32/04/06


تحمیل

الموضوع: المسألة ٢٥٨

 كان كلامنا في كفارة التدهين وقلنا ان المتعمد عليه شاة وغير المتعمد عليه اطعام فقير على الاحوط فيهما

 وفي كيفية توجيه الحكم

ذكر صاحب الجواهر ثلاثة امور

الوجه الاول: تقدمت الاشارة اليه سابقا وهو مقطوعة معاوية المتقدمة، ولادلتها كانت تامة ولكن قد يتامل من ناحية حجية سندها فقلنا تصلح للاحتياط الوجوبي

الوجه الثاني: رواية علي بن جعفر المتقدمة لكل شيئ خرجت او جرحت من حجك فعليه دم تهريقه حيث شئت

 فانها بعمومها تدل على وجب شاة في التدهين

وفيه قد تقدم فيما سبق سابقا

انها ضعيفة سندا بعبد الله بن الحسن حبيب علي بن جعفر

ودلالة باعتبار انه يحتمل ان يكون المقصود انك لو خرجت من حجك وانتهيت منه وكانت عليك كفارة فانت يمكنك ان تذبحها في اي مكان شئت ولايتعين ان يكون في منى مثلا

 ومضافا الى هاتين المناقشتين يمكن ان يورد ايضا

 انها تدل على وجوب الدم اي الشاة في التدهين من خلال عمومها ولكن المفروض ان المشهور فصّل بين المتعمد فعليه شاة وبين غيره فعليه اطعام فقير

 وهذه لاتدل على الجزء الثاني من المدعى فهي تدل على نصف ماذهب اليه المشهور ولاتدل على تمامه

الوجه الثالث: رواية عمر بن يزيد عن ابي عبد الله عليه السلام (قال الله تعالى في كتابه فمن كان منكم مريضا او فيه اذى من رأسة ففديته من صيام او صدقة او نسك) فمن عرض له اذى او وجع فتعاطى مالاينبغي للمحرم اذا كان صحيحا فالصيام ثلاثة ايام والصدقة على عشرة مساكين يشبعهم من الطعام والنسك شاة يذبحها فياكل ويطعم وانما عليه واحد من ذالك وسائل الشيعة ج13 ص 166 الباب 14 من ابواب بقية كفارات الاحرام الحديث2

 ولولا ذكر صاحب الجواهر لها لكان المناسب عدم الاشارة اليها راساً فانه بعد الغض عن سندها فانه اشتمل على محمد بن عمر بن يزيد ونفس عمر بن يزيد من ثقاة اصحابنا الاّ ان ولده لم تثبت وثاقته

 فبعد غض النطر عن ضعف السند فهي تدل على التخيير بين ثلاثة امور والمفروض ان مدعانا هو التخيير بين امرين اي بين النسك وهو الشاة والاطعام المعبر عنه بالصدقة اما الصيام فليس من احد افراد التخيير

 اذا هي تدل على تخيير اخر يغاير التخيير الذي ذهب اليه المشهور

 واهم من ذالك كله هو انها ناظرة الى من احصر، فالذي احصر بمعنى انه لم يتمكن من مواصلة الاحرام والحج لمرض ونحوه فلايتحلل ويحلق راسه الا بان يبعث هديا فاذا ذبح في محله وهو مكة او منى يحلق انذاك وبه يتحلل

 اما من لايستطيع ان يصبر عن الحلق لوجع في راسه مثلا فهو بالخيار بين هذه الخصال الثلاثة ويجوز له ان يحلق قبل ان يبلغ الهدي محله

 فهي ناظرة الى هذه القضية وليست ناظرة الى مسألة التدهين الذي هو محل كلامنا فاين اذا محل الكلام عن هذه الرواية

فهي اجنبية بالكلية

 ومن خلال هذا كله اتضح ان الوجه المناسب هو الاول اي مقطوعة معاوية فانها ناظرة الى محل كلامنا اعني التدهين

غايته توجد فيها مشكلتان

احداهما: ما اشرنا اليه سابقا وهي انها مقطوعة، ومعاوية وان كان خريت هذا الفن ولكن الارتقاء الى درجة الاطمئنان بالصدور عن الامام (عليه السلام) قد لايحصل

 ونحن سابقا في مسالة 240 بمناسبة هذه المقطوعة ذكرنا انه يمكن تحصيل الاطمئنان بكونها من الامام (عليه السلام)

 ولكن الان نريد ان نتراجع ونقول ان الاستناد اليها على مستوى الاحتياط الوجوبي شيئ جيد لوجاهة صدورها من الامام الاّ ان الفتوى بنحو الجزم قد تشكل

 ولكن القضية قابلة للاخذ والعطاء فيمكن ان يدعي شخص بحصول الاطمئنان له ولكننا نقول ان احتمال صدورها من الامام وان كان وجيها الاّ ان المناسب جعلها مدركا للاحتياط الوجوبي

