32/11/11


تحمیل
 الموضوع: نظريات في التمسك بالعموم عند الشك
 كان الكلام في تتمة رد السيد الخوئي في اخر بحث استصحاب العدم الازلي على التفصيل بين التخصيص التنويعي والتخصيص الافرادي بأننا نجمد على هذا القالب الذي ذكره الشارع مثل (جهّز كل ميت) وخرج منه الكافر فلانستبدل عنوان موضوع العام وهو الميت بعنوان اخر وهو المسلم مثلا بل نبقيه على حاله لان دلالة الالفاظ كاشفة عن نفس التقنين الواقعي الناشئ والمنبثق عن الملاك
 وهذا مجمل استدلال السيد الخوئي (قده)
 والجواب عنه ان الأدلة أو الاستعمال اللفظي للوصول الى المراد الجدي لاينحصر بالاستعمال الحقيقي أو بالاستعمال غير الكنائي او غير المجازي فهناك استمعال للكناية والمجاز بصورة واسعة
 فاذا كان التخصيص التنويعي كناية عن أخذ عنوان وجودي في نفس موضوع العام فلا مانع من ذلك ولاداعي للجمود على الالفاظ فالبعض عنده افراط بدرجة انه لابد من الجمود بنفس اللفظة ولايمكن التعدي عنها
 وذكرنا مراراً في بحث الفقه والعقائد ان العناوين والقوالب الوحيانية لها خصائص في ضبط الحقائق لاتنضبط بالفاظ يبتكرها البشر بحيث ان صاحب الجواهر يستشكل على الفقهاء بأنهم استبدلوا العنوان الوارد في الروايات بعنوان اخر وهذا العنوان لامطرد ولامنعكس
 وهذا الكلام صحيح فان العناوين التي يأتي بها الوحي أقوى انضباطا من كلام البشر
 إنما الكلام في ان العنوان الذي اراده الشارع سواء في المعارف وخصوصاً في الفروع لاتستخرج من رواية أو آية أوجملة واحدة بل تستخرج من جملة روايات وآيات ومجالس وبالتالي فالوصول الى المراد الجدي والتفهيمي يتم بتوسط المجموع لابتوسط تركيب واحد فقط
 فلذا القرائن المنفصلة والمخصصات والمقيدات المنفصلة والادلة الحاكمة والادلة الواردة وغيرها لابد من اخذها بعين الاعتبار للوصول الى المراد الجدي
 فدأب الشارع في ايصال مراده الجدي عبر مجموع الكلام الذي من آلياته وطرقه باب الكنايات والمجازات والوان متعددة في البيان والبلاغة بل وحتى بعض الكيفيات الاستعمالية لم يقفوا عليها بل أعانوهم عليها علماء الاصول في مباحث الالفاظ
 فالصحيح هو عدم الجمود والشاهد عليه ان السيد الخوئي نفسه لايجمد على حرفية لسان الدليل في بعض الموارد كما في كتاب النكاح فترى انه يقيّد الارث بالنكاح الدائم والزوجة الدائمة مع انه هناك زوجة منقطعة وغيره من الموارد مما يدل انه ارتكازا في باب الدليل الاجتهادي فهم منه الدائمة مما يدلل على انه لم يجمد على حرفية لسان أحد الادلة بل أخذ مجموع الادلة واستكشف منها القوالب الجدية القانونية
 وان مسحة المشي الرائد الحشوي هو البحث في تمامية السند وعدم تماميته فمع تمامية السند تؤخذ الرواية والاّ فلا، وكأن تمام الحجية هي في النظرة الفردية للسند والطريق
 وقد ذكرنا المؤاخذة مراراً على هذا المشي والمسلك
 وقد ورد في تعبير الائمة (عليهم السلام) نحن لانعد الفقيه منكم فقيها حتى نلحن له فيعرف معاريض كلامنا أي بالكناية والمجاز والقرينة
 و قال أمير المؤمنين (عليه السلام) بعث خاتم الانبياء بالتعريض أي كل كلام الشريعة بالتعريض
 و قال الامام الصادق (عليه السلام) ان كلامنا ليتصرف الى سبعين وجه ومن هذا القبيل
 فاجمالاً لابد من الالتفات الى هذا المطلب وهو ان الاقتصار على حرفية الالفاظ المستعملة غير تام
 وبهذا لانريد أن ننفي موضوعية لجملة من العناوين الواردة الفاظها في الاستعمال وهذا هو الافراط والتفريط انما الكلام في عدم تخطي الحرفية للكلام بحيث يغلق باب الكناية والمجاز والقرينة