36/04/12


تحمیل
الموضـوع:- مسألة ( 1 ) - المكاسب المحرمة -كتاب التجارة.
هذا وقد أجاب الشيخ الأعظم(قده) في مكاسبه[1]بجوابين:-
الأوّل:- أن نحمل الرواية على أنّ هذا الشخص الذي له الدراهم يبرئ ذمة من استلم الخمر ثم يقوم هذا بتحويلها إلى خلٍّ، فبالتالي لا توجد معاملة إذ المفروض أنّه قد أبرأ ذلك الطرف الذي عليه الدراهم فلا معاملة في البين.
الثاني:- أن نقول هو لم يبرئ ذمته منذ البداية وإنما يأخذ الخمر ويحوّله إلى خلٍّ وبعد ذلك تتم المعاملة، يعني يأخذ الخلّ بدلاً عن الدراهم.
ونصّ عبارته:- ( والمراد به إما أخذ الخمر مجاناً ثم تخليلها أو أخذها وتخليلها لصاحبها ثم أخذ الخلّ وفاءً عن الدراهم)[2].
وكلا الجوابين كما ترى فإنهما مخالفان للظاهر:-
أمّا الجواب الأوّل:- فباعتبار أنه اعتبر الإبراء والرواية لم يفترض فيها ذلك.
وأمّا الجواب الثاني:- فقد افترض أنّ المعاملة جرت بعد التبدّل إلى الخلّ وهذا أيضاً يحتاج إلى بيانٍ زائدةٍ والرواية فاقدة له فحملها على هذا المعنى يكون حملاً على خلاف ظاهرها حيث لم تذكر هذا القيد.
والأجدر أن يجاب عن هذه الرواية بأحد أجوبة ثلاثة:-
الأوّل:- أن نأخذ بظاهرها من دون تغيير وتأويل وذلك بأن نقول إنّ هذه مادّة فساد - أي الخمر - والامام عليه السلام قال ( يأخذ الخمر ويفسدها إلى خلٍّ ) وليس في صدد أنّ ما في ذمّة ذاك - أي الدراهم - كيف يكون فهو ليس في صدد المعاملة بل قال خذ هذه الخمر من باب أنّها مادّة فسادٍ واقلبها إلى خلّ مع السكوت عن قضيّة المعاملة، وبالتالي لا نحتاج مع هذا الظاهر إلى تأويلٍ، وعليه فلا تنافي هذه الرواية ما سبق من الحرمة لأنّ الإمام عليه السلام ليس بصدد إجراء المعاملة.
الثاني:- نلتزم بفكرة التخصيص، يعني نقول إنّ بيع الخمر حرامٌ إلا في حالةٍ وهي حالة ما إذا كان الهدف هو الإفساد عملاً بهذه الرواية، فحينئذٍ هذه الحصّة مستثناة من حرمة مطلق بيع الخمر.
الثالث:- أن نلتزم بإجمال الراية ونقول هي حمّالة وجوهٍ إمّا لما أشرنا إليه من الوجهين أو سائر الوجوه فهي بالتالي مجملة وما كان مجملاً لا يعارض ما كان ظاهراً في التحريم التكليفي، وهذا أحسن الوجوه.
وقبل أن ننتقل إلى بقيّة المسكرات نشير إلى استدراك:- وهو أنّه ذكرنا قبل قليل أنّ الدليل على الحرمة التكليفيّة هو روايات لعن البائع بناءً على ظهور اللعن في التحريم والقضية من هذه الناحية تابعة للوجدان، والآن نقول هذا ويمكن ان يقال:- توجد رواية ظاهرة في التحريم التكليفي ولكنها واردة في الفقّاع ومورد الشاهد منها:- ( ...... قال:- وقال أبو الحسن عليه السلام:- لو أنّ الدار داري لقتلت بائعه ولجلدت شاربه )[3]، إنّه عليه السلام يقول لو كان الأمر والحكم بيدي لقتلت بائع الفقّاع وهذا يستفاد منه تحريم بيع الفقّاع تحريماً تكليفيّاً وإلا كيف يقتل الإمام البائع ؟!! إلّا أن تحمله على المبالغة ولكن هذا شيءٌ بعيد، فحينما يقول هو يستحقّ القتل فهذا معناه أنّ بيع الفقاّع حرامٌ، وإذا ثبت أنّ الفقاع يحرم بيعه فيثبت بالأولويّة - أو عدم الخصوصيّة - أنّ الخمر كذلك، فهذه الرواية لا بأس بالتمسّك بها.
ويمكننا أن نظيف وجهاً ثالثاً للتحريم غير رواية اللعن - أي موثقة زيد بن علي - وغير صحيحة الوشاء وذلك بأن نقول:- إنّ نفس البيع هو فيه نحوٌ من دعم المنكر وإشاعة الفاحشة بالعنوان الثانوي يكون فعله حرامٌ حينئذٍ، فالحرمة تثبت له بل لكلّ ما يكون استعماله وشربه وتناوله محرّماً فالبيع يكون حراماً، وواضحٌ أنّه ليس البيع وحده وإنما البيع مع فرض التسليم أمّا البيع من دون أن التسليم فهذا ليس فيه محذور الإشاعة، فعلى أيّ حال يمكن أن نقول هو حرامٌ من زاوية أنّه إشاعةٌ للفاحشة ولكن بشرط التسليم.
