33/11/02


تحمیل
 الموضوع: سائر أقسام السجود
 كان الكلام في الفصل الجديد من السجود وهو السجود لآيات العزيمة وكانت زاوية البحث هي هل ان سبب الوجوب يقتصر على القراءة والاستماع أو انه يعم ويشمل السماع
 وانتهى بنا الكلام الى النصوص الواردة في ذلك
 منها: صحيحة الحذاء في أبواب الحيض الباب السادس والثلاثون الحديث الأول فالحائض والنفساء والجنب يحرم عليهم القرائة ولكن اذا استمعوا فلابد من السجود قال سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الطامث تسمع السجدة؟ فقال ان كانت من العزائم فالتسجد اذا سمعتها ولم يقيد (عليه السلام) بما اذا استمعتها فان سمعتها أعم
 وان الروايات الواردة بوجوب سجدة العزيمة بالسماع من دون تقيد بالاستماع مستفيضة
 ومنها: صحيحة عبد الله بن سنان في أبواب قراءة القرآن وهذا الباب غير مختص بالصلاة وهي في الباب الثالث والأربعون الحديث الاول قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل سمع السجدة تُقرأ؟ قال لايسجد الاّ ان يكون منصتا لقرائته مستمعا لها أو يصلي بصلاته فاما ان يكون يصلي في ناحية وانت تصلي في ناحية اخرى فلا تسجد لما سمعت وهذا تخصيص واضح
 ولكن هذا الذيل يخرب ظهور صدر الرواية فان الذيل لو كان قرينة على ان صدر الجواب منه (عليه السلام) للمصلي بان لايسجد المصلي الاّ ان يكون منصتا أو ان المصلي يأتم ويصلي بصلاة القارئ فهنا يسجد واما اذا كان القارئ يصلي في ناحية وانت تصلي في ناحية اخرى فلا تسجد لما سمعت
 فلو كانت الرواية صدرا وذيلا في المصلي فهذه الرواية الصحيحة ليست شاهدا لنفي وجوب سجدة العزيمة عند السماع وعدم الإنصات مطلقا
 ان مشهور العصر قالوا بعدم ارتباط الذيل بالصدر سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل سمع السجدة تُقرأ؟ قال لايسجد فان كان من لايسجد خصوص المصلي فهو مشهور عدا المعاصرين وأما اذا كان الأعم من المصلي وغير المصلي فهو لصالح المعاصرين
 والملاحظ ان المؤمن اذا صلى خلف العامي فلا تبطل صلاته وان تأخر في المتابعة وذلك لأن الانصات الى القرآن عبادة
 المهم ان الأصح ان يؤمئ المصلي في فرض كونه السامع غير المستمع وبعد الصلاة يسجد سجدة العزيمة فيكون الإيماء بدلا وقتيّا
 أما المعاصرين فقالوا لايسجد أي مطلق المكلف الاّ ان يكون منصتا لقرائته مستمعا لها فالموضوع أعم عند المعاصرين
 ثم ان ذيل الرواية فاما ان يكون يصلي في ناحية وانت تصلي في ناحية اخرى فلا تسجد لما سمعت بالنسبة لهذا الذيل قال المعاصرون هو تفصيل في الشق الثاني من الصلاة وهو ان لايسجد الاّ ان يكون منصتا أو يصلي بصلاته وهو تفصيل للشق الثاني لجملة أو يصلي بصلاته ولم يجعلوها تفصيل في نفس الشق الأول