35/07/18


تحمیل
الموضوع:- أحكام التعارض المستقر.
أحكام التعارض لمستقر:-
ذكرنا فيما سبق أنَّ التعارض على نحوين ما لا يكون مستقراً وما يكون مستقراً وانتهى حديثنا عن الأوّل، ومن الآن نتحدث عن الثاني، والكلام في ذلك يقع تارةً بلحاظ ما يقتضيه الأصل الأوّلي وأخرى بلحاظ ما يقتضيه الأصل الثانوي، والمقصود من الأصل الأوّلي هو عدم ملاحظة الأخبار العلاجية الواردة في المتعارضين وأنّه يقدم هذا أو ذاك، إنّ هذا عبارة أخرى عن الأصل الثانوي - أيّ الأصل الثاني - والآن نريد أن نتحدث بقطع النظر عن هذه الأخبار يعني نحن ودليل الحجيّة الأوّلي - أي ما يدلّ على حجيّة الخبر - فلو كنا نحن ودليل حجية الخبر كآية النبأ أو غير ذلك فما هو المناسب هل المناسب حجيّة كِلا الخبرين أو خصوص هذا أو خصوص ذاك أو غير ذلك ؟
أمّا الأصل الثانوي فيقصد منه أن ننظر إلى الأدلة التي جاءت كعلاج للموقف في المتعارضين.
ولكن قد يختلج في الذهن هذا السؤال:- وهو أنّه لو كانت لدينا أخبارٌ علاجيّة تحدّد الموقف أزاء المتعارضين وتقول اصنع كذا أو كذا - مثلاً تقول قدّم الموافق للكتاب أو المخالف للقوم أو ما شاكل ذلك - أوليس يصير البحث عن مقتضى الأصل الأوّلي عقيماً وليس نافعاً ؟
والجواب:- إنَّ هذه الروايات سوف تأتي فيما بعد وقد يدّعى أنّها متعارضة أيضاً فبعضها يدلّ على أنَّ الموقف هو التخيير وبعضها يدلّ على أنَّ الموقف هو الإرجاء حتى لقاء الإمام عليه السلام وبعضها يدلّ على غير ذلك . إذن لأجل أنها متعارضة بأنفسها ومتعدّدة وقد يحصل إلتباس بسبب تعدّدها فلذلك احتجنا إلى البحث عمّا يقتضيه الأصل الأوّلي، ونسلّم أنها لو كانت واضحة وليس فيها إلتباس أبداً وليس فيها تعارض .... فالبحث عن الأصل الأوّلي يكون عقيماً وغير مثمر.
مقتضى الأصل الأوّلي:-
قد يقال إنَّ المناسب بمقتضى الأصل الأوّلي هو التساقط وعدم حجيّة هذا وعدم حجيّة ذاك، والمقصود من التساقط هو أنَّ دليل الحجيّة من البداية لا يشمل هذا ولا يشمل ذاك لا أنّه يشمل هذا ويشمل ذاك ثم يتساقطان، كلّا إنَّ المقصود ليس هو ذلك وإن كانت عبارة ( يتساقطان ) موهمة، فالتساقط بمعنى أنَّ دليل الحجيّة لا يشملهما معاً، إنَّ المناسب هو ذلك لأنّه إذا لم نقل بهذا فالاحتمالات تكون ثلاثة وكلّها باطلة:-
الاحتمال الأوّل:- أن يكونا مشمولين معاً لدليل الحجيّة.
وهذا باطلٌ جزماً ؛ لأن لازمه حجيّة المتعارضين معاً، فإذا كان أحدهما يقول ( صلاة الجمعة واجبة ) والآخر يقول ( صلاة الجمعة حرام في زمن الغيبة ) فسوف يتنجّز الوجوب والحرمة معاً وهذا ليس معقولاً.
الاحتمال الثاني:- أن يشمل دليل الحجيّة أحدهما المعيّن كما لو كان يشمل ما دلّ على وجوب الجمعة مثلاً دون ما دلّ على الحرمة أو بالعكس.
