33/03/14


تحمیل
 الموضوع: مراتب القرائة
 ومن الأدلة العامة الدالة على الأمر بطبيعي القرائة الشامل لكل مراتبها هو
 الرواية الثالثة معتبرة الفضل بن شاذان في أبواب القرائة في الصلاة الباب الأول الحديث الثالث عن الامام الرضا (عليه السلام) انه قال امر الناس بالقرائة في الصلاة لكي لايكون القران مهجورا مضيعا وليكون محفوظا فلا يضمحل ولايجهل ففي هذا الحديث الشريف دلالة على ان أصل طبيعة قرائة القران في الصلاة هي الملاك في الأمر بها، كما ان سورة الحمد هي مطلوبية اخرى
 ضابطة لطيفة ذكرها الميرزا النائيني وهي ان كل عنوان علل به في لسان الدليل يصلح عرفا ان يكون موضوعا للحكم فهذا علة للحكم ومعناه انه عنوان قالبي ينضبط به في القضية المجعولة المقننة وانه يمكن للعرف والمكلفين ان يحرزوه
 وهذه علامتين ذكرهما الميرزا النائيني للفرق بين علة الحكم وحكمة الحكم
 والمعروف ان حكمة الحكم ليس لها فائدة صناعية ولكن هذا ليس بصحيح
 نعم لاتقع موضوعا لكن لها حدود عشر فوائد صناعية، وأحد فوائدها الصناعية فهم وحدة مرتبة الطبيعة أوتعدد مراتب الطبيعة وهذه فائدة مهمة جداً
 فحكمة الحكم جدا مهمة بهذا اللحاظ
 ومن الفوائد الاخرى لحكمة الحكم هو دعم الاطلاق، فلو رأينا بان حكمة الحكم وسيعة فهي داعمة للاطلاق والعموم
 ومن فوائدها الاخرى هو ان حكمة الحكم قد تكون مواجهة للانصراف اي تمانع الانصراف
 وفائدة رابعة هو قد تكون حكمة الحكم تقوّي الدليل والحكم بنحو يكون الحكم والاطلاق آبي عن التخصيص والتقييد
 ولسنا بصدد الادعاء ان التخصيص او التقييد هو سبب حكمة الحكم ولكن أحد الموجبات هو حكمة الحكم
 وفائدة اخرى وهي ان حكمة الحكم داعمة لقوة ظهور الدليل
 ومن الفوائد انه قد توجب انقلاب النسبة عند التعارض
 وقد تكون الحكمة للحكم قرينة للجمع التأويلي عند التعارض أي تطبيقا لقاعدة الجمع مهما كان أولى من الطرح
 ومن الفوائد ان حكمة الحكم تبين نوع الحكم من كونه الزامي أو غير الزامي او وضعي أو تكليفي او من قبيل الملكية او من قبيل الحق فهو في الواقع هوية للحكم
 وغيرها من الفوائد العديدة المهمة لحكمة الحكم، فان حكمة الحكم موثرة في المنهج التحليلي لظهورات العناوين في الأدلة
 فمثلاً الآية المباركة فاقروا ماتيسر من القران فالوقوف والتأني في التعليلات يلفت الى ان هذه القرائة مقصود منها في الصلاة أو مطلقا
 الرواية الرابعة موثقة مسعدة بن صدقة قال سمعت جعفر بن محمد (عليه السلام) يقول انك ترى من المحرم من العُجم لايراد منه مايراد من العالم الفصيح وكذا الأخرس في القرائة في الصلاة والتشهد وما اشبه ذلك فالأخرس بمنزلة العجم والمحرم لايراد منه من العاقل المتكم الفصيح، ولوذهب العالم المتكلم الفصيح حتى يدع ماقد علم انه يلزمه ويعمل به وينبغي له ان يقوم به حتى يكون ذلك بالنبطية والفارسية فحيل بينه وبين ذلك بالادب حتى يعود الى ماقد علم وعقل وهذه أحد أدلة وجوب تعلم سورة الحمد والسورة
 فالبدائل من القرائة أو البدائل عن كل طبيعة القرائة مجزية مع العجز سواء في الأخرس أو في الذي يصعب على لسانه
 فلدينا أدلة متعددة دالة على ان القرائة لها مراتب وهذا بحث مطرد في أبواب العبادات والمعاملات فليس خاصا بخصوص باب القرائة في الصلاة بل يشمل الركوع والسجود وغيرهما
 المسألة 31: الأخرس يحرك لسانه ويشير بيديه الى الفاظ القرائة بقدرها وقد تقدم الآن هذا المعنى في موثقة مسعدة بن صدقة