32/10/14


تحمیل

الموضوع: المسألة 24

المسألة 24: إذا دار الامر بين مراعاة الاستقبال أو القيام ايهما يقدم، فهل الاستقبال أهم اوالقيام

 وقرأنا صحيحة الحلبي في أبواب القبلة وكذا صحيحة حماد في نفس الباب وكان إجمال مفادهما هو الامر بكل من القيام مهما امكن والاستقبال مهما امكن فالظهور الاولي لكل من الصحيحتين ان كل من الامرين ركن في الصلاة

الرواية الثالثة: مرسل زرارة في الباب الثالث عشر من ابواب القبلة قال قلت لابي عبد الله (عليه السلام) الصلاة في السفر في السفينة والمحمل سواء ... قال (عليه السلام) والفريضة تنزل لها عن المحمل الى الارض الاّ من خوف فان خفت او مأت وأما السفينة فصلي فيها قائما وتوخى القبلة بجهدك فكل من القيام والقبلة هنا سواء فان نوحا (عليه السلام) قد صلى الفريضة فيها قائما متوجها الى القبلة

 الى ان يقول (عليه السلام) قلت فأتوجه نحوها في كل تكبيرة قال اما في النافلة فلا انما تكبر على غير القبلة ثم قال كل ذالك قبلة للمتنفل اين ما تولوا فثم وجه الله ويفهم منه انه في الفريضة نعم لانه (عليه السلام) قال: أما في النافلة فلا

 واجملا يستفاد من هذه المرسلة ان كل من القيام والاستقبال هو أمر مهم

الرواية الرابعة: معتبرة ابن عذافر في ابواب القبلة الباب الحادي عشر قال قلت لابي عبد الله (عليه السلام) رجل يكون في وقت الفريضة لاتمكنه الارض من القيام عليها ولا السجود عليها من كثرة الثلج والماء والمطر والوحل أيجوز له ان يصلي الفريضة في المحمل؟ قال نعم هو بمنزل السفينة ان امكنه قائما في المحمل والاّ قاعدا وكل ماكان من ذالك فالله اولى بالعذر ولم يتعرض (عليه السلام ) للاستقبال

الرواية الخامسة: رواية ابراهيم الكرخي في ابواب القبلة الباب الخامس عشر الحديث الثاني عن ابي عبد الله (عليه السلام) انه قال له اني اقدر ان اتوجه نحو القبلة في المحمل فقال (عليه السلام) هذا الضيق اما لكم في رسول الله (صلى الله عليه واله) اسوة فقد صنع النبي (صلى الله عليه واله) ذالك

 وان كان مورد السؤال في النافلة انصرافا الاّ ان مفادها أعم

نكتة في ابواب القبلة الباب الثالث عشر وايضا في ابواب القيام الباب الرابع عشر في هذين البابين وقع السؤال من الرواة عن القيام وعن الاستقبال

 ففي الاستقبال جعل موضوع العذر هو الحرج كما في الرواية الاخيرة لكن في ادلة القيام لم يؤخذ الحرج وظاهرها ان رفع اليد عن القيام هو العجز ويفهم من هذا ان القيام مطالب به المكلف حتى يعجز تكوينا بينما القبلة يكفي في سقوطها الحرج

 ولو دار الامر في باب التزاحم بين ما اخذ في قيده عدم الحرج وما اخذ في موضوعه القدرة العقلية يقدم ما اخذ فيه القيد العقلي، مثل وجوب حجة الاسلام فهنا اخذت القدرة الشرعية بينما اداء الدين لم يؤخذ فيه القدرة الشرعية بل اخذ فيه القدرة العقلية فلو تزاحما فالدين المالي يقدم على الحج

 فالقيام اخذ فيه القدرة العقلية بينما الاستقبال اخذ فيه عدم الحرج فيكون القيام حيث اخذ فيه القدرة العقلية مقدما على الاستقبال الذي اخذ فيه عدم الحرج شرعا

 وهذا امر مسلم بلحاظ اصل الاستقبال او فيما بين اليمين واليسار أما بلحاظ الاستدبار فالامر يحتاج الى تدبر وان امكن اجراء نفس هذا التقريب

 فتحصّل ترجيح القيام على الاستقبال لهذه النكتة

المسألة 25: لو تجدد العجز في أثناء الصلاة على القيام انتقل الى الجلوس ولو عجز عن الجلوس انتقل الى الاضطجاع ولو عجز عن الاضطجاع انتقل الى الاستلقاء فالصلاة لاتسقط بحال

 ذكرنا فيما تقدم ان المريض لو عجز عن التركيز ففي الروايات ان ذوية يلقنونه الصلاة

 ودليل ماذكره الماتن هو ان المكلف اذا استطاع ان ياتي بالعمل بدرجة كاملة أو نسبية فهو المتعين عليه كيف ما امكن

 وان مراتب الصلاة وتحري حدودها ومراتبها هي فنون يحتاج الى المام بفقه الصلاة

قال الماتن ويترك القرائة او الذكر في حال الانتقال من مرتبة عليا الى مرتبة سفلى كما لو كان واقفا ويريد الجلوس فانه يقطع القرائة ويجلس ثم يتم وهكذا لانه يشترط الاطمئنان في القرائة

لكن جماعة من المتأخرين قالوا في هذا الفرض لايقطع قرائته لان الهوي الى الجلوس من القيام اقرب الى القيام من الجلوس فيقرأ في الاثناء اولى من القطع وهكذا، ولكن الاكثر استشكلوا

والصحيح هو التفصيل فان كان في بدايات الهوي فالاولى ان يتابع القرائة من القطع لان بدايات الهوي يصدق عليه القيام أما في نهايات الهوي فلايقال له قائم ولاجالس فلابد ان لايقرأ تحفظا على الطمئنينة والاستقرار

المسألة 26: لو تجددت القدرة على القيام في الاثناء انتقل الى القيام وكذا لو تجدد للمضطجع القدرة على الجلوس أو للمستلقي القدرة على الاضطجاع ويترك القرائة او الذكر في حال الانتقال وهنا الماتن لم يفصل بين بقاء الوقت و عدم بقائه

 وقد استشكل اكثر المحشين على الماتن فقالوا لو كان في اخر الوقت فالكلام صحيح أما لو كان الوقت باقيا فيكشف انه لم يكن عاجزا

 وهذه المسألة تبتني على قاعدة وهي:

 الاضطرار لبعض الوقت مجزي او غير مجزي بحسب القاعدة الاولية ولم تبحث هذ القاعدة في الاصول