه وهو الاستناد وتطبيق العمل على وفق مؤدى الامارة وقد يعبر عنه في الروايات بالأخذ في الفتوى والأخذ بالرواية
 فالمصلحة في سلوك العمل وليس في نفس العمل