34/03/30


تحمیل
 الموضوع: يستحب الإيماء بالتسليم الأخير إلى اليمين
 مسألة 6: يستحب للمنفرد والإمام الإيماء بالتسليم الأخير فمحل هذا الايماء هو التسليم الثاني وللايماء درجاتفكما تقدم في بحث السجود والركوعاذا عجز المصلي عن الركوع والسحود فتصل النوبة الى الايماء الذي هو درجات
 فهنا أيّ درجة من الإيماء مستحبة والمشهور عند علماء الإمامية في القلب والأنف والعين لا بالوجه وصفحة الوجه والكتف كما يفعله العامة
 إلى يمينه بمؤخر عينه أو بأنفه أو غيرهما على وجه لا ينافي الاستقبال ومؤخر العين هو إما بمعنى بؤبؤة العين فيحركه لحاظا الى الطرف الآخر أو بلحاظ زاوية العين وهي طرف العين وتسمى مؤخر العين
 وأما المأموم فإن لم يكن على يساره أحد فكذلك وإن كان على يساره بعض المأمومين فيأتي بتسليمة أخرى موميا إلى يساره فالإيماء ان لم يكن تحية فلا معنى له بل ان الإيماء هو توكيد إرادة انشاء التحيّة وهذا دليل على ان التسليم يقصد به التحية
 فلذا لو كان على يساره أحد فإنه يومئ تارة الى اليمين وتارة الى اليسار ويكرر السلام واذا لم يكن على يساره أحد فإنه يكتفي بالإيماء الى اليمين فقط أي يكتفي بما اكتفى به المنفرد أو امام الجماعة
  ويحتمل استحباب تسليم آخر للمأموم بقصد الإمام فيكون ثلاث مرات وهذا قد ورد في نص واحد وهو ان المأموم يكرر التسليم فتارة يسلم على الامام مستقبلا القبلة وتارة يسلّم على اليمين وثالثة على اليسار وان كان المشهور تسليمتين للمأموم
 الروايات في المقام
 منها: رواية المفضل بن عمر في أبواب التسليم الباب 2 الحديث 15
 وهذه الرواية على مسلك المشهور ليست معتبرة فضلا عن كونها صحيحة لكن هذه الرواية مفادها فيصل جامع ومؤلف لعدة من طوائف ولسان الروايات وهذا ما أفاده جملة من الأعلام والسيد الاستاذ من انه ربما رواية ضعيفة تنبّه الباحث والفقيه الى كيفية الجمع بين الروايات بحيث لولاها لما تنبّه
 ومن البحوث العقائدية هو ان الرؤيا ليست حجة وهذا من الامور الضرروية الاّ رؤيا المعصوم (عليه السلام) فانه حجة وعليه فرؤيا غير المعصوم ليست بحجة ولكننا نرى ان القران والروايات تقول ان الرؤيا الصادقة جزء من سبعين جزء من النبوّة وهي هدية من الله فاذا كانت الرؤيا ليست بحجة فكيف تكون هدية
 فإن فائدة الرؤيا الصادقة هو انها توجد لك تصور وهي منبّه وهذا مثل الجهل البسيط فانه أخف من الجهل المركب والحجة تكون في نفس مفاد التصور فان كان في طيّاته برهان عقلي وقراني ومن السنة القطعية فلابد من الأخذ به والاّ فلا
 ففائدة التنبة و التصور هي فائدة صناعية ملزمة لأن الاحتمال اذا جاء فان الاستدلال يبطل فالحجية التصديقية ليست نفس الرواية الضعيفة ولا من الرؤيا بل المضمون الذي تشير له الرؤيا والرواية الضعيفة وهذه فائدة مهمة للرواية الضعيفة
 فمعنى ان الرواية الضعيفة لها فائدة هو انها تعطي للباحث وللفقيه التنبيه كالرؤيا الصادقة فهو ليس بحجة لكنّه منبّة
 ففي المقام رواية المفضل هي من أوضح الروايات مفادا في المقام، قال سألت ابا عبد الله (عليه السلام) لأيّ علّة يسلم على اليمين ولا يسلم على اليسار؟ قال لأن الملك الموكل يكتب الحسنات على اليمين وفضل صاحب اليمين عليه بالإيماء اليه، قلت فلما لايكون الإيماء في التسليم بالوجه كله ولكن كان بالأنف لمن يصلي وحده وبالعين لمن يصلي بقوم؟ قال لأن مقعد الملكين من ابن آدم الشدقين فصاحب اليمين على الشدق الأيمن وتسليم المصلي عليه ليثبت له صلاته في صحيفته، قلت فلما يسلم المأموم ثلاثا؟ قال تكون واحدة ردا على الامام وتكون عليه وعلى ملكيه وتكون الثانية على يمينه والملكين الموكلين به وتكون الثالثة على من على يساره وملكينه الموكلين به ومن لم يكن على يساره أحد لم يسلم على يساره الاّ ان تكون يمينه الى الحائط ويساره الى من صلى خلف الامام فيسلم على يساره وهذه الرواية كما مرّ بنا مفسرة لكثير من الروايات
 ومنها: صحيحة أبي بصير في أبواب التسليم الباب 2 الحديث الأول قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام) اذا كنت في الصف فسلم تسليمة عن يمينك وتسليمة عن يسارك لأن عن يسارك من يسلم عليك واذا كنت إماما فسلّم تسليمة وأنت مستقبل القبلة والشبهة بالوجوب هو لأن من على يمينك لم يسلّم بقصدك خاصك بل بقصد المجموع وفي المجموع يكفي رد واحد من المجموع ولايجب رد جميع آحاد المجموع
 هنا الامام (عليه السلام) لم يبن درجة الإيماء لكنه بين عدد التسليمات والجهات الجغرافية لها من دون بيان درجة الإيماء في هذه الصحيحة بخلاف رواية المفضل كما مرّ