ولكن قد يقال:- إنّه بالتالي سوف يكون المحرّم هو التسليم دون نفس البيع.
فهذا الوجه إذن سوف يواجه هذه المشكلة وهي أنّ الحرمة تثبت للتسليم دون البيع لأن الاشاعة إنما تتحقّق بالتسليم.
الفقّاع وبقيّة المسكرات:-
كيف نثبت حرمة بيع بقيّة المسكرات التي منها الفقّاع ؟
والكلام يقع في كلتا الحرمتين الوضعيّة والتكليفيّة، وفي هذا المجال توجد عدّة روايات نلاحظ ماذا يستفاد منها:-
الرواية الأولى:- صحيحة عمّار بن مروان المتقدّمة حيث جاء فيها:- ( ... والسحيت أنواع كثيرة منها أجور الفواجر وثمن الخمر والنبيذ والمسكر )[4]، إنها أثبتت عنوان السحت لثمن الخمر والنبيذ والمسكر وبذلك نفهم أنّ بيع المسكر على إطلاقه باطلٌ وإلا لما كان الثمن حراماً . إذن غاية ما يستفاد من هذه الرواية هي الحرمة الوضعيّة دون التكليفيّة.
الرواية الثانية:- صحيحة عليّ بن يقطين التي رواها الشيخ الكليني والشيخ الطوسي عن أبي الحسن الماضي عله السلام قال:- ( إنّ الله عزّ وجلّ لم يحرّم الخمر لاسمها ولكن حرّمها لعاقبتها فما كان عاقبته عاقبة الخمر فهو خمر )[5]، وتقريب الدلالة على الحرمة الوضعيّة والتكليفيّة معاً هو أنّه عليه السلام قال:- ( فما كان عاقبته عاقبة الخمر فهو خمر ) أي هو بمثابة ومنزّل منزلة الخمر، فالرواية تشتمل في ذيلها على التنزيل فهي تنزّل غير الخمر منزلة الخمر فيما إذا كان مسكراً كالخمر من حيث العاقبة، ثم نضمّ إلى ذلك مقدّمة أخرى وهي أنّ هذا التنزيل مطلقٌ فنتمسّك بإطلاقه ومقتضى ذلك أنّ جميع الآثار الشرعيّة للخمر تثبت لكلّ مسكرٍ ومن الآثار الثابتة هي الحرمة التكليفيّة والوضعية فتثبت كلتا الحرمتين.
ولكن يرد:-
أولاً:- إنّه ورد في نسخة التهذيب عبارة ( فهو حرام ) بدل ( فهو خمر ) يعني ( فما كان عاقبته عاقبة الخمر فهو حرام ) وآنذاك نقول المقصود هو حرامٌ شربه وليست الرواية ناظرة إلى قضيّة المعاملة فالمعاملة ليست منظورة سواء وضعاً أو تكليفاً فتصير الرواية أجنبية بالكلّية.
ثانياً:- سلّمنا أن الوارد هو التنزيل يعني فقرة ( فهو خمر ) ولكن نقول إنّ صدر الرواية قد يفهم منه شيءٌ آخر فلاحظ كيف تقول:- ( إنّ الله لم يحرّم الخمر لاسهما ولكن حرّمها لعاقبتها ) فأيّ تحريم هذا ؟ الظاهر هو تحريم الشرب أي أنَّ الله حرّم شرب الخمر لا لأجل اسمه بل لأجل الإسكار، ثم قال ( فما كان عاقبته عاقبة الخمر فهو خمرٌ ) يعني في جنبة حرمة الشرب لاحتفاف هذا التنزيل بما يصلح للقرينية ولا أقل هو يورث الإجمال، فالإطلاق لا يمكن التمسّك به حتى لو فرض أنّ فقرة ( فهو خمر ) ثابتة.
إذن هذه الرواية لا يمكن أن يستفاد منها حرمة البيع تكليفاً أو وضعاً بل أقصى ما يستفاد هو حرمة الشرب.
وعلى منوالها روايته الأخرى التي لعلّها عين الأولى ولكن ورد في سندها سهل - على الكلام في سهل - وهي عن علي بن يقطين عن أبي إبراهيم عليه السلام قال:- ( عن الله عزّ وجلّ لم يحرّم الخمر لاسمها ولكن حرّمها لعاقبتها فما فَعَل فِعْلَ الخمر فهو خمرٌ )[6].
وما أوردناه على الرواية السابقة - أعني احتفاف التنزيل بما يصلح للقرينية على إرادة التنزيل في خصوص حرمة الشرب - يأتي هنا أيضاً، فهذه الرواية كالسابقة لا يمكن استفادة الحرمة التكليفيّة ولا الوضعيّة منها بل أقصى ما يستفاد هو حرمة الشرب.