33/06/22


تحمیل
 الموضوع: الاذكار المندوبة في الصلاة
 كنا في تتمة المسألة الرابعة عشر وهي آخر مسألة مرتبطة بما ذكره الماتن من ان المصلي لو شرع عمدا بذكر الركوع وذكر السجود قبل ان يستقر في هيئة الركوع وحد الركوع يمكن ان يصل اليه وهو لازال الى حد آخر في الركوع باعتبار ان الركوع فيه حد أدنى وحد أعلى فالماتن يقول اذا كان عمدا تبطل الصلاة لانه من باب قصد الجزء وقصد الجزء يوجب الزيادة فهي مبطلة أعم من كون الزيادة ركنية أو غير ركنية فان الزيادة العمدية تبطل القراءة
 ونظير هذا الكلام تقدم عند الماتن كما لو قرأ زيادة بقصد الجزئية فهو مبطل عند الماتن ويكون مصداقا لعموم من زاد في صلاته فعليه الاعادة
 وهذه الكبرى وهي من زاد في صلاته عمدا تبطل صلاته هي كبرى تامة ولم تقيد بالعمد أو السهو لكن بتوسط قاعدة لاتعاد قيدت الزيادة بالعمد في غير الاركان اما في الاركان فلا تقيد الزيادة بالعمد
 وهذا الاطلاق لم يقيد في الأركان بل يبقى على حاله اما في غير الاركان فقيّد (من زاد) بالعمد اما السهو فقد اخرج من هذا العموم بتوسط قاعدة لاتعاد أو أدلة اخرى
 ولكن الكلام من حيث الصغرى فلو اتى بذكر الركوع قبل ان يستقر مع انه من شرائط ذكر الركوع الندبي أو الوجوبي الاستقرار فقال الماتن هنا تصدق الزيادة والمفروض ان هذا الجزء لايقع صحيحا ومع عدم صحته فلايكون جزء للصلاة ومع كونه ليس بجزء فهو من الزيادة وهذا هو تقريب الماتن
 بينما نحن ففي كل الواجبات الصلاتية الأقوالية لانوافق الماتن صغرويا في تحقق الزيادة
 ولذلك لو أتى بها ملحونة عمدا أو غير واجدة للشرط عمدا فلا تكون صحيحة ولاتكون جزءا فلماذا نشكل على دعوى الزيادة؟
 والوجه في ذلك هو ان الأقوال الصلاتية ولو اتي بها بنحو غير صحيح فلا ينتفي عنها صدق عنوان الذكر المطلق واذا صدق عليها عنوان الذكر المطلق فهو ذكر مستحب في كل الصلاة والذكر المطلق ليس من الزيادة
 فالزيادة لايكفي فيها قصد الزيادة وقصد الجزئية فقط بل لابد ان يكون المأتي به خارج عن الصلاة
 مضافا الى ان صحيحة علي بن يقطين في المقام دلت على ان الذكر المستحب الركوعي لايشترط فيه الاستقرار كما يشترط في الجزء الواجب بل الاجزاء المستحبة عموما في الصلاة الشرائط فيها من باب تعدد المطلوب لامن باب وحدة المطلوب أي تصح اذا كانت فاقدة للشرائط
 والفرق بين العلم والعمد هو ان العلم يعني جانب الشبهة الحكمية والعمد هو الالتفات الموضوعي، فقد يكون عامدا الاّ انه جاهل وقد يكون عالما الاّ انه غير عامد فلا يقال في لسان الروايات للعلم بالموضوع علم بل يقال له عمد كما لايقال للعلم في الشبهة الحكمية عمد
 فما نحن فيه ياتي الاشكال في صغريات تطبيق الزيادة العمدية المبطلة في الاقوال الصلاتية فانها وان لم تصح الاّ انها يصدق عليها الذكر المطلق فلا تكون زيادة وهذا اشكال عام
 واشكال بالنسبة لخصوص المقام فصحيحة علي بن يقطين قالت سألته عن الركوع والسجود كم يجزئ فيهما التسبيح؟ فقال ثلاثة وتجزئك واحدة اذا امكنت جبهتك من الارض فالواجب هو الواحدة
 مضافا الى نكتة عامة وهي ان الأصل في المستحبات ان شرائطها ليست شرائط صحة بل شرائط كمال الاّ اذا دلت عليه قرينة خاصة انه شرط صحة وتعدد المطلوب يعني شرائط كمال بينما وحدة المطلوب يعني شرائط الصحة
 قال السيد الماتن وبطلت الصلاة مع العمد وان اتى به ثانيا مع الاستقرار الا اذا لم يكن ما اتى به حال الاستقرار بقصد الجزئية بل بقصد الذكر المطلق فتبطل الصلاة وان أعاد الذكر
 ولكننا نقول ان هذا الذكر الذي قصده جزءا واجبا ولم يقع جزءا واجبا يقع تلقائيا جزءا مستحبا خاصا بمقتضى صحيحة علي بن يقطين أو بعموم تعدد المطلوب في المستحبات أو بالجزء المستحب العام وهو ان في الصلاة الذكر المطلق مستحب عام فيها
 فالذكر الذي لم تتوفر فيه الشرائط وان قصد به الجزئية الواجبة لايقع زيادة في الصلاة بل ان الصلاة تتضمنه كجزء ندبي أصلي فان واقع الفعل يقع مصداقا للذكر المطلق وان قصد الجزئية بنفسه ليس من الزيادة في الصلاة
 فقصد الزيادة ليس هو المبطل بل ان المبطل من زاد
 ونكتة اخرى مهمة غير مختصة بذكر الركوع والسجود بل مرتبطة بكل الأقوال الذكرية في الصلاة
 جماعة من الفقهاء قالوا في باب الصلاة ان الاذكار المستحبة في الصلاة في أي حال من احوال الصلاة يشترط فيها ان لاتكون في حالة الحركة فاما ان تكون مقيما صلبك أو انت راكع أو ساجد وذلك لأن هذه الأذكار المستحبة وردت في هيئات ثابتة ولم ترد في حال الحركة فاذا أتى بها في حال الحركة لايمتثل استحبابها بل يشكل صحتها بل اذا قصد بها العنوان الخاص فان الصلاة تكون باطلة لأن الأمر الخاص بتشريعها ورد في حال الثبات بل اذا قصد بها الجزئية الخاصة في الصلاة فقد تبطل الصلاة
 والجواب عن هذا المبنى هو نفس الجواب الذي ذكرناه للماتن من انه اذا أتى بالذكر الركوعي وهو غير مستقر فانه يقع ذكر خاص من باب تعدد المطلوب ولايقع زيادة ولو قصد بها الذكر فهذه الاشكالات لاتتم عندنا لما تقدم من ان طبيعة المستحبات ومنه الأذكار المستحبة هي ذات مراتب والشرائط فيها شرائط كمال
 قال المعلى بن خنيس وهذه المعتبرة في أبواب السجود الباب 24 الحديث 2 سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول كان علي بن الحسين (عليه السلام) اذا أهوى ساجدا انكب وهو يكبر مع ان الوظيفة الأولية المقررة في السجود هي ان يكبر وهو قائم