36/01/22


تحمیل
الموضـوع:- أحكام المصدود - مسألة ( 439 ).
القرينة الأولى:- لو كان المقصود من الحصر في الآية الكريمة هو خصوص ما كانت بالمرض فيلزم من ذلك اتحاد المفرّع مع المفرّع عليه وهو باطلٌ جزماً حيث إنّ الآية الكريمة فرّعت بعد ذلك وقالت:- ﴿ فمن كان منكم مريضاً ﴾ فلو كان المقصود من الحصر في قوله تعالى ﴿ وأتمّوا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ﴾ خصوص الحصر بالمرض فلا معنى لأن يفرّع بعد ذلك ويقال ﴿ فمن كان منكم مريضاً ﴾ فإنّ الكلام هو في المريض فإن الاحصار بناءً على إرادة خصوص الاحصار بالمرض يكون حينئذٍ تفريعُ ﴿ فمن كان منكم مريضاً ﴾ عليه من باب تفريع الشيء على نفسه فيتّحد المفرّع مع المفرّع عليه وهذا باطل، وأمّا الآية فقالت هكذا:- ﴿ وأتمّوا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلّه فمن كان منكم مريضاً أو به أذىً من رأسه ففديةٌ من صيامٍ أو صدقةٍ أو نسكٍ فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج ..... ﴾، فإذن هذه القرينة هذه سوف تصير واضحة فيثبت بذلك أن المقصود من الحصر هنا معناه اللغوي وهو مطلق المنع الشامل للمنع بالعدو وللمنع بالمرض وللمنع بأيّ شيءٍ كما لو انكسرت السيارة أو تعب ولم يستطع الإكمال فالمقصود هو مطلق الحبس فحينئذٍ يصحّ التفريع بعد ذلك فيصير تفريع ﴿ فمن كان منكم مريضاً ﴾ على مطلق المحبوس شيئاً وجيهاً.
وقد تدفع هذه القرينة ببيانين:-
البيان الأوّل:- إنّ هذا يتم لو فرض أنّ قوله تعالى ﴿ فمن كان منكم مريضاً ﴾ هو تفريع على سابقه ولكن يمكن أن يقال إنّ هذه الفقرة ليست تفريعاً على السابق وموردها ليس هو هنا بل إنّ موردها هو في مكانٍ آخر وقد زُجّت هنا زجّاً والدليل على ذلك رواية حريز عن أبي عبد الله عليه السلام:- ( قال:- مرَّ رسول الله صلى الله عليه وآله على كعب بن عجرة الأنصاري والقمل يتناثر من رأسه فقال أتؤذيك هوامّك ؟ فقال:- نعم، قال:- فأنزلت هذه الآية " فمن كان منكم مريضاً أو به أذىً من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك " فأمر رسول الله بحلق راسه ..... )[1]، إنّ هذه الرواية تدلّ على أنّ هذه الآية آية مستقلّة نزلت في موردٍ فوضعها إذن في ذلك المكان حصل لا بسبب الوضع الطبيعي بل هي بعد ذلك وضعت في هذا الموضع وإلا فحين النزول لم تكن في ذلك الموضع، هكذا يستفاد من هذه الرواية وهكذا قد تدفع القرينة المذكورة.
وفيه:- إنّه لا مانع من أن يكون مورد نزول هذه التتمّة وهذه الفقرة لأجل قضيّة كعب بن عجرة ولكنّه قد نزلت الآية ككل والإمام عليه السلام استشهد بالموضع الذي يريده دون أن يذكر الآية بالكامل إذ لا داعي لذلك وإنما ذكر موضع الشاهد فقط.
إذن هذه الرواية حياديّة من هذه الناحية فكما تلتئم مع نزولها بشكلٍ منفردٍ تلتئم أيضاً مع نزولها ضمن الآية المتقدّمة ولكن الإمام عليه السلام ذكر هذا المقدار وهذه الفقرة لأجل أنّه موضع الشاهد.
هذا مضافاً إلى أنّ الرواية يمكن المناقشة فيها من حيث السند:- فإن الشيخ الطوسي(قده) نقلها بسنده هكذا:- ( عن موسى بن القاسم عن عبد الرحمن - يعني ابن أبي نجران - عن حمّاد عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام ) وهي بهذا الطريق معتبرة ولا إشكال فيها فإن جميع رجال السند هم من الثقاة وسند الشيخ إلى موسى بن القاسم البجلي الذي هو من أعاظم أصحابنا صحيحٌ ولا إشكال فيه أيضاً، بيد أنّ الشيخ الكليني(قده) رواها هكذا :- ( عن علي عن أبيه[2] عن حمّاد عن حريز عمن أخبره عن أبي عبد الله ) وهذا قد مرَّ عليها مراراً - يعني اختلاف سند الشيخ عن سند الكليني بهذا الشكل يعني ذاك لا يذكر واسطة وهذا يذكر واسطة مجهولة -، وحيث إنّ ألفاظ الرواية واحدة فمن البعيد أن الإمام عليه السلام قد بيّن هذه الألفاظ الواحدة مرّتين مرّةً بينها إلى حريز وأخرى بينها للواسطة بنصّ الألفاظ، إن هذا شيءٌ بعيدٌ، نعم يمكن أن يبيّن الإمام مرّتين ولكن لا بنصّ الألفاظ أما أنّه بنص فإنّ هذا يعني الصدفة واحتمال الصدفة بعيدٌ.