وهذا باطلٌ أيضاً ؛ لأنه ترجيحٌ بلا مرجّح.
الاحتمال الثالث:- أن يشمل أحدهما المخيّر، فلا يشمل هذا بخصوصه دون ذاك حتى يلزم محذور الترجيح بلا مرجّح ولا ذاك بخصوصه دون هذا حتى يلزم محذور الترجيح بلا مرجّح أيضاً وإنما يشمل أحدهما أعني الجامع – أي الأحد المخيّر الصادق عليهما -.
وهذا شيءٌ معقولٌ في حدّ نفسه ثبوتاً إلّا أنّه باطلٌ إثباتاً، والوجه في ذلك هو أنَّ دليل الحجيّة يدلّ على حجيّة الأفراد – أي هذا الفرد من الخبر أو ذاك الفرد من الخبر - ولا يدلّ على حجيّة الأحد غير المعيّن الكلّي الجامع فإن هذا خلاف مفاد الدليل فإن مفاد دليل الحجية وظاهره هو حجيّة الفرد لا حجيّة الأحد غير المعيّن الذي هو الجامع، فهذا الاحتمال باطلٌ لا لعدم معقوليته وبطلانه ثبوتاً وإنما لكونه مخالفٌ لظاهر دليل حجيّة الأمارة، فالمحذور محذورٌ إثباتي وليس محذوراً ثبوتاًي، وهذا بخلافه على الاحتمالين الأوّلين فإن المحذور محذورٌ ثبوتيٌّ.
وإذا بطلت هذه الاحتمالات الثلاثة تعيّن ما أشرنا إليه سابقاً وهو أن يكون الصحيح هو التساقط بمعنى أنّه لا يشمل هذا ولا يشمل ذاك، وبهذا ثبت المطلوب.
نعم نستدرك ونقول:- هناك احتمالان آخران قد يذكران أيضاً ولكن الاحتمالات الأساسية والمهمّة هي هذه الثلاثة التي أشرنا إليها وأمّا هذان الاحتمالان فهما ليسا أساسيين وهما:-
الاحتمال الرابع:- أن نقول:- إنَّ دليل الحجيّة يشمل هذا بخصوصه بشرط ترك الأخذ بذاك ويشمل ذاك بشرط ترك الأخذ بالأوّل، فكلٍّ منهما حجّة ولكن بشرط ترك الثاني.
وجوابه أن يقال:- هو غير معقولٍ ثبوتاً أيضاً ؛ لأنَّه لو ترك المكلف الأخذ بهذا وترك الأخذ بذاك فلازمه ثبوت مضمون كِلا الدليلين عليه - يعني سوف تثبت الحرمة حيث ترك الأخذ بدليل الوجوب ويثبت الوجوب حيث ترك الأخذ بدليل الحرمة - فكلا المتعارضين سوف يتنجّزان ويثبتان في حقّه وهذا هذا غير ممكنٍ وغير معقولٍ ثبوتاً.
الاحتمال الخامس:- أن يكون كلّ منهما حجّة بشرط الأخذ به وليس بشرط ترك الأخذ بذاك، فدليل الوجوب يشمله دليل الحجيّة إذا اختاره المكلف، وإذا فرضنا أنَّ المكلف اختار الدليل الدال على الحرمة فتثبت الحرمة في حقّه، فكلّ واحدٍ يثبت في حقّه بشرط الأخذ به.
وهذا باطلٌ ثبوتاً أيضاً ؛ لأن لازمه هو أنّه إذا لم يأخذ المكلف بهذا فلا يثبت هذا في حقه ولم يأخذ بذاك فلا يثبت ذاك في حقّه، فحينئذٍ كلاهما لا يثبتا في حقه ويكون مطلق العنان والحال أنّا نجزم بأن المكلف ليس مطلق العنان بل حكمه إمّا الوجوب أو التحريم.
