32/10/12


تحمیل

الموضوع: المسألة 20

المسألة 20: إذا قدر على القيام في بعض الركعات دون الجميع وجب ان يقوم الى ان يتجدد العجز فيقول المصنف ان التقديم يدور مدار التقدم الزماني فالركعة الاولى مقدمة على الركعة الثانية

 وهذا هو احد مرجحات باب التزاحم وهو التقدم الزماني فالواجب المزاحم بواجب اخر اذا كان متقدما زمانا يقدم على المتاخر زمانا، فحتى بين المرجحات هناك ترتيب فان الملاك اكثر اهمية من السبق الزماني

 ولكن اذا كانت ركعة في مقابل ركعات فالملاك قد يكون اكثر للنص الوارد وهو صحيحة جميل في ابواب القيام الباب السادس الحديث الثالث قوله (عليه السلام) اذا قوي فاليقم فان الرواية جعلت المدار في لزوم القيام على القدرة الفعلية

 مضافا الى ان الجلوس لايشرع له لان الجلوس جائز مع العجز وهو الان ليس بعاجز

 وكذا صحيحة عمار بن عيسى قال سمعت ابا عبد الله (عليه السلام) يقول كان اهل العراق يسالون ابي عن الصلاة في السفينة فيقول ان استطعتم ان تخرجوا الى الجدد فافعلوا فان لم تقدروا فصلوا قياما فان لم تقدروا فصلوا قعودا وتحروا القبلة ولسانها قريب من لسان صحيحة جميل

 فما ذكره الماتن في الشق الاول متين

 وقال (قده) وكذا إذا تمكن في بعض الركعة لافي تمامها ولكن هنا اشكال وهو ان بعض الركعة كما في القرائة يستطيع ان يقوم ولكنه لايمكنه مواصلة القيام فيجلس قبل اتمام القرائة ويكون ركوعه عن جلوس

 فهل يراعي بداية القرائة ويترك اواخر القرائة ويصلي هكذا ثم يركع من جلوس؟ وهو مختار الماتن

 ولكن الاشكال هو ان الركوع من قيام اهم من القرائة من قيام لانه ركن وماورود من روايات ابواب القيام الباب التاسع تبيّن ان العمدة في صلاة القائم هو تكبيرة الصلاة و ركوعه عن قيام وسجوده عن قيام

 فاذا احرز هذه القيامات الثلاثة تكون صلاته صلاة القائم، حتى لو اخل بالقيام في القرائة او في التسبحات والاذكار

 وهو مثل صحيحة حماد بن عثمان في ابواب القيام الباب التاسع قال قلت لابي عبد الله (عليه السلام) قد اشتد عليّ القيام في الصلاة قال (عليه السلام) اذا اردت ان تدرك صلاة القائم فاقرأ وانت جالس فاذا بقي من السورة آيتان فقم واتم مابقي واركع واسجد فذاك صلاة القائم وهذه رواية واضحة الدلالة على الركوع عن قيام

 فالقيام في الاركان اهم منه في غير الاركان وهناك صحاح اخر بهذا المضمون

نكتة صناعية كليّة ان دأب الفقهاء في باب الصلاة والصيام والحج وابواب اخرى عبادية هو لو كانت الروايات واردة في بيان طبيعة الماهية اعم من الاستحباب والوجوب فواضح فيها عموم، او كانت الروايات واردة في بيان المستحب لكنه لا لاستحباب المستحب بل لاجل اصل طبيعة الصلاة والحج كما في الروايات الواردة في العمرة المفردة للنائي فمشهور الفقهاء ان العمرة المفرد للنائي ليست واجبة، وحجة الاسلام وعمرة الاسلام واجبة مرّة واحدة في العمر للانسان لكن بالنسبة للنائي المشهور هو عمرة التمتع بضميمة حجة الاسلام ولايجب عليه عمرة مفردة وان كان هذا المبنى لا نرتضيه بشكل مطلق بل نميل الى ان العمرة واجبة ان استطاع على حجة التمتع فتجب عمرة مفردة أيضا

 فعند مشهور المتاخرين ان العمرة المفردة للنائي هي مستحبة ومع ذالك استفاد الفقهاء في باب الحج احكام العمرة من الروايات الواردة في العمرة المستحبة

 بل حتى في حجة الاسلام كثير من الروايات الصريحة هي واجبة في الحج النذري ولكن مع ذالك استفاد منها الفقهاء لحجة التمتع حجة الاسلام لانها واردة لطبيعة الحج في نفسه

 وكذا الطواف للعمرة او الحج فاكثر الروايات الواردة لبيان الطواف هي واردة لبيان الطواف في نفسه وهو الطواف المستحب ومع ذالك تعدى منها الفقهاء للطواف في العمرة والحج لان الروايات الواردة في الطواف لبيان ماهية الطواف

 فهنا واضح ان المورد لايخصص الوارد لان الدليل اذا كان بلسان اصل الطبيعة لاصنف خاص فلا اشكال فيه

 فماذكره الماتن من انه لو تمكن من ابعاض الركعة فيقدمه حتى على القيام قبل الركوع غير تام بل الصحيح هو تقديم القيام قبل الركوع على القيام في القرائة

 وقال (قده) نعم لو علم من حاله انه لو قام اول الصلاة لم يدرك من الصلاة قائما الاّ ركعة او بعضها واذا جلس أولا يقدر على الركعتين قائما او ازيد مثلا لايبعد وجوب تقديم الجلوس لكن لايترك الاحتياط حينذ بتكرار الصلاة وهذا خلاف الروايات في الدوان بين ركعة والركعتين وان كان الركعة والركعتين اهم لكن صحيحة جميل وحماد تدلان على تقديم المتقدم زمانا اذا قوي فاليقم فقد فرق السيد اليزدي بين العلم والاحتمال

 ثم قال (قده) كما ان الاحوط في صورة دوران الامر بين ادراك اول الركعة قائما والعجز حال الركوع أو العكس أيضا تكرار الصلاة والصحيح عدم لزوم تكرار الصلاة وانما يقدم القيام قبل الركوع والقيام قبل السجود على القيام في القرائة

المسألة 21: اذا عجز عن القيام ودار امره بين الصلاة ماشيا أو راكبا قدم المشي على الركوب اي على الجلوس راكبا

 قالقيام يقدم لما مرّ بنا من ان القيام هو ماهية نوعية للصلاة بينما الاستقرار والطمئنينة شرط

المسألة 22: اذا ظن التمكن من القيام في اخر الوقت وجب التأخير بل وكذا مع الاحتمال فالتأخير طبقا لمقتضى القاعدة لان الشارع اذا أمر بالطبيعة فلايصدق العجز مع القدرة ولو على فرد واحد في تمام الوقت فلايصدق عليه انه عاجز

 وكذا الكلام في احتمال ذالك عرفا بحيث يعتد به العقلاء، نعم اذا كان الاحتمال ضعيفا بحيث انه يئس من التمكن فانه بمثابة العلم بالعجز

 نعم اذا استصحب بقاء العجز مع وجود الاحتمال العرفي بالتمكن فيجوز له الصلاة ناقصة اضطرارية

 الامر الاضطراري: هو امر واقعي لكنه اضطراري

 المامور به الاضطراري: هو امر واقعي لكنه ناقص

 الامر والمامور به الظاهري: هو قد يصيب الواقع وقد يتخلف

 سراب: وهو ماتوهمه الفقيه او المستنبط وهو امر تخيلي بالخيال المحض

 ففي مبحث الاجزاء هناك فرق بين اجزاء الامر الاضطراري وبين اجزاء المأموربه الظاهري