إن قلت:- أيّ مانعٍ في أن نقول إنّ حريز كان جالساً في المجلس وذلك الشخص كان جالساً في المجلس أيضاً فكلاهما سمعا من الإمام عليه السلام ثم ذلك الشخص حدّث حريزاً فصحّ لحريزٍ أن ينقل مرّةً عن الإمام ومرّةً أخرى ينقل عن تلك الواسطة.
قلت:- ما دامت أنا كنت حاضراً في المجلس وسمعت عن الامام بالمباشرة فلا معنى لأن انقل عنه بالواسطة بعد أن فرض أنّي كنت حاضراً.
فإذن الرواية من حيث السند محلّ تأمّلٍ، فهذه المناقشة مدفوعة.
البيان الثاني:- أن يقال إنّ التفريع المذكور شيءٌ وجيهٌ حتى لو كان الحصر يراد به خصوص المرض وذلك باعتبار أنّ المورد من حصر الخاص على العام وهو شيءٌ لا بأس به، فصدر الآية قالت ﴿ فإن أحصرتم ﴾ والمقصود هو المرض الذي هو عام - أو مطلقٌ أو جنسٌ - ثم قالت بعد ذلك ﴿ فمن كان منكم مريضاً ﴾ أي كان مريضاً في رأسه ﴿ أو كان به أذىً ﴾ أي يوجد قملٌ في رأسه، فعلى هذا الأساس تكون عبارة ﴿ من كان مريضاً ﴾ يعني به وجعٌ في رأسه فهذه حصّةٌ وفردٌ من المريض فيصير المورد من تفريع الخاص أو الحصّة أو الفرد على العام - الجنس - وهو شيءٌ لا باس به فإن التفريع الباطل هو تفريع الشيء على نفسه أمّا تفريع الخاص على العام فهو شيء لا بأس به، هكذا قد تدفع هذه القرينة.
وهو مطلبٌ له وجاهة إلا أن يقال:- إنّ التفريع جاء من دون قيدٍ حيث قيل:- ﴿ فمن كان منكم مريضاً ﴾ والمناسب لو كان المقصود هو تفريع الحصّة والفرد على العام التقييد حتى يصير المفرّع عليه مطلقاً وهذا حصّة ولكن المفروض أنّه جيء به مطلقاً وقيل ﴿ فمن كان منكم مريضاً ﴾ فحينئذٍ يكون هذا التفريع شيئاً مستبعداً، فإن بطلت هذه القرينة ولو لأجل هذه المناقشة فلنا بالقرينة الثانية.
القرينة الثانية:- أنّ الآية الكريمة فرّعت بعد ذلك وقالت:- ﴿ وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلّه فمن كان منكم مريضاً أو به أذىً من رأسه ففديةٌ من صيامٍ أو صدقةٍ أو نسكٍ فإذا أمنتم فمن تمتّع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعةٍ إذا رجعتم ﴾، فقوله تعالى ﴿ فإذا أمنتم ﴾ من المناسب أن يكون المقصود منه هو أنّه إذا أمنتم من العدو، فلابد وأن يكون ما سبق يراد به الأعم حتى يصحّ هذا التفريع، فتعبير ﴿ فإذا امنتم ﴾ لا يصح إلّا إذا فرض أنّ المقصود من الحصر في البداية هو الحصر بمعناه الأعم إمّا إذا كان المقصود خصوص المرض فلا معنى لقوله تعالى ﴿ فإذا أمنتم ﴾.
اللهم إلّا أن تقول:- بأنّه أيّ مانعٍ في أن يكون المقصود هو ( فإذا أمنتم من المرض ) ؟!! وعلى هذا الأساس لا تصلح هذه للقرينيّة فتكون هذه القرينة باطلة.
ولكن فيه من الرّكَّة ما لا يخفى:- فإن المرض لا يستعمل له الأمن وأنه استعمالٌ غير مألوفٍ وإنّما الأمن يستعمل بلحاظ العدو.
ومن خلال هذا كلّه يتّضح أنّ الآية الكريمة لا بأس بدلالتها على الشمول للمصدود وأنّه يلزمه الهدي لو صُدَّ . هذا كلّه من ناحية الأشكال الأوّل فالإشكال الأوّل مندفعٌ.