32/03/23


تحمیل

الموضوع: المسألة ٢٥٣

 كان الكلام في حكم القملة اثناء الاحرام

 وقلنا ان الكلام يقع تارة في حكم قتلها، واخرى في حكم القائها عن البدن

 اما بالنسبة الى قتلها فقد ذكرنا اربع روايات تدل على حرمة القتل

 ثم ذكرنا ثلاث روايات معارضة لحرمة القتل، واجبنا عنها

وانتهينا الى حرمة قتل القملة

 وبهذا ننهي كلامنا عن حكم القتل

حكم القاء القملة

 واما حكم الالقاء فقد ذكر الشيخ النراقي في مستنده ج11 ص 390 انه قيل في اتفاق الاصحاب على حرمته، وعن الغنية نفي الخلاف في ذالك

 اذاً الالقاء لم ينقل خلاف في حرمته بين الاصحاب

ويمكن ان يستدل على الحرمة بما يلي

الرواية الاولى: صحيحة معاوية المتقدمة حيث جاء فيها المحرم يلقي عنه الدواب كلها الاّ القملة فانها من جسده

وهي واضحة الدلالة على عدم الجواز

الرواية الثانية: صحيحة حريز عن ابي عبد الله (عليه السلام) ان القرادة ليس من البعير والحلم من البعير بمنزلة القملة من جسدك فلا تلقها والق القرادة وسائل الشيعة ج12 ص543 الباب 80 من تروك الاحرام الحديث 2

وهي واضحة الدلالة على ان القراد يجوز القائه عن البعير فانه على ما يقال يتواجد على مؤخر البعير فيجوز القائه عن البعير بخلاف الحلمة وهو على ما قيل صغار القراد وقيل ايضا يطلق على الكبار وهو من الاضداد لا يجوز القائه اي الحلم وهذا لاشاهد فيه

 انما الشاهد في التعليل حيث علل (عليه السلام) على عدم جواز القاء الحلم كانه القمل من جسدك اي كما ان القملة على ما قيل تتكون من الوسخ المنضم الى العرق وبهذا الاعتبار تصير القملة جزء من بدن الانسان كذالك الحلمة تتكون في جسد البعير نتيجة الوسخ المنضم الى العرق فهي جزء من بدن البعير ولا يجوز القائها

 اذاً الرواية واضحة في عدم جواز القاء الحلمة كما لا يجوز القاء القملة

 ثم انه قد يستدل ايضاً على عدم الجواز ببعض الروايات الاخرى الدالة على ثبوت الكفارة في القاء القملة بناء على تمامية كبرى الملازمة بين ثبوت الكفارة والحرمة، ونحن سابقا ترددنا في ذالك

ومن جملة تلك الروايات

 صحيحة حماد بن عيسى سألت ابا عبد الله (عليه السلام) عن المحرم يبين القملة عن جسده فيلقيها قال يطعم مكانها طعاما وسائل الشيعة ج13 ص 168 الباب 15 من بقية كفارات الاحرام الحديث1

 وعلى منوالها صحيحة محمد بن مسلم المذكورة في نفس المصدر الحديث 2

 ولكن سواء قبلنا بكبرى الملازمة ام رفضناها يكفينا في اثبات تحريم حرمة الالقاء الروايتان السابقتان اي صحيحة معاوية وصحيحة حريز

 الاّ انه في المقابل توجد رواية اخرى يستفاد منها عدم الحرمة، وهي:

 الرواية المتقدمة اي رواية مرّة مولى خالد فانه جاء فيها سألت ابا عبد الله (عليه السلام) عن المحرم يلقي القملة فقال القوها ابعدها الله غير محمودة ولامفقودة انها واضحة فيجواز الالقاء فتكون معارضة لما سبق

 والشيخ الطوسي (قده) حملها على من يتأذى بها فجواز الالقاء هو لأجل إيذائها له

 ولكن هذا حمل تبرعي لايساعده الظهور ولا الجمع العرفي

 اذا المعارضة مستتبة ولكن من انكر وثاقة مرّة تكون هذه ساقطة عن الاعتبار ويأخذ بالروايتين المتقدمتين من دون معارض

 ولكننا حيث نميل الى الحكم بوثاقة كل من روى عنه أحد الثلاثة فتصير الرواية المذكورة معتبرة اذ ان مرّة قد روى عنه صفوان كما تقدم

 وعليه فحيث لايمكن الجمع فيحصل التساقط ونرجع الى البرائة فالمناسب صناعيا هو جواز الالقاء

 ولكن حيث ان الشيخ النراقي نقل عدم الخلاف في المسألة على التحريم فنخالف ما تقتضيه الصناعة ونصير الى الاحتياط الوجوبي بالترك

فنقول الاحوط وجوبا عدم القاء القملة

استدراك

 وهنا استدرك استدراكا لايختص بهذا المورد بل يعم جميع الموارد التي نحكم فيها بحرمة القتل او الالقاء، فنقول:

 هذا ان لم يكن الحيوان مؤذيا وموجبا للاضرار والاّ فالمؤذي يجوز قتله لبعض الروايات الدالة على ذالك بالخصوص كما يأتي

 بل يكفينا حديث نفي الضرر بقطع النظر عن الروايات الخاصة

 وبهذا ننهي الحديث عن حكم القملة قتلا والقائا

 والكلام الآن عن البق والبراغيث وما شاكلهما كالحرمص

حكم البق والبراغيث ونحو ذالك

 واما بالنسبة الى البق ونحوه فالكلام تارة يقع عن قتله واخرى عن حكم القائه

اما بالنسبة الى حكم قتله فالمقتضي لحرمة القتل تام وثابت واعني بالمقتضي صحيحة معاوية المتقدمة حيث جاء فيها ثم اتقي قتل الدواب كلها الاّ ...

 انه بعمومه يشمل البق ونحوه فالمقتضي تام

 ودعوى انصراف عنوان الدواب الى غير ذالك عهدتها على مدعيها وانما الكلام في المانع

 ويمكن ان يقال بجواز قتل البق لبعض الروايات الداله على جواز قتله من قبل المحل في الحرم من قبيل:

 صحيحة معاوية عن ابي عبد الله (عليه السلام) لاباس بقتل النمل والبق في الحرم ولا باس بقتل القملة في الحرم وسائل الشيعة ج12 ص 551 الباب 84 من تروك الاحرام الحديث2

 انها ناظرة الى بيان حكم المحل بقرينة التقييد في الحرم، والاّ فالمحرم لامعنى لتقييد الجواز في حقه للحرم فقيد الحرم شاهد على ان المنظور هو المحل

 واذا ثبت ان المحل يجوز له ان يقتل البق في الحرم نظم الى ذالك كبرى الملازمة المتقدمه وانه كلما جاز للمحل في الحرم جاز للمحرم في الحل والحرم وبذالك يثبت المطلوب

 نعم بهذا يثبت جواز قتل المحرم للبق والتعميم الى البراغيث يحتاج الى دعوى عدم الخصوصية عرفا وهو ليس بعيدا فان البق والبرغوث من فصيل واحد تقريبا

 وعلى منوال الصحيحة المتقدمة رواية الكليني عن محمد بن يحيى عن احمد عن ابن فضال عن بعض اصحابنا عن زرارة عن ابي عبد الله (عليه السلام) لابأس بقتل البرغوث والقملة والبقة في الحرم وسائل الشيعة ج12 ص 542 الباب 79 من تروك الاحرام الحديث2

 وفيها اضافة وهي البرغوث

 فانها ذكرت البق والبرغوث معا فلانكون بحاجة الى ضم فكرة الغاء الخصوصية

لكن الرواية ضعيفة السند بسبب الارسال

 اللهم الا اذا بنينا على انه كل ما ورد في السند احد بني فضال فيتساهل في رجال السند استنادا الى ما ورد من انه خذوا ما رووا وذروا ماراو

 وقد بنى على ذالك جمع من اصحابنا منهم الشيخ الانصاري (قده) في كتاب الصلاة في باب المواقيت في رواية داوود بن فرقد، وفي مورد اخر وهو في المكاسب في باب الاحتكار

 ولكن هذا لايمكن قبوله لاحتمال ان المقصود انه من ناحيتهم خذوه لا انه خذوا بروايتهم مهما كان فيها ضعف من اي جهة فان هذا ضعيف في حد نفسه اذ لايحتمل ان بني فضال بسبب مذهبهم الفطحي صاروا احسن حالا من مستقيم السند

 على انه يكفينا تردد الرواية بين هاذين الاحتمالين فتصير مجملة

 هذا كله مضافا الى ضعف سند الرواية فانها وردت عن ابي الحسين الخادم اي خادم الحسين بن روح (رضوان الله عليه) وهو لم يعرف بتوثيق

اذاً السند ضعيف والدلالة ضعيفة

 ولكن لايؤثر هذا بعد وجود الرواية السابقة وهي صحيحة معاوية فان ضعف هذه الرواية لايؤثر بعد وجود تلك

 والغريب من السيد الخوئي في المعتمد ج4 ص 180 ذكر رواية زرارة ولم يذكر صحيحة معاوية ثم اخذ يناقش صحيحة زرارة بمناقشة سندية ودلالية فقال انها ضعيفة سندا لانها مرسلة وضعيفة دلالة لانها ناظرة الى المحل في الحرم وكلامنا في المحرم

 وكلتا المناقشنين قد اتضح دفعهما

اما المناقشة السندية فنقول وان كانت ضعيفة سندا الا انه توجد صحيحة معاوية فلايؤثر ضعف السند

واما مناقشته الدلالية فباعتبار ان الرواية وان وردت في المحل ولكن نضم اليها الكبرى الدالة على كل ما حل للمحل في الحرم جاز للمحرم في الحل والحرم

 فماذكره غريب

 هذا كله في حكم قتل البق والبرغوث واتضح انه جائز لالوجود المقتضي بل لعدم المانع