وإنما جعلنا الاحتمالات الثلاث الأولى هي الأساسية باعتبار أنّها هي المحتملة والوجيهة والتي تأتي إلى الذهن بخلاف الأخيرين فإنهما بعيدان عن الذهن ويحتاجان إلى ذهنٍ دققّيّ جدّاً، وعلى أي حال نقتصر على الثلاث الاولى.
والخلاصة:- أنّه قد يقال بأن مقتضى الأصل الأوّلي - يعني لو خلينا نحن ودليل الحجيّة - فالمناسب هو عدم حجيّة هذا وعدم حجيّة ذاك وهو التساقط ؛ لأن غير ذلك إمّا أن يشملهما دليل الحجيّة معاً وهذا لازمه تنجيز المتعارضين، أو يشمل أحدهما المعيّن وهذا ترجيحٌ بلا مرجّح، أو يشمل أحدهما المخيّر وهذا خلاف ظاهر دليل الحجيّة.
هذا وقد يعترض على بطلان هذه الاحتمالات الثلاثة بما يلي:-
الاعتراض على بطلان الاحتمال الأوّل:- قد يقال إنِّ الاحتمال الأوّل يكون باطلاً إذا كان مركز التعارض بين الحكمين المتعارضين واحداً، كما لو دلّت رواية على وجوب الجمعة ودلت رواية الثانية على حرمتها، إنَّ المركز للحكمين واحدٌ وهو صلاة الجمعة، فهنا يتمّ ما ذُكِر من أنَّ صلاة الجمعة التي هي شيءٌ واحدٌ لا يمكن أن تكون حراماً وواجباً فما ذُكِرَ وجيهٌ، ولكن لو فرض أنّ مركز الحكمين كان متعدّداً كما لو دلّت رواية على وجوب الجمعة ودلت أخرى على وجوب الظهر فإنَّ هذا تعارضٌ أيضاً باعتبار أنّا نعلم أنَّ الواجب هو إحدى الصلاتين فلأجل العلم الخارجي يحصل تعارضٌ، وهنا يمكن أن يقال إنَّ الاحتمال الأوّل ليس باطلاً إذ أيّ محذور في أن يشملهما دليل الحجيّة فيثبت بذلك وجوب الظهر ووجوب الجمعة ؟!! ولا محذور في تنجيز كليهما إذ غاية ما يلزم هو تنجيز ما ليس بمنجّز واقعاً وهذا لا محذور فيه إنما المحذور في الترخيص في الحرام أمّا تنجيز المباح فلا محذور فيه، ومن هنا قال المشهور في باب أطراف العلم الاجمالي إنه لو كان عندي إناءان كانت حالتهما السابقة هي النجاسة ثم علمت بطروّ الطهارة على أحدهما أنه يجري استصحاب النجاسة في هذا واستصحاب النجاسة في ذاك ولا محذور في ذلك فتترتّب أحكام النجاسة على كليهما . نعم لو كانت الحالة السابقة هي الطهارة فيهما ثم طرأت النجاسة على أحدهما فهنا لا يمكن استصحاب الطهارة في هذا الطرف واستصحاب الطهارة في ذلك الطرف لأنه يلزم منه ترخيصٌ في الحرام وهو لا يجوز وغير مقبولٍ عقلاً، فالأصول الترخيصيّة لا تجري في كِلا الطرفين وأمّا الأصول التنجيزيّة فقالوا إنه لا محذور في جريانها - لو كانت الحالة السابقة هي النجاسة - فيجري استصحاب النجاسة في هذا الطرف وفي ذاك رغم علمي بأنّ أحدهما طاهرٌ .
إذن المناسب في مقامنا - لما ذكروه في باب أطراف لعلم الاجمالي - أن نقول:- لا مانع من شمول دليل الحجيّة لكِلا الدليلين إذ غاية ما يلزم هو تنجيز المباح وهو لا محذور عقلي فيه.
إذن الاحتمال الأوّل ليس باطلاً في كلِّ الحالات وإنّما هو باطلٌ إذا فرض أنَّ مركز الحكمين كان واحداً، ولا يتمّ فيما إذا كان مركز الحكمين متعدّداً كما في صلاة الظهر والجمعة.