الثانية: انها دلت على ان من تدهن عن جهل فعليه طعام مسكين وهذا ربما يقال هو مخالف لما اجمع عليه الاصحاب فانه توجد عندهم قاعدة عامة وهي ان الجاهل لاكفارة عليه الاّ في مورد واحد وهو باب الصيد واما غير ذالك فالكفارة مرتفعة عن الجاهل

 فلاحظ الحدائق ج15 ص504 حيث قال واما ثانيا فلاشتمالها على وجوب الكفارة على الجاهل مع اتفاق الاخبار والاصحاب على ان الجاهل لاكفارة عليه الاّ في الصيد خاصة

 واشار الى ذالك ايضا صاحب الجواهر ج 20 ص 429 حيث قال واشتماله على مالايقول به الاصحاب من الكفارة على الجاهل

 نعم قد يدفع هذا الاشكال بفكرة التفكيك فيقال هذه الفكرة تسقط عن الحجية اذ لاقائل بمضمونها من الاصحاب وتبقى الفقرة الاخرى على الحجية فان الجار لايؤخذ بالجار

 ونحن فيما سبق رفضنا فكرة التفكيك وقلنا ان الدليل المهم على حجية الظهور وهكذا الخبر هو السيرة ولايجزم بانعقادها على العمل ففرض ان احدى الفقرتين تشتمل على ما لايمكن العمل به ولكن على مسلك المشهور يمكن القول بالتفكيك

 وصاحب الجواهر من روّاد فكرة التفكيك حيث ذكر ان سقوط تلك الفقرة عن الحجية لايوجب خروج الفقرة الاخرى عن الحجية

 اذاً المناسب هو الانتقال الى الاحتياط الوجوبي دون الفتوى بنحو الجزم لهاتين المشكلتين

بقي شيئ جانبي وهو

 ان السيد الشهيد (قده) في مناسكه ذكر ان كفارة التدهين شاة حيث قال مانصه واذا دهّن المحرم شيئا من جسده عالما عامدا فعليه كفارة شاة

 والسؤال انه (قده) استند الى ماذا في حكمه هذا؟

 ان المناسب بادئ الامر ان يقال انه استند الى رواية علي بن جعفر لانها هي التي ذكرت ان كل من ارتكب في حجه شيئا فعليه دم فقد استند الى هذه الرواية ولم يذكر الشق الثاني اي ان الجاهل يجب عليه اطعام مسكين لانها لاتشتمل على ذالك واشتملت على الدم يهريقه هكذا قد يقال

 ولكن من البعيد انه استند الى الرواية المذكورة فانها كما قلنا ضعيفة سندا ودلالة

 والانسب انه استند الى مقطوعة معاوية ولكنه لماذا لم يذكر الشق الثاني اي ان الجاهل يجب عليه اطعام مسكين ولعله تركه من باب ان الاصحاب لم يقولوا بذالك ففكك بين الفقرة الاولى فاخذ بها والفقرة الثانية فطرحها

 وهو وان كان لابأس به ولكن يبقى شيئ صغير وهو

 انه كيف يفتي ويقول يجب في التدهين شاة والحال المناسب هو الاحتياط لان الرواية على ماذكرنا مقطوعة والجزم بنسبتها الى الامام (عليه السلام) شيئ مشكل مضافا الى انها اشتملت على مالايقول به الاصحاب فقال الانسب والاحتياط دون الفتوى

 ويمكن دفع ذالك انه (قده) في مناسكه ذكر في البداية اني لااذكر مصطلح الاحوط وجوبا فان هذا يشوش المكلف فيذكر الحكم من دون تشخيص انه على مستوى الفتوى او على مستوى الاحتياط الوجوبي وان نسي القلم في بعض الموارد فانه ذكر مصطلح الاحوط وجوبا فلعل لم يذكره هنا من هذه الجهة

المحرم الثامن عشر ازالة الشعر عن البدن

المسألة ٢٥٩

لايجوز للمحرم ان يزيل الشعر عن بدنه او بدن غيره المحرم او المحل وتستثنى من ذالك حالات اربع

ان يتكاثر القمل على جسد المحرم ويتاذى بذالك

ان تدعو ضرورة الى ازالته كما اذا اوجبت كثرة الشعر صداعا او نحو ذالك

ان يكون الشعر نابتا في اجفان العين ويتالم المحرم بذالك

ان ينفصل الشعر من الجسد من غير قصد حين الوضوء او الاغتسال

اشتملت المسالة المذكورة على النقاط التالية

النقطة الاولى: لايجوز للمحرم ازالة الشعر عن بدنه سواء كان بحلق او بغير ذالك كلا او